words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

النهي عن عقص الرأس في الصلاة

 

(104) عن بكير، حدثه أن كريبا مولى ابن عباس، حدثه عن
عبد الله بن عباس: "أنه رأى عبد الله بن الحارث، يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف".

أخرجه مسلم (492)، وأبو داود (647)، والنسائي (1114)، وفي "الكبرى" (705)، وابن خزيمة (910)، وأبو عوانة (1509)، وابن حبان (2280)، وأبو الشيخ في "أمثال الحديث" (275)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1092)، والبيهقي 2/ 108-109 من طريق عبد الله بن وهب، والدارمي (1381)، والطبراني 11/ (12197) من طريق بكر بن مضر، والطبراني 11/ (12174) من طريق موسى بن أعين، وأحمد 1/ 304 من طريق رشدين، أربعتهم عن عمرو بن الحارث، عن بكير به.
وأخرجه أحمد 1/ 316 حدثنا حجاج، والطبراني في "الأوسط" (8666) من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، حدثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن شعبة، مولى ابن عباس، أو كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس نحوه.
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن الحارث إلا الليث بن سعد".
وأخرجه أحمد 1/ 316 حدثنا موسى بن داود، والطبراني 11/ (12196) من طريق كامل بن طلحة الجحدري، كلاهما عن ابن لهيعة، عن بكير، عن كريب، عن ابن عباس به.

وله شاهدان من حديث أبي رافع، وعلي بن أبي طالب:

أما حديث أبي رافع:
فأخرجه أحمد 6/ 8، والطبراني 1/ (990) عن عبد الرزاق ( وهو عنده في "المصنف" (2990) )، وأحمد 6/ 391 حدثنا وكيع، كلاهما عن سفيان الثوري، عن مخول بن راشد، عن رجل، عن أبي رافع، قال:
"نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص".
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1936)، والترمذي في "العلل الكبير" (125)، والدارقطني في "العلل" 7/ 18 عن مؤمل بن إسماعيل، والطبراني (512) من طريق أبي حذيفة، كلاهما عن سفيان، عن مخول بن راشد، عن سعيد المقبري، عن أبي رافع، عن أم سلمة:
"أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل وهو معقوص".
وقال إسحاق:
"قلت للمؤمل: أفيه أم سلمة؟ فقال: بلا شك كتبته منه إملاء بمكة".
وقال الحافظ في "المطالب العالية" (388):
"قد رواه عبد الرزاق ووكيع، عن سفيان الثوري ليس فيه أم سلمة، أخرجه أحمد عنهما، وبسبب ذلك استثبت إسحاق المؤمل، فإن كان المؤمل حفظه، فالاختلاف فيه من سفيان لا عليه، والله أعلم".
وأخرجه ابن ماجه (1042)، وأحمد 6/ 10، وابن أبي شيبة 2/ 434، والدارمي (1380)، والروياني في "مسنده" (686) و (687)، والطبراني 1/ (991) عن شعبة، عن مخول، عن أبي سعد، قال:
"رأيت أبا رافع جاء إلى الحسن بن علي وهو يصلي، قد عقص شعره، فأطلقه - أو نهاه عن ذلك - وقال: إن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي وقد عقص رأسه، فنهاه أو قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره".
وعند الدارمي، والطبراني (أبو سعيد) بدل (أبو سعد)، وعند ابن ماجه أن أبا سعد رجل من أهل المدينة.
وأخرجه أحمد 6/ 10 من طريق زهير، حدثنا مخول، عن أبي سعيد المؤذن، فذكر معناه. قال مخول: عن أبي سعيد المدني.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (126) معلقا من طريق زهير، عن مخول، عن شرحبيل المدني: أن أبا رافع.
وأخرجه الطبراني 1/ (992) من طريق يحيى الحماني، حدثنا قيس بن الربيع، عن مخول بن راشد، قال: حدثني شيخ من أهل الطائف يكنى أبا سعيد، عن أبي رافع نحوه.
وأخرجه الطيالسي (1018) حدثنا قيس، عن مخول، عن أبي سعيد، عن أبي رافع، قال:
"مر بي نبي الله ﷺ وأنا ساجد قد عقصت شعري، فأطلقه".
وأخرجه أبو داود (646)، والترمذي (384)، وفي "العلل الكبير" (127)، وأحمد 6/ 10، والطبراني 1/ (993)، والحاكم 1/ 261، والبيهقي 2/ 109، وفي "المعرفة" (3542)، والبغوي في "شرح السنة" (646)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 106، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 362 عن عبد الرزاق ( وهو عنده في "المصنف" (2991) )، وابن خزيمة (911)، وعنه ابن حبان (2279)، وابن المنذر في "الأوسط" (1628)، والروياني في "مسنده" (701)، والبيهقي 2/ 109 من طريق الحجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، قال: حدثني عمران بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه:
"أنه رأى أبا رافع مولى النبي ﷺ، مر بحسن بن علي، وحسن يصلي قائما وقد غرز ضفرته في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت إليه مغضبا، فقال له أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ذلك كفل الشيطان. يقول: مقعد الشيطان يعني مغرز ضفرته".
وقال الترمذي:
"حديث حسن".
وقال في "العلل":
"وهذا الحديث هو الصحيح، وحديث مخول فيه اضطراب، ورواية شعبة عن مخول أشبه وأصح من حديث المؤمل، عن سفيان، عن مخول، لأن شعبة قال: عن مخول، عن أبي سعيد، عن أبي رافع، وأبو سعيد هو عندي سعيد المقبري".
وكذا قال الدارقطني في "العلل" 7/ 18 أن أبا سعيد المدني هو سعيد المقبري، وقال أيضا:
"وحديث عمران بن موسى أصحها إسنادا".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد وقد احتجا بجميع رواته غير عمران، قال علي ابن المديني: عمران بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي أخو أيوب بن موسى، روى عنه ابن جريج وابن علية أيضا" وأقره الذهبي.
قلت: عمران بن موسى: روى عنه ابن جريج، وإسماعيل ابن علية، وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، ووثقه ابن حبان 7/ 240، وصحح الحاكم حديثه، وحسنه الترمذي.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (5)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4882)، والبيهقي في "المعرفة" (3541) أنبأنا عبد المجيد ابن عبد العزيز يعني ابن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج به، ليس فيه أبو سعيد المقبري [[1]].
وإسناده ضعيف، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: قد ذكروا أنه من أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكن هذه القاعدة ليست ثابتة، فقد خالفه اثنان من الحفاظ: عبد الرزاق، وحجاج بن محمد المصيصي، وهما في روايتهما عن ابن جريج على شرط الشيخين، وقد ضعف ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 500 عبد المجيد بن عبد العزيز، وقال أبو حاتم:
ليس بالقوي.
وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك.
وقال الدارقطني: لا يحتج به، يعتبر به. 
وقال الساجي: روى عن ابن جريج أحاديث لم يتابع عليها.

وأما حديث علي:
فأخرجه أحمد 1/ 146، وابن ماجه (894) و (965)، والترمذي (282)، والطيالسي (178)، وعبد بن حميد (67) - المنتخب، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4883) و (4884)، والبيهقي 2/ 120 و 3/ 212 تاما ومختصرا من طرق عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ:
"يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ وأنت راكع، ولا وأنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان، ولا تقعِ بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر".
وليس عند الترمذي، وابن ماجه موضع الشاهد منه، وعند ابن ماجه (965) "لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة".
وأخرجه عبد الرزاق (2836) و (2993) عن الحسن بن عمارة، ومسدد كما في "المطالب العالية" (381) من طريق محمد بن إسحاق، والدارقطني 1/ 213 من طريق أبي مالك النخعي عبد الملك بن حسين [[2]]، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به.
وقال أبو داود:
"أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها".
وقال البيهقي:
"والحارث لا يحتج به".


غريب الحديث


(ورأسه معقوص) عقص الرأس: جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول رأسه ونحو ذلك كفعل النِّسَاء، والعقاص: خيط يشد به أطراف الذوائب.

(وهو مكتوف) المكتوف: الذي شدت يداه من خلفه، فشبّه به الذي يَعْقدُ شَعَره في رأسه.
قيل الحكمة في النهي عنه: أن الشعر يسجد مع المصلي ولهذا مثله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف، والمكتوف لا يسجد بيديه على الأرض.

يستفاد من الحديث


أولًا: فيه كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه تحت عمامته أو كف شيء من ثيابه كالكم العريض وهي كراهة تنزيه، والنهي خاص بالرجل دون المرأة لأن شعرها عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته لا يستر ويتعذر ستره فتبطل صلاتها.

ثانيًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك لا يؤخر، ولذ لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة.

ثالثًا: أن المكروه ينكر كما ينكر المحرم.

رابعًا: أن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بها.

خامسًا: أن خبر الواحد مقبول.


كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبــــــــــــــدان
حســــــــــــــــــــن التمــــــــــام
2 - 3 - 1439 هجري


 ٭ ٭ ٭





[1] - وأثبته عبد المعطي أمين قلعجي محقق "معرفة السنن والآثار" مع اعترافه بأنه ليس في الأصول الخطية!
[2] - وجاء في طبعة الرسالة لــ "سنن الدارقطني" (أبو مالك النخعي، عن عبد الملك بن حسين)، وهو خطأ، وجاء على الصواب في طبعة دار المعرفة 1/ 294.

الأحد، 19 نوفمبر 2017

النهي عن كف الشعر والثوب في الصلاة

 (102) "أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوبا ولا شعرا".

أخرجه البخاري (810)، ومسلم (490-228)، وأبو داود (890)، والنسائي (1113)، وفي "الكبرى" (704)، والطيالسي (2726)، وأحمد 1/ 255 و 280-281 و 285 و 286 و 324، وابن أبي شيبة 2/ 435، وإسحاق بن راهويه (790) و (791) - مسند ابن عباس، والدارمي (1318)، والطبري في "تهذيب الآثار" (1/ 199 مسند ابن عباس)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1625)، والبزار (4701)، والسراج في "مسنده" (328) و (331)، وابن خزيمة (633)، وأبو عوانة (1862)، والطبراني 11/ (10862)، وابن حبان (1923)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1088)، والبيهقي 2/ 108 من طرق عن شعبة، والبخاري (809)، وأحمد 1/ 270، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 200، وابن المنذر في "الأوسط" (1464) و (2395)، والسراج في "مسنده" (333)، وأبو عوانة (1863)، والطبراني 11/ (10855)، والبيهقي 2/ 108 من طريق سفيان الثوري، والبخاري (815)، ومسلم (490-227)، وأبو داود (889)، والترمذي (273)، والنسائي (1093)، وفي "الكبرى" (684)، وابن ماجه (883) و (1040)، والطبري في "تهذيب الآثار" (1/ 201 و 202 مسند ابن عباس)، والبزار (4702)، والطبراني 11/ (10860) و (10861)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 264، وفي "المستخرج" (1087)، والبيهقي 2/ 101، وفي "السنن الصغير" (412) من طريق حماد بن زيد، والبخاري (816)، وابن ماجه (883) و (1040)، والبزار (4703)، وابن خزيمة (632)، وأبو عوانة (782)، والطبراني 11/ (10867)، وتمام في "الفوائد" (1506) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (1115)، وفي "الكبرى" (706)، وأحمد 1/ 221، والشافعي 1/ 91، وفي "السنن المأثورة" (3)، والحميدي (500)، وإسحاق بن راهويه (792) - مسند ابن عباس، وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 1/ 214، وأبو يعلى (2389)، وابن الجارود في "المنتقى" (199)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 201، والسراج في "مسنده" (327)، وابن خزيمة (634)، وأبو عوانة (1864)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 256، والطبراني 11/ (10857) و (10858) والبيهقي في "المعرفة" (3506) عن سفيان بن عيينة، وأحمد 1/ 286 عن هشيم، وعبد الرزاق (2971)، والسراج في "مسنده" (332)، والطبراني 11/ (10856) عن ابن جريج، وعبد الرزاق (2973)، وعنه عبد بن حميد (617) - المنتخب، والطبراني 11/ (10857) عن محمد بن مسلم، والنسائي (1113)، وفي "الكبرى" (704)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1625)، والطبري في "تهذيب الآثار" (1/ 199 مسند ابن عباس)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 256، والسراج في "مسنده" (331)، وابن خزيمة (633)، والطبراني 11/ (10862)، وابن حبان (1923) من طريق روح بن القاسم، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2993)، وأبو يعلى (2431)، والطبراني 11/ (10865)، وفي "الأوسط" (1593)، وفي "الصغير" (91) من طريق أبي جعفر الرازي، وعبد الرزاق (2972)، والطبراني 11/ (10863) عن إبراهيم بن يزيد، وإسحاق بن راهويه (791) - مسند ابن عباس، والطبراني 11/ (10859) و (10861)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 264 من طريق حماد بن سلمة، والبزار (4866)، والسراج في "مسنده" (329)، والطبراني 11/ (10864) من طريق أبان ابن يزيد، والطبراني 11/ (10866) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد، والبزار (4700)، والطبراني 11/ (10868) من طريق أيوب، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 201 [[1]]، والطبراني في "الأوسط" (7521)، والشاموخي في "حديثه" (27) من طريق المغيرة بن مسلم، كلهم جميعا عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: فذكره.
وفي رواية "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا، ولا ثوبا".
وفي أخرى "أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين".
وفي أخرى "ولا نكفت الثياب والشعر".
وعند أبي داود (890) "آراب" بدلا عن "أعظم".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح".
وله طرق عن طاووس:
أ - أخرجه البخاري (812)، ومسلم (490-229) و (230) و (231)، والنسائي (1096) و (1097) و (1098)، وفي "الكبرى" (687) و (688) و (689)، وابن ماجه (884)، وأحمد 1/ 222 و 292 و 305، والشافعي 1/ 91، وفي "السنن المأثورة" (4)، والحميدي (501)، والدارمي (1319)، والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 207، والسراج في "مسنده" (330)، وأبو يعلى (2464)، وابن خزيمة (635) و (636)، وأبو عوانة (1507) و (1508) و (1865) و (1866) و (1867)، وابن المنذر في "الأوسط" (1436)، والطبراني 11/ (10919) و (10920)، وابن حبان (1925)،وأبو نعيم في "المستخرج" (1089) و (1090) و (1091)، والبيهقي 2/ 103، وفي "المعرفة" (3505)، والبغوي في "شرح السنة" (644) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي ﷺ:
"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر".

ب - أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 261 و 2/ 435 حدثنا محمد بن فضيل، والطبراني 11/ (10960) في "الأوسط" (4737)، وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير" (54) من طريق حفص بن غياث، والطبري في "تهذيب الآثار" (1/ 203 مسند ابن عباس) من طريق عنبسة، والطبري 1/ 201 من طريق ابن إدريس، وأبو عروبة الحراني في "جزءه" (20) من طريق موسى بن أعين، خمستهم عن ليث، عن طاووس بإسناده نحوه.
وإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك كما في "التقريب"، وسقط اسمه من مطبوع "المعجم الكبير"!
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (1/ 203 مسند ابن عباس) من طريق محمد بن فضيل به، وسقط من إسناده طاووس.

جـ - أخرجه ابن حبان (1924)، والطبراني 11/ (11011)، والبيهقي 2/ 103 من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف شعرا، ولا ثوبا".
وإسناده صحيح.

د - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (5371) من طريق عبد الله بن بشر البزار، قال: حدثنا سلمة بن رجاء: حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس: قال رسول الله ﷺ:
"أمرت أن أسجد على سبعة: على الجبهة، والكفين، والركبتين، والقدمين".
وإسناده ضعيف، عبد الله بن بشر: لقبه عبدوس كما في "تهذيب الكمال" 11/ 280.
قال البرقانِي في "سؤالاته" (409):
"سمعت الدارقطني يقول عبدوس بن بشر، حدثونا عنه، لا بأس به من أهل الري، حدث ببغداد قبل الستين، يعتبر به".
وسلمة بن رجاء: لينه ابن معين، وضعفه النسائي، وقال أبو زرعة: صدوق.
وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس.
وقال ابن عدي: حدث بأحاديث لا يتابع عليها.
وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث.

هـ - أخرجه الطبراني 11/ (11006) من طريق عيسى بن يونس، عن شقيق بن بشر العجلي، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ:
"أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف لي ثوبا ولا شعرا".
شقيق بن بشر العجلي: تحريف، والصواب: سُقَيف بن بشر العِجليّ كما في "التاريخ الكبير" 4/ 215 للبخاري، و "الجرح والتعديل" 4/ 322، و "الثقات" 6/ 436 لابن حبان، وقال الخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" 2/ 842:
"سقيف بن بشر الشيباني: سمع طاووس بن كيسان، ونافع بن سليمان، روى عنه: وكيع، ويعلى بن عبيد".
ثم أخرج بإسناده 2/ 843، وأخرجه أيضا الطبري في "تهذيب الآثار" (1/ 202 مسند ابن عباس) من طريق وكيع، حدثنا سُقيف بن بشر الشيباني، قال: سمعت طاووسا، يقول:
قال عبد الله - قال: لا أدري ابن عباس أو ابن عمر -: قال رسول الله ﷺ:
"أوحي إلي أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا".
وإسناده حسن، ولا تأثير للتردد فيه، فهو مشهور، ومحفوظ من مسند ابن عباس.

و - أخرجه الطبراني 11/ (11007) من طريق يوسف بن يزيد أبي معشر البراء، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، أن طاووسا، أخبره عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
"وجهنا على سبعة أعظم، وأمرنا أن لا نكف ثوبا، ولا شعرا".
وإسناده فيه لين، يوسف بن يزيد أبو معشر البراء: ضعفه يحيى بن معين.
وقال أبو داود: ليس بذاك.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.

ز - أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 202 و 203 من طريق محمد ابن إسحاق، والطبراني 11/ (11014) من طريق عبد الرحمن بن مغراء،
كلاهما عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:
 "أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، ولا نكف شعرا ولا ثوبا".
وإسناده ضعيف، عبد الكريم بن أبي المخارق: ضعفه الإمام أحمد، وابن معين.
وقال النسائي، والدارقطني: متروك.
وقال السعدي: كان غير ثقة.
وكذا قال النسائي في موضع آخر.
وقال ابن عدي: والضعف بين على كل ما يرويه.
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 203 و 204 من طريق محمد بن عمرو، عن عبد الكريم، عن ابن عباس، ليس فيه طاووس!
وأخرجه البزار (4866) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن عبد الكريم مقرونا بعمرو بن دينار، عن طاووس به.
وقال البزار:
"وهذا الحديث إنما ذكرناه، وإن كنا قد ذكرناه عن عمرو لأن أبان جمع عمرو وعبد الكريم، ولا نعلمه يروى عن عبد الكريم إلا من هذا الوجه فلذلك ذكرناه".
ولم يتبيّن لي من عبد الكريم، هل هو ابن مالك الجزري أم ابن أبي المخارق؟!

حـ - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7667) حدثنا محمد بن موسى الإصطخري، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الطلحي الكوفي، حدثنا أبو نعيم النخعي، حدثنا أبو مالك النخعي، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب، عن طاووس إلا أبو مالك، ورواه ورقاء، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير".
وإسناده ضعيف جدا، أبو مالك النخعي: متروك.
وشيخ الطبراني: قال الحافظ في "لسان الميزان" 7/ 541:
"شيخ مجهول، روى عن شعيب بن عمران العسكري خبرا موضوعا".

وله طرق أخرى عن ابن عباس:
1 - أخرجه الطبراني 11/ (12282)، وفي "الأوسط" (1687) من طريق عمرو بن يزيد أبي بريد الجرمي، حدثنا سيف بن عبيد الله، حدثنا ورقاء، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:
"السجود على سبعة أعضاء: اليدين، والقدمين، والركبتين، والجبهة".
عطاء بن السائب: صدوق اختلط، ولم يذكروا ورقاء فيمن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده.
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 7/ 206:
"يتحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري، وشعبة، وزهيرا، وزائدة، وحماد بن زيد، وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه، إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم ...".

2 - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2287) حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد قال: حدثنا السكن بن حكيم قال: صليت إلى جنب إبراهيم الصائغ، وعلي فرو، فكنت أتقي به التراب، فلما صلى إبراهيم، قال لي: قال عطاء: قال ابن عباس: قال النبي ﷺ:
"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس إلا إبراهيم".
قلت: هذا الحديث إسناده جيد لولا شيخ الطبراني وهو أحمد بن محمد بن غياث المروزي: ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 285، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما السكن بن حكيم فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 306، بقوله:
"يروي عن إبراهيم الصائغ روى عنه المراوزة".
وقال ابن منده في "فتح الباب في الكنى والألقاب" (ص 136):
"أخبرنا علي بن محمد بن نصر، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أنبأ السكن بن حكيم أبو بكر كان من خيار الناس".
ومحمد هو ابن يحيى أبو يحيى المروزي: ثقة.
وعبد الله هو ابن محمود السعدي المروزي: ثقة.
وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (1/ 204 مسند ابن عباس) حدثنا عمران بن بكار الكلاعي، قال: حدثنا عتبة بن سعيد بن الرخص، قال: حدثنا ابن عياش، قال: حدثني ابن جريج، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
 "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا، ولا شعرا: الكفين، والركبتين، والقدمين، والجبهة "، قال: ثم يمر بيده على جبهته".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش: مخلط في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها.

3 - أخرجه الطبراني 11/ (11180)، وفي "الأوسط" (4737)، وأبو الشيخ في " أحاديث أبي الزبير" (54) من طريق ليث، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
"أمر ابن آدم أن يسجد على سبعة أعظم" واللفظ للطبراني في "الكبير"، وزاد في "الأوسط"، وأبو الشيخ "ولا يكف شعرا، ولا ثوبا".
وليث هو ابن أبي سليم: ضعيف.

4 - أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 203 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وإسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد: ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيا كما في "التقريب".
وأخرجه قوام السنة في "الترغيب" (1925) من طريق علي بن أحمد الدينوري، أنبأ عبد الله بن وهب، حدثنا عبيد الله بن يوسف، حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبد الله الجريري قال:
 حدثني أبي قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ، قال:
"إذا سجد أحدكم فليضع وجهه وأنفه على الأرض، فإن الله عز وجل أوحى إلي أن أسجد على سبعة أعضاءٍ: الجبهة والأنف والكفين، والركبتين وصدور القدمين، وألا أكف شعرا ولا ثوبا، فمن صلى ولم يعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ من صلاته".
وهذا إسناد تالف، عبد الله بن وهب هو الدينوري وهو عبد اللهِ بن محمد أيضا: رماه بالكذب عمر بن سهل بن كدو.
وقال ابن عقدة: كتب إلى ابن وهب جزأين من غرائب سفيان الثوري فلم أعرف منها إلا حديثين، وكان قد سواها عامتها على شيوخه الشاميين فكنت أتهمه.
وقال السلمي في "سؤالاته" (200):
"سألت الدارقطني عن عبد الله بن وهب الدينوري، فقال: يضع الحديث".
وروى البرقاني، وابن أبي الفوارس عن الدارقطني: متروك.
وأما شيخه فهو عبيد الله بن يوسف الجبيري: صدوق، روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان 8/ 428، وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" 6/ 120:
"وكان ثقة، صاحب حديث".
وأما إسماعيل بن سعيد بن عبد الله الجريري: فتحريف، والصواب: إسماعيل ابن سعيد بن عبيد الله الجبيري وهو صدوق وأبوه صدوق ربما وهم كما في "التقريب.
وأما أبو القاسم علي بن أحمد بن علي بن راشد الدينوري فلم أجد فيه جرحًا ولا تعديلا.

5 - أخرجه أبو يعلى (2669) حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا وكيع ابن الجراح، عن شيخ سماه وكيع، قال: سمعت طاووسا، يحدث عن عبد الله الأزدي، أو عبيد الله الأزدي - شك أبو عثمان - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"أوحي إليّ أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا".
وهذا إسناد ضعيف، فيه من أبهُم، والحديث محفوظ من رواية طاووس عن ابن عباس بلا واسطة.

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود:
أخرجه أبو داود (204)، وابن أبي شيبة 1/ 56، والحاكم 1/ 171 عن شريك، وأبو داود (204)، وابن ماجه (1041)، وابن أبي شيبة 1/ 56 و 2/ 435، وابن خزيمة (37)، والحاكم 1/ 139 و 1/ 171 عن ابن إدريس، وأبو داود (204)، والحاكم 1/ 171 من طريق جرير، وأحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (2155) - رواية عبد الله، وابن أبي شيبة 1/ 56 عن هشيم، وابن أبي شيبة 2/ 435، والحاكم 1/ 139 و 1/ 171 عن أبي معاوية، خمستهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال:
"كنا لا نتوضأ من موطئ، ولا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة".
وأخرجه عبد الرزاق (101)، وابن المنذر في "الأوسط" (737)، وابن خزيمة (37)، والطبراني 10/ (10458)، والحاكم 1/ 139، والبيهقي 1/ 139 عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال:
"كنا لا نتوضأ من موطئ".
وقال الإمام أحمد:
"هذا لم يسمعه هشيم من الأعمش ولا الأعمش سمعه من أبي وائل".
وقال أبو داود:
"قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، أو حدثه عنه، قال: قال عبد الله: وقال هناد، عن شقيق، أو حدثه عنه".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" وأقره الذهبي.
قال ابن خزيمة:
"هذا الخبر له علة، لم يسمعه الأعمش عن شقيق، لم أكن فهمته في الوقت الذي أمليت هذا الخبر".
وأخرجه أبو داود (204) عن هناد السري، وابن خزيمة تحت الحديث رقم (37) عن زياد بن أيوب، والبيهقي 1/ 139 من طريق محمد بن حماد، ثلاثتهم عن أبي معاوية، حدثنا الأعمش، حدثني شقيق، أو حدثت عنه، عن عبد الله بنحوه.
وخالفهم إبراهيم بن أبي معاوية، فأدخل مسروقا بين شقيق، وابن مسعود!
أخرجه أبو داود (204)، والبيهقي 1/ 139.
وأخرجه الطبراني 10/ (10456)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 524 من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:
"أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف شعرا ولا ثوبا".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن عمرو البجلي: ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن عدي، والدارقطني.
وقال ابن عدي: حدث عن مسعر والثوري والحسن بن صالح وغيرهم بأحاديث لا يتابع عليها.
وقال العقيلي: في حديثه مناكير، ويحيل على من لا يحتمل.
وقال ابن حبان في "الثقات" 8/ 100: يغرب كثيرا.
وقال ابن عقدة: ضعيف ذاهب الحديث.
وقال الأزدي: منكر الحديث.
وقال أبو الشيخ في "طبقات الأصبهانيين" 2/ 71: غرائب حديث إسماعيل تكثر.
وقال الخطيب: يروي عن الثوري وغيره مناكير.
وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص 364): واهٍ بل متهم.
وإنما أثنى عليه إبراهيم بن أورمة لعلُوِّ سنده، فقال: كان عنده عن فلان وفلان.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 252 من طريق عمرو بن عبد الغفار الفقيمي الكوفي، حدثنا الحسن بن عمرو، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله، قال:
"لقد رأيتني ما أكف شعرا، ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ".
وإسناده ضعيف جدا، عمرو بن عبد الغفار الفقيمي: قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال العقيلي: منكر الحديث.
وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث.
وسئل الدارقطني في "العلل" (758) عن حديث أبي وائل، عن عبد الله (كنا نصلي مع النبي ﷺ ولا نكف شعرا، ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ)؟
"فقال: رواه أبو معمر القطيعي، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن رجل، عن أبي وائل، عن عبد الله.
وخالفه أصحاب ابن عيينة، فرووه عنه، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله.
منهم: قتيبة، وإبراهيم بن محمد الشافعي، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعبد الله بن محمد الزهري.
وكذلك قال أصحاب الأعمش: الثوري، وشريك، وحفص بن غياث، وأبو معاوية، وعبد الله بن إدريس، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، كلهم عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، وهو أشبه بالصواب.
ويقال: إن الأعمش أخذ هذا الحديث، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن أبي وائل".
وأخرجه الطبراني 10/ (10242)، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 496 من طريق سعيد بن وليد، عن نوح بن أبي مريم، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال:
"أما أنا فأسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا".
وإسناده تالف، نوح بن أبي مريم: كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع.
وما أدري من سعيد بن وليد؟!

غريب الحديث


(ولا نكف ثوبا ولا شعرا) وفي لفظ (ولا نكفت الثياب والشعر) والكفت بمثناة في آخره هو الضم وهو بمعنى الكف، والمراد أنه لا نجمع ثيابنا ولا شعرنا، ولكن نرسلهما، ولا نضمهما إلى أنفسنا وقاية لهما من التراب، بل نتركهما حتى يقعا على الأرض لنسجد بجميع الأعضاء والثياب. وكفتهما: أن يعقص الشعر [[2]] ويعقده خلف القفا، أو يضمه تحت عمامته، أو يشده بشيء، وأن يشمر ثوبه، أو يشد وسطه، أو يغرز عذبته.




يستفاد من الحديث



أولًا: النهي عن جمع الثياب والشعر في حال الصلاة.

ثانيًا: السجود على الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.

ثالثًا: بيان على كم عضو يسجد المصلي.


كتبه أحوج الناس لعفو ربه 
أبــــــــو ســــــــــامي العبــــــــــــــــــــــدان
حســــــــــــــــــــــــــــــن التمـــــــــــــــــــــــــــــــام
1 - 3 - 1439 هجري


٭ ٭ ٭





[1] - سقط طاووس من مطبوعه.
[2] - سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الذي بعده.


الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

ستر العورة وأخذ الزينة في الصلاة



(101) "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء".

أخرجه البخاري (359)، والشافعي 1/ 63، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (2377)، والبيهقي 2/ 224، وفي "المعرفة" (4109)، والبغوي (515) من طريق مالك، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي (769)، وفي "الكبرى" (847)، وأحمد 2/ 243 و 464، والشافعي 1/ 63، وعبد الرزاق (1375)، وابن أبي شيبة 1/ 349، والحميدي (994)، والدارمي (1371)، وأبو يعلى (6262) و (6353)، وابن خزيمة (765)، وابن الجارود (171)، وأبو عوانة (1456) و (1457)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 382، والبيهقي 2/ 238، وفي "المعرفة" (4110) من طريق السفيانيين، وأبو عوانة (1458)، والطبراني في "مسند الشاميين" (3321) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن أبي شيبة 1/ 349 من طريق ابن عجلان، وتمام في "الفوائد" (1126) من طريق نافع بن أبي نعيم القارئ ( وهو في "حديثه" (9) )، ستتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.
وفي لفظ "نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
وأخرجه البخاري (360)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (516)، والبيهقي 2/ 238 من طريق شيبان بن عبد الرحمن، وأبو داود (627)، وأحمد 2/ 255 و 427 و 520، والطحاوي 1/ 381 من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 2/ 266، وابن حبان (2304) عن عبد الرزاق ( وهو عنده في "المصنف" (1374) ) عن معمر، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه".

وله شواهد من حديث جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله ابن عمر، وبريدة.

أما حديث جابر:
فأخرجه أحمد 3/ 324، وابن حبان (2299) عن محمد بن بكر، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 381 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد،كلاهما عن ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ﷺ:
"من صلى في ثوب واحد، فليتعطف به".
وأخرجه مسلم (3010)، وأبو داود (634)، وابن الجارود في "المنتقى" (172)، وابن المنذر في "الأوسط" (2378)، وابن حبان (2197)، والحاكم 1/ 254، والبيهقي 2/ 239، والبغوي في "شرح السنة" (827) في حديث جابر الطويل، من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عنه، وفيه "إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك".
وأخرجه أحمد 3/ 353، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 382 من طريق شرحبيل بن سعد، عن جابر بنحوه.
وأخرجه البخاري (361) عن يحيى بن صالح، وأحمد 3/ 328 عن أبي عامر العقدي، وابن خزيمة (767)، وعنه ابن حبان (2305) من طريق سريج بن النعمان، والبيهقي 2/ 238-239، وفي "السنن الصغير" (321)، وفي "المعرفة" (4113) من طريق يونس بن محمد، أربعتهم عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال:
"سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعليّ ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب - يعني ضاق - قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به" واللفظ للبخاري.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 141 بلاغا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال:
"من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد، ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به".

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه أحمد 3/ 15 حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن حبان ابن واسع، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله ﷺ:
"إذا صلى أحدكم في ثوب فليجعل طرفيه على عاتقيه".
وإسناده ضعيف من أجل تدليس ابن لهيعة وهو صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ويحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحابه كما في "تهذيب التهذيب" 2/ 420، وتابعه عبد الله بن المبارك:
أخرجه أحمد 3/ 55 حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن لهيعة، عن حبان بن واسع به.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (402) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وتمام في "الفوائد" (1645) من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال:
"لا يضركم أن يصلي أحدكم في ثوب مشتملا وليعقد طرفيه وليفرغ لصلاته".
ورواه مسدد كما في "المطالب العالية" (329)، و"إتحاف الخيرة" (1156) حدثنا حماد، عن أبي هارون، قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ:
"لا يضر أحدكم أن يصلي في ثوبه مشتملا، ولكن ليعقده لا يشغله عن صلاته".
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2372) من طريق حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، قال:
"يصلي الرجل في الثوب الواحد، ويخالف بين طرفيه ويعقد من قبل قفاه".
ومداره على أبي هارون وهو عمارة بن جوين: متروك الحديث.

وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه أبو داود (635)، والبزار (5902)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 377، والبيهقي 2/ 236 من طريق أيوب، وعبد الرزاق في "المصنف" (1390)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 377 عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 377 [[1]] من طريق جرير بن حازم، والبزار (5903) من طريق موسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أو قال: قال عمر رضي الله عنه:
"إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
وعند البزار "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له".
وعند عبد الرزاق، والطحاوي، والبيهقي، قال نافع:
"إن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام قال: فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله".
وأخرجه أحمد 2/ 148 من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفيه أن نافعا قال: وما أراه إلا عن رسول الله ﷺ.
ولفظه "لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل".
وأخرجه أبو بكر النجاد في "مسند عمر" (78)، والطبراني في "الأوسط" (7062) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، قال: قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ.
وأخرجه البيهقي 2/ 235-236 من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله ﷺ.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 371 من طريق أيوب، عن نافع، قال:
"شغلني شيء فجاء ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، قال: فأمهلني حتى فرغت من الصلاة، ثم قال: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى، قال: فلو أرسلت خارجا من الدار أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا، قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قلت: بل الله، قال: ثم حدث بحديث أكثر ظني أنه ذكر النبي ﷺ، قال: إذا وجد أحدكم ثوبين فليصل فيهما، وإن لم يجد إلا ثوبا واحدا فليتزر به اتزارا ولا يشتمل اشتمال اليهود".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 378، والطبراني في "الأوسط" (9368) من طريق موسى بن عقبة، وابن خزيمة (766) و (769)، والحاكم 1/ 253، والبيهقي 2/ 236 من طريق أيوب، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 378، وابن حبان (1713)، والبيهقي 2/ 235، وفي "الآداب" (584) من طريق توبة العنبري، والطبراني في "الأوسط" (6008) من طريق علي بن ثابت، أربعتهم عن نافع، به مرفوعا من غير شك.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كيفية الصلاة في الثوب الواحد" وأقره الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 378 من طريق الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال:
"رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي، ملتحفا، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: لا يصلين أحدكم ملتحفا، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد، فليتزر به".
وقال الطحاوي:
"فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي ﷺ، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي ﷺ".

وأما حديث بريدة بن الحصيب:
فأخرجه أبو داود (636)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 531، والحاكم 1/ 250، وعنه البيهقي 1/ 236 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، والروياني في "مسنده" (26) عن ابن حميد، كلاهما عن أبي تميلة يحيى بن واضح، حدثنا أبو المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:
"نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء".
ولفظ ابن عدي "نهى رسول الله ﷺ عن مجلسين وملبسين فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل والمجلس الآخر ان يحتبي في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك وأما الملبسان فأحدهما المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به وأما الآخر أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: عبيد الله بن عبد الله، أبو المنيب العتكي: لم يرويا له شيئا، وهو حسن الحديث، قال البخاري: عنده مناكير.
وضعفه النسائي في رواية، ووثقه في أخرى، ووثقه ابن معين وأبو عبد الله الحاكم، وقال أبو داود: ليس به بأس.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب "الضعفاء"، وقال: يحول منه.
وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 298 حدثنا زيد بن حباب، وابن عدي في "الكامل" 5/ 531-532 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله أبي المنيب العتكي، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه:
"نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به، والمجلس: أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته، ويجلس بين الظل والشمس".
وأخرجه الحاكم 4/ 272 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا أبو تميلة، حدثني أبو المنيب به.
وكأن أبا تميلة مقحم في "المستدرك"، ذلك أن علي بن الحسن بن شقيق يروي مباشرة عن أبي المنيب كما في ترجمته من "تهذيب الكمال" 20/ 371، وكذا في رواية ابن عدي 5/ 531-532 لهذا الحديث نفسه.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3/ 121 من طريق الليث بن هارون العكلي، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 382، والطبراني في "الأوسط" (1939) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن زيد بن الحباب به، بقصة السراويل فحسب.
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن وهب!".
كذا قال رحمه الله تعالى، ولم يتفرّد به ابن وهب، فقد تابعه ابن أبي شيبة، والليث بن هارون العُكلي كما تقدّم.

وفي الباب عن عائشة، وأبي قتادة، وأم سلمة.

أما حديث عائشة:
فأخرجه أبو داود (641)، ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام" 5/ 119، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وأحمد 6/ 150 و 218 و 259، وإسحاق بن راهويه (1284) و (1285)، وابن أبي شيبة 2/ 230، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (3308)، وابن الأعرابي في "المعجم" (1994)، وابن خزيمة (775)، وابن الجارود في "المنتقى" (173)، وابن حبان (1711) و (1712)، والحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 233 و 3/ 83 و 6/ 57، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 368، والبغوي في "شرح السنة" (527)، والمزي في "تهذيب الكمال" 35/ 210 من طرق عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة: أن النبي ﷺ قال:
"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
ووقع ابن حزم في خطأ، فقال: "حماد هو ابن زيد!".
ووقع له هذا الخطأ أيضا في "المحلى" 1/ 90 و 3/ 219 فقد أخرجه من طريقين عن أبي سعيد بن الأعرابي، حدثنا محمد بن الجارود القطان، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ، قال:
"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
فتعقبه الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على المحلى" 1/ 90 بقوله:
"أخطأ أبو محمد بن حزم هنا في ذكر حماد بن زيد، عن قتادة، فإن الحديث حديث حماد بن سلمة، كما هو مصرح به في "سنن الترمذي"، و "ابن ماجه"، "وعلل الدارقطني"، وكما يفهم من تصحيح الحاكم له على شرط مسلم، لأن حماد بن سلمة روى له مسلم، ولم يرو له البخاري، وأما ابن زيد فإنه روى له الشيخان، ولو كان هو لكان الحديث على شرطهما
في اصطلاح الحاكم".
قلت: وقد رواه ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 368 من طريق عفان، وصرّح بأن حمادًا هو ابن سلمة.
وقال الترمذي:
"حديث حسن".
وقال أبو داود:
"رواه سعيد - يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ".
أخرجه الحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 233، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن مرسلا.
وذكر الامام مسلم في "التمييز" (ص 218) أن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 228-229 عن عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن مرسلا.
وأخرجه أبو داود (642)، ومن طريقه البيهقي 6 / 75، وابن حزم في "الإحكام" 5/ 119، وأحمد 6/ 96 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد:
"أن عائشة، نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله ﷺ دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا".
وقال أبو داود:
"وكذلك رواه هشام، عن ابن سيرين".
رواية هشام عند أحمد 6/ 238 حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن محمد:
"أن عائشة، نزلت على أم طلحة الطلحات ...الحديث".
وقال الدارقطني في "العلل" (3780):
"وقول أيوب، وهشام، أشبه بالصواب".
تنبيه:
أخرج ابن الأعرابي في "المعجم" (1995) حدثنا أبو رفاعة، حدثنا أبو عمر، عن حماد، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن حفصة (كذا) بنت الحارث، عن عائشة نحوه - يعني مرفوعا (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) -.
وأخرجه أيضا (1996) حدثنا أبو رفاعة، حدثنا أبو عمر، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ، نحوه قالت:
"فألقت إلي عائشة ثوبا، فقالت: شقيه بين بناتك خمرا".
قلت: هذا الحديث رواه هشام، وأيوب من مرسل ابن سيرين كما تقدم عن أبي داود والدارقطني، وروايتا ابن الأعرابي موصولتان، والذي يبدو لي أن الخطأ من ابن الأعرابي نفسه، فإنه على جلالته له أوهام، أو من أبي عمر وهو حفص بن عمر الضرير فقد قال العقيلي: حدثنا محمد بن عبد الحميد، حدثنا أحمد بن محمد الحضرمي، قال: سألت يحيى بن معين عن ابن عمر الضرير، فقال: لا يرضى.
 وقال أبو حاتم: صدوق.
 وأما شيخ ابن الأعرابي فقد وثقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 10/ 83، والله أعلم.

 وأما حديث أبي قتادة:
فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7606)، وفي "الصغير" (920) حدثنا محمد بن حرملة القلزمي بمدينة قلزم، حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:
 "لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر".
 وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسحاق بن إسماعيل".
وإسناده ضعيف، إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأبلي، وشيخ الطبراني محمد بن حرملة، وقيل: محمد بن أبي حرملة: لم أجد فيهما جرحا ولا تعديلا، فهما مجهولا الحال.
وعمرو بن هاشم البيروتي: قال العلّامة المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص 226):
 "مقل ومع ذلك يخطئ".

وأما حديث أم سلمة:
فأخرجه أبو داود (640)، والدارقطني 2/ 414، والحاكم 1/ 250، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 335، والبيهقي 2/ 233، وفي "السنن الصغير" (331)، وفي "المعرفة" (4064)، والمزي في "تهذيب الكمال" 35/ 344 من طريق عثمان بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، عن أم سلمة، أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها".
وقال أبو داود:
"روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: بل إسناده ضعيف فضلا عن أن يكون على شرط البخاري، محمد ابن زيد بن قنفذ: لم يخرج له البخاري شيئا ولا لأمه، وتحرّفت (أمه) في مطبوع "المستدرك" إلى (أبيه)، وهي مجهولة تفرّد بالرواية عنها ابنها ولم يرو لها غير أبي داود، وعثمان بن عمر وإن كان من رجال الشيخين فلم يخرجا له عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثم إن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: وإن كان من رجال البخاري فقد قال فيه أبو حاتم: فيه لين.
وقال ابن معين: في حديثه عندي ضعف.
وقد خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا فرفعه!
وصوّب وقفه الدارقطني في "العلل" (4000).
وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار من مسند عائشة كما في "العلل" للدارقطني (3787) إن لم يكن هذا تحريفًا، والله أعلم.

غريب الحديث


(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء) العاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق. قال الحافظ في "الفتح" 1/ 471:
"والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة".
وهذا إذا كان الثوب واسعًا، وأما إذا كان ضيقًا، فإنه يتزر به كما في حديث جابر رضي الله عنه.
(ليتوشح) هو أن يجعل الثوب على المنكبين.
قال البخاري: قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه.
وقال ابن سيده: التوشح: أن يتوشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمني ثم يعقد طرفيهما على صدره، وقد وشحه الثوب.

(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 180:
"يريد بالحائض المرأة التي قد بلغت سن المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها فإن الحائض لا تصلي بوجه".

يستفاد من مجموع الأحاديث


أولًا: أخذ الزينة في الصلاة، قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" 22/ 14-15:
"إن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة كما قال النبي ﷺ (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن يكشف رأسها لهؤلاء ولا لغيرهم...".
وقال: "... وأما ستر ذلك - يعني الوجه والكفين - في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: (الفتخ) حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا كما يظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم، وأم سلمة قالت: (تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها) فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم، وبالجملة: قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رئي وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا".

ثانيًا: أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة مع ستر العاتق.

ثالثًا: أن المرأة مأمورة بالاختمار في الصلاة، وأما في غير الصلاة فيجوز لها كشف رأسها في بيتها، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 201:
"والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ، وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها، واختلفوا في ظهور قدميها:
فقال مالك والليث بن سعد: تستر قدميها في الصلاة. قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت. وعند الليث تعيد أبدا.
وقال الشافعي: ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت...
وقال أبو حنيفة والثوري: قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد".
قال الحافظ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (ص 927):
"وفيما نقله عن الشافعي نظر، لما ذكره الترمذي عنه، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفان صلاتها جائزة".
وقال ابن قدامة في "المغني" 2/ 326 - 329:
"يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان. واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا. فهما كالوجه...
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".
ونقل شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" 22/ 114 عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة،
قالت ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم".



كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
25 - 2 - 1439 هجري

٭ ٭ ٭







[1] - جاء في مطبوع "شرح المعاني" (حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعا) الصواب: وهب وليس وهيب، وهو وهب بن جرير بن حازم الأزدي، وعنه يروي إبراهيم بن مرزوق بن دينار.



حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام