(101)
"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء".
أخرجه البخاري (359)، والشافعي 1/
63، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (2377)، والبيهقي 2/ 224، وفي
"المعرفة" (4109)، والبغوي (515) من طريق مالك، ومسلم (516)، وأبو داود
(626)، والنسائي (769)، وفي "الكبرى" (847)، وأحمد 2/ 243 و 464،
والشافعي 1/ 63، وعبد الرزاق (1375)، وابن أبي شيبة 1/ 349، والحميدي (994)، والدارمي
(1371)، وأبو يعلى (6262) و (6353)، وابن خزيمة (765)، وابن الجارود (171)، وأبو
عوانة (1456) و (1457)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 382، والبيهقي 2/
238، وفي "المعرفة" (4110) من طريق السفيانيين، وأبو عوانة (1458)،
والطبراني في "مسند الشاميين" (3321) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن
أبي شيبة 1/ 349 من طريق ابن عجلان، وتمام في "الفوائد" (1126) من طريق
نافع بن أبي نعيم القارئ ( وهو في "حديثه" (9) )، ستتهم عن أبي الزناد،
عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.
وفي لفظ "نهى النبي ﷺ أن يصلي
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
وأخرجه البخاري (360)، ومن طريقه
البغوي في "شرح السنة" (516)، والبيهقي 2/ 238 من طريق شيبان بن عبد
الرحمن، وأبو داود (627)، وأحمد 2/ 255 و 427 و 520، والطحاوي 1/ 381 من طريق هشام
الدستوائي، وأحمد 2/ 266، وابن حبان (2304) عن عبد الرزاق ( وهو عنده في
"المصنف" (1374) ) عن معمر، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن
أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"إذا صلى أحدكم في ثوب واحد،
فليخالف بين طرفيه على عاتقيه".
وله شواهد من حديث جابر
بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله ابن عمر، وبريدة.
أما حديث جابر:
فأخرجه أحمد 3/ 324، وابن حبان
(2299) عن محمد بن بكر، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 381 من طريق أبي
عاصم الضحاك بن مخلد،كلاهما عن ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد
الله: قال رسول الله ﷺ:
"من صلى في ثوب واحد، فليتعطف
به".
وأخرجه مسلم (3010)، وأبو داود
(634)، وابن الجارود في "المنتقى" (172)، وابن المنذر في
"الأوسط" (2378)، وابن حبان (2197)، والحاكم 1/ 254، والبيهقي 2/ 239،
والبغوي في "شرح السنة" (827) في حديث جابر الطويل، من طريق عبادة بن
الوليد بن عبادة بن الصامت، عنه، وفيه "إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا
كان ضيقا فاشدده على حقوك".
وأخرجه أحمد 3/ 353، والطحاوي في
"شرح المعاني" 1/ 382 من طريق شرحبيل بن سعد، عن جابر بنحوه.
وأخرجه البخاري (361) عن يحيى بن
صالح، وأحمد 3/ 328 عن أبي عامر العقدي، وابن خزيمة (767)، وعنه ابن حبان (2305)
من طريق سريج بن النعمان، والبيهقي 2/ 238-239، وفي "السنن الصغير"
(321)، وفي "المعرفة" (4113) من طريق يونس بن محمد، أربعتهم عن فليح بن
سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال:
"سألنا جابر بن عبد الله عن
الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض
أمري، فوجدته يصلي، وعليّ ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال:
ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟
قلت: كان ثوب - يعني ضاق - قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر
به" واللفظ للبخاري.
وأخرجه مالك في "الموطأ"
1/ 141 بلاغا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال:
"من لم يجد ثوبين فليصلي في
ثوب واحد، ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به".
وأما حديث أبي سعيد
الخدري:
فأخرجه أحمد 3/ 15 حدثنا يحيى بن
إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن حبان ابن واسع، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري،
يقول: قال رسول الله ﷺ:
"إذا صلى أحدكم في ثوب فليجعل
طرفيه على عاتقيه".
وإسناده ضعيف من أجل تدليس ابن
لهيعة وهو صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ويحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحابه
كما في "تهذيب التهذيب" 2/ 420، وتابعه عبد الله بن المبارك:
أخرجه أحمد 3/ 55 حدثنا علي بن
إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن لهيعة، عن حبان بن واسع به.
وأخرجه الطبراني في "مسند
الشاميين" (402) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وتمام في
"الفوائد" (1645) من طريق هشام بن عمار، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن
برد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ قال:
"لا يضركم أن يصلي أحدكم في
ثوب مشتملا وليعقد طرفيه وليفرغ لصلاته".
ورواه مسدد كما في "المطالب
العالية" (329)، و"إتحاف الخيرة" (1156) حدثنا حماد، عن أبي هارون،
قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ:
"لا يضر أحدكم أن يصلي في ثوبه
مشتملا، ولكن ليعقده لا يشغله عن صلاته".
وأخرجه ابن المنذر في
"الأوسط" (2372) من طريق حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي هارون، عن أبي
سعيد الخدري، قال:
"يصلي الرجل في الثوب الواحد،
ويخالف بين طرفيه ويعقد من قبل قفاه".
ومداره على أبي هارون وهو عمارة بن
جوين: متروك الحديث.
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه أبو داود (635)، والبزار
(5902)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 377، والبيهقي 2/ 236 من طريق
أيوب، وعبد الرزاق في "المصنف" (1390)، والطحاوي في "شرح
المعاني" 1/ 377 عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 377 [[1]]
من طريق جرير بن حازم، والبزار (5903) من طريق موسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن
ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أو قال: قال عمر رضي الله عنه:
"إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل
فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
وعند البزار "إذا صلى أحدكم
فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له".
وعند عبد الرزاق، والطحاوي،
والبيهقي، قال نافع:
"إن ابن عمر كساه ثوبين وهو
غلام قال: فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟
فقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم قال:
فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله".
وأخرجه أحمد 2/ 148 من طريق ابن
جريج، عن نافع به، وفيه أن نافعا قال: وما أراه إلا عن رسول الله ﷺ.
ولفظه "لا يشتمل أحدكم في
الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له
ثوبان فليأتزر، ثم ليصل".
وأخرجه أبو بكر النجاد في
"مسند عمر" (78)، والطبراني في "الأوسط" (7062) من طريق عمر
بن نافع، عن أبيه، قال: قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ.
وأخرجه البيهقي 2/ 235-236 من طريق
موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله ﷺ.
وأخرجه ابن عبد البر في
"التمهيد" 6/ 371 من طريق أيوب، عن نافع، قال:
"شغلني شيء فجاء ابن عمر وأنا
أصلي في ثوب واحد، قال: فأمهلني حتى فرغت من الصلاة، ثم قال: ألم تكس ثوبين؟ قلت:
بلى، قال: فلو أرسلت خارجا من الدار أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا، قال: فالله
أحق أن تزين له أم الناس؟ قلت: بل الله، قال: ثم حدث بحديث أكثر ظني أنه ذكر النبي
ﷺ، قال: إذا وجد أحدكم ثوبين فليصل فيهما، وإن لم يجد إلا ثوبا واحدا فليتزر به اتزارا
ولا يشتمل اشتمال اليهود".
وأخرجه الطحاوي في "شرح
المعاني" 1/ 378، والطبراني في "الأوسط" (9368) من طريق موسى بن
عقبة، وابن خزيمة (766) و (769)، والحاكم 1/ 253، والبيهقي 2/ 236 من طريق أيوب،
والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 378، وابن حبان (1713)، والبيهقي 2/ 235،
وفي "الآداب" (584) من طريق توبة العنبري، والطبراني في
"الأوسط" (6008) من طريق علي بن ثابت، أربعتهم عن نافع، به مرفوعا من
غير شك.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجا كيفية الصلاة في الثوب الواحد" وأقره الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314،
والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 378 من طريق الزهري، أخبرني سالم بن عبد
الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال:
"رأى عمر بن الخطاب رضي الله
عنه رجلا يصلي، ملتحفا، فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: لا يصلين أحدكم ملتحفا،
ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد، فليتزر به".
وقال
الطحاوي:
"فهذا
سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه لا
عن النبي ﷺ، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي ﷺ".
وأما حديث بريدة بن
الحصيب:
فأخرجه أبو داود (636)، وابن عدي في
"الكامل" 5/ 531، والحاكم 1/ 250، وعنه البيهقي 1/ 236 من طريق سعيد بن
محمد الجرمي، والروياني في "مسنده" (26) عن ابن حميد، كلاهما عن أبي تميلة
يحيى بن واضح، حدثنا أبو المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:
"نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في
لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء".
ولفظ ابن عدي "نهى رسول الله ﷺ
عن مجلسين وملبسين فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل والمجلس الآخر ان يحتبي
في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك وأما الملبسان فأحدهما المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به
وأما الآخر أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: عبيد الله بن عبد الله، أبو
المنيب العتكي: لم يرويا له شيئا، وهو حسن الحديث، قال البخاري: عنده مناكير.
وضعفه النسائي في رواية، ووثقه في
أخرى، ووثقه ابن معين وأبو عبد الله الحاكم، وقال أبو داود: ليس به بأس.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأنكر
على البخاري إدخاله في كتاب "الضعفاء"، وقال: يحول منه.
وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 298 حدثنا
زيد بن حباب، وابن عدي في "الكامل" 5/ 531-532 من طريق علي بن الحسن بن
شقيق، كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله أبي المنيب العتكي، قال: حدثنا عبد الله بن
بريدة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه:
"نهى عن لبستين، وعن مجلسين،
أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد
لا يتوشح به، والمجلس: أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته، ويجلس بين الظل
والشمس".
وأخرجه الحاكم 4/ 272 من طريق علي
بن الحسن بن شقيق، حدثنا أبو تميلة، حدثني أبو المنيب به.
وكأن أبا تميلة مقحم في
"المستدرك"، ذلك أن علي بن الحسن بن شقيق يروي مباشرة عن أبي المنيب كما
في ترجمته من "تهذيب الكمال" 20/ 371، وكذا في رواية ابن عدي 5/ 531-532
لهذا الحديث نفسه.
وأخرجه العقيلي في
"الضعفاء" 3/ 121 من طريق الليث بن هارون العكلي، والطحاوي في "شرح
المعاني" 1/ 382، والطبراني في "الأوسط" (1939) من طريق عبد الله
بن وهب، كلاهما عن زيد بن الحباب به، بقصة السراويل فحسب.
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن بريدة
إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن وهب!".
كذا قال رحمه الله تعالى، ولم
يتفرّد به ابن وهب، فقد تابعه ابن أبي شيبة، والليث بن هارون العُكلي كما تقدّم.
وفي الباب عن عائشة،
وأبي قتادة، وأم سلمة.
أما حديث عائشة:
فأخرجه أبو داود (641)، ومن طريقه
ابن حزم في "الإحكام" 5/ 119، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وأحمد
6/ 150 و 218 و 259، وإسحاق بن راهويه (1284) و (1285)، وابن أبي شيبة 2/ 230، وأبو
القاسم البغوي في "الجعديات" (3308)، وابن الأعرابي في
"المعجم" (1994)، وابن خزيمة (775)، وابن الجارود في
"المنتقى" (173)، وابن حبان (1711) و (1712)، والحاكم 1/ 251، والبيهقي
2/ 233 و 3/ 83 و 6/ 57، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 368، والبغوي في
"شرح السنة" (527)، والمزي في "تهذيب الكمال" 35/ 210 من طرق
عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة: أن
النبي ﷺ قال:
"لا يقبل الله صلاة حائض إلا
بخمار".
ووقع ابن حزم في خطأ، فقال:
"حماد هو ابن زيد!".
ووقع له هذا الخطأ أيضا في
"المحلى" 1/ 90 و 3/ 219 فقد أخرجه من طريقين عن أبي سعيد بن الأعرابي،
حدثنا محمد بن الجارود القطان، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا
قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ،
قال:
"لا يقبل الله صلاة حائض إلا
بخمار".
فتعقبه الشيخ أحمد شاكر في
"تعليقه على المحلى" 1/ 90 بقوله:
"أخطأ أبو محمد بن حزم هنا في
ذكر حماد بن زيد، عن قتادة، فإن الحديث حديث حماد بن سلمة، كما هو مصرح به في
"سنن الترمذي"، و "ابن ماجه"، "وعلل الدارقطني"،
وكما يفهم من تصحيح الحاكم له على شرط مسلم، لأن حماد بن سلمة روى له مسلم، ولم
يرو له البخاري، وأما ابن زيد فإنه روى له الشيخان، ولو كان هو لكان الحديث على
شرطهما
في اصطلاح الحاكم".
قلت: وقد رواه ابن عبد البر في
"التمهيد" 6/ 368 من طريق عفان، وصرّح بأن حمادًا هو ابن سلمة.
وقال الترمذي:
"حديث حسن".
وقال أبو داود:
"رواه سعيد - يعني ابن أبي
عروبة - عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ".
أخرجه الحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/
233، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن مرسلا.
وذكر الامام مسلم في
"التمييز" (ص 218) أن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 228-229 عن
عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن مرسلا.
وأخرجه أبو داود (642)، ومن طريقه
البيهقي 6 / 75، وابن حزم في "الإحكام" 5/ 119، وأحمد 6/ 96 من طريق
حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد:
"أن عائشة، نزلت على صفية أم
طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله ﷺ دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي
حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني
لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا".
وقال أبو داود:
"وكذلك رواه هشام، عن ابن
سيرين".
رواية هشام عند أحمد 6/ 238 حدثنا
يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن محمد:
"أن عائشة، نزلت على أم طلحة
الطلحات ...الحديث".
وقال الدارقطني في
"العلل" (3780):
"وقول أيوب، وهشام، أشبه
بالصواب".
تنبيه:
أخرج ابن الأعرابي في
"المعجم" (1995) حدثنا أبو رفاعة، حدثنا أبو عمر، عن حماد، عن هشام، عن
محمد بن سيرين، عن حفصة (كذا) بنت الحارث، عن عائشة نحوه - يعني مرفوعا (لا
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) -.
وأخرجه أيضا (1996) حدثنا أبو
رفاعة، حدثنا أبو عمر، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت
الحارث، عن عائشة، عن النبي ﷺ، نحوه قالت:
"فألقت إلي عائشة ثوبا، فقالت:
شقيه بين بناتك خمرا".
قلت: هذا الحديث رواه هشام، وأيوب
من مرسل ابن سيرين كما تقدم عن أبي داود والدارقطني، وروايتا ابن الأعرابي
موصولتان، والذي يبدو لي أن الخطأ من ابن الأعرابي نفسه، فإنه على جلالته له
أوهام، أو من أبي عمر وهو حفص بن عمر الضرير فقد قال العقيلي: حدثنا محمد بن عبد
الحميد، حدثنا أحمد بن محمد الحضرمي، قال: سألت يحيى بن معين عن ابن عمر الضرير،
فقال: لا يرضى.
وقال أبو حاتم: صدوق.
وأما شيخ ابن الأعرابي فقد وثقه الخطيب البغدادي
في "تاريخ بغداد" 10/ 83، والله أعلم.
وأما حديث أبي قتادة:
فأخرجه الطبراني في
"الأوسط" (7606)، وفي "الصغير" (920) حدثنا محمد بن حرملة
القلزمي بمدينة قلزم، حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن
هاشم البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري
زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن
الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسحاق بن إسماعيل".
وإسناده ضعيف، إسحاق بن إسماعيل بن
عبد الأعلى الأبلي، وشيخ الطبراني محمد بن حرملة، وقيل: محمد بن أبي حرملة: لم أجد
فيهما جرحا ولا تعديلا، فهما مجهولا الحال.
وعمرو بن هاشم البيروتي: قال
العلّامة المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص 226):
"مقل ومع ذلك يخطئ".
وأما حديث أم سلمة:
فأخرجه أبو داود (640)، والدارقطني
2/ 414، والحاكم 1/ 250، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 335، والبيهقي
2/ 233، وفي "السنن الصغير" (331)، وفي "المعرفة" (4064)،
والمزي في "تهذيب الكمال" 35/ 344 من طريق عثمان بن عمر، حدثنا عبد
الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، عن أم سلمة، أنها
سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان
الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها".
وقال أبو داود:
"روى هذا الحديث مالك بن أنس،
وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد
بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ قصروا به على أم سلمة رضي
الله عنها".
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط
البخاري ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: بل إسناده ضعيف فضلا عن أن
يكون على شرط البخاري، محمد ابن زيد بن قنفذ: لم يخرج له البخاري شيئا ولا لأمه،
وتحرّفت (أمه) في مطبوع "المستدرك" إلى (أبيه)، وهي مجهولة تفرّد
بالرواية عنها ابنها ولم يرو لها غير أبي داود، وعثمان بن عمر وإن كان من رجال
الشيخين فلم يخرجا له عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثم إن عبد الرحمن بن
عبد الله بن دينار: وإن كان من رجال البخاري فقد قال فيه أبو حاتم: فيه لين.
وقال ابن معين: في حديثه عندي ضعف.
وقد خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا
فرفعه!
وصوّب وقفه الدارقطني في
"العلل" (4000).
وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن
دينار من مسند عائشة كما في "العلل" للدارقطني (3787) إن لم يكن هذا
تحريفًا، والله أعلم.
غريب الحديث
(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس
على عاتقيه شيء) العاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق. قال الحافظ في
"الفتح" 1/ 471:
"والمراد أنه لا يتزر في وسطه
ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي
البدن وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة".
وهذا إذا كان الثوب واسعًا، وأما
إذا كان ضيقًا، فإنه يتزر به كما في حديث جابر رضي الله عنه.
(ليتوشح) هو أن يجعل الثوب على
المنكبين.
قال البخاري: قال الزهري في حديثه:
الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه.
وقال ابن سيده: التوشح: أن يتوشح
بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمني ثم يعقد
طرفيهما على صدره، وقد وشحه الثوب.
(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)
قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 180:
"يريد بالحائض المرأة التي قد
بلغت سن المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها فإن الحائض لا تصلي
بوجه".
يستفاد من مجموع الأحاديث
أولًا:
أخذ الزينة في الصلاة، قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" 22/
14-15:
"إن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحق الصلاة ويجوز له كشف منكبيه
للرجال خارج الصلاة كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة كما قال النبي ﷺ (لا يقبل
الله صلاة حائض إلا بخمار) وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز
لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ولا يجوز لها في الصلاة أن يكشف رأسها لهؤلاء ولا
لغيرهم...".
وقال: "... وأما ستر ذلك -
يعني الوجه والكفين - في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها إبداؤهما في
الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو إحدى الروايتين عن
أحمد. فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من
الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: (الفتخ) حلق من
فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن
أقدامهن أولا كما يظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهي إذا مشت قد يظهر قدمها،
ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم، وأم سلمة قالت:
(تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها) فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم،
وبالجملة: قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي
يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رئي
وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست
العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا".
ثانيًا:
أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة مع ستر العاتق.
ثالثًا:
أن المرأة مأمورة بالاختمار في الصلاة، وأما في غير الصلاة فيجوز لها كشف رأسها في
بيتها، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 201:
"والذي عليه فقهاء الأمصار
بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ، وتخمر
رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها،
واختلفوا في ظهور قدميها:
فقال مالك والليث بن سعد: تستر
قدميها في الصلاة. قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت. وعند الليث تعيد
أبدا.
وقال الشافعي: ما عدا وجهها وكفيها عورة
فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت...
وقال أبو حنيفة والثوري: قدم المرأة
ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد".
قال الحافظ مغلطاي في "شرح ابن
ماجه" (ص 927):
"وفيما نقله عن الشافعي نظر،
لما ذكره الترمذي عنه، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفان صلاتها
جائزة".
وقال ابن قدامة في
"المغني" 2/ 326 - 329:
"يجوز للمرأة كشف وجهها في
الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها،
وفي الكفين روايتان. واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة
الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا
صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة،
لأنهما يظهران غالبا. فهما كالوجه...
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي:
جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".
ونقل شيخ الإسلام كما في
"مجموع الفتاوى" 22/ 114 عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو
الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة،
قالت ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
منها﴾ قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم".
كتبه الفقير إلى الله تعالى
أبو سامي العبدان
حسن التمام
25 - 2 - 1439 هجري
٭ ٭ ٭