من أدرك ركعة من
الصلاة قبل فوات وقتها فقد أدرك الصلاة
(83) "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة".
أخرجه
البخاري (580)، وفي "القراءة خلف الإمام" (129) و (138)، ومسلم
(607-161) و (607)، وأبو داود (1121)، والنسائي (553)، وفي "الكبرى"
(1549)، والشافعي في "السنن المأثورة" (110)، وأبو يعلى (5988)، والبزار
(7859)، وأبو عوانة (1529) و (1530)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(2320)، وابن حبان (1483)، والسراج في "مسنده" (931)، والغطريفي في
"جزءه" (69)، والبيهقي 1/ 386-387
و 3/ 202، وفي "المعرفة" (6445)، والبغوي في "شرح
السنة" (400) عن مالك ( وهو عنده في "الموطأ" 1/ 10)، ومسلم
(607-162)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (133) و (135) و (136)،
وأبو يعلى (5988)، وأبو عوانة (1533)،
والسراج في "مسنده" (925) و (926) و (952)، والبيهقي 3/ 202، وفي
"المعرفة" (6448) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، ومسلم (607)، والترمذي
(524)، والنسائي في "الكبرى" (1753)، وابن ماجه (1122)، وأحمد 2/ 241،
والشافعي 1/ 54، وفي "الأم" 1/ 205، وفي "السنن المأثورة"
(108)، والحميدي (976)، والدارمي (1221)، وأبو يعلى (5962)، والبزار (7857)،
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2321)، وابن خزيمة (1848)، وابن الجارود
في "المنتقى" (323)، وأبو عوانة (1534)، والسراج في "مسنده"
(924)، والبيهقي 3/ 202، وفي "المعرفة" (6444)، والبغوي في "شرح
السنة" (401) عن سفيان بن عيينة،
وعبد الرزاق في "المصنف" (3370) عن ابن جريج، والبخاري في
"القراءة خلف الإمام" (133)، والبزار (7662)
من طريق يحيى ابن سعيد، والبخاري في "القراءة خلف
الإمام" (134)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2319)، والسراج في
"مسنده" (953)، والطبراني في "الأوسط" (8771) من طريق يزيد بن
عبد الله بن أسامة بن الهاد، وتمام (1489)، وابن عساكر في
"تاريخ دمشق" 59/ 284 من طريق معاوية بن يحيى الصدفي، ومسلم (607)،
والنسائي (554)، وفي "الكبرى" (1548) و (1754)، وأحمد
2/ 374-375، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (133)، وأبو سعيد الأشج
في "جزء من حديثه" (158)، والبزار (7858)، وأبو عوانة (1104) و (1532)،
وأبو يعلى (5967)، وابن حبان (1485)، والسراج في "مسنده" (927) و (951)،
والبيهقي 1/ 378 من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري في "القراءة خلف
الإمام" (132)، والطبراني في "مسند الشاميين" (3055)، وأبو
عوانة (1531)، والبيهقي 3/ 202 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "مسند
الشاميين" (72)، وأبو عوانة (1536) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، والبخاري
في "القراءة خلف الإمام" (127)، وابن المقرئ في "المعجم"
(1097)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 132 من طريق محمد بن أبي حفصة،
ومسلم (607)، والنسائي (555)، وفي "الكبرى" (1550)،
والدارمي (1220)، وأبو يعلى (5988)، وابن خزيمة (1849)، وابن المنذر في
"الأوسط" (2021)، وأبو عوانة (1535)، والسراج في "مسنده"
(928)، والبيهقي 3/ 202 من طريق الأوزاعي، ومسلم (607) و (608)، والنسائي (515)،
وفي "الكبرى" (1515)، وابن ماجه تحت الحديث (700)، وأحمد 2/ 254 و 260 و
271 و 280، وعبد الرزاق" (2224) و (3369) و (5478)، والبخاري في
"القراءة خلف الإمام" (216)، وابن المنذر في "الأوسط" (951) و
(1854)، وأبو يعلى (5988)، وابن خزيمة (985)، وابن الجارود في "المنتقى"
(152)، وأبو عوانة (1105)، والسراج في "مسنده" (929) و (930)، والبيهقي
3/ 202 و 203، وفي "السنن الصغير" (641)، والخطيب في "تاريخ
بغداد" 3/ 39 من طرق عن معمر، كلهم عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: فذكره.
وفي لفظ "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها،
ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها".
ولفظ
البخاري في "القراءة خلف الإمام" (133)، والبزار (7662) "من أدرك
من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته".
وفي رواية يونس بن يزيد عند مسلم (607-162)
"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
وقال
مسلم:
"وليس
في حديث أحد منهم مع الإمام".
قلت:
وهذا إعلال منه لهذه الزيادة، فقد أخرجه مسلم (607-162)، وأبو نعيم في
"المستخرج" (1350)، والبيهقي في "المعرفة" (6448) عن حرملة بن
يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، بهذه الزيادة.
وأخرجه
مسلم (607)، والبخاري في "القراءة" (135)، وأبو يعلى (5988)، والبيهقي
3/ 202 من طريق عبد الله بن المبارك، والبخاري في "القراءة" (136) من
طريق الليث، وأبو عوانة (1533)، والسراج في
"مسنده" (952) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، والسراج في
"مسنده" (925) و (926) من طريق عبد الله بن رجاء المكي، أربعتهم عن يونس
به، ليس فيه هذه الزيادة.
وأخرجه
البخاري في "القراءة" (133) من طريق سليمان بن بلال، قال: أخبرني عبيد
الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، ويونس (نفسه) ليس فيه هذه الزيادة، والوهم في هذا من
حرملة بن يحيى فإنه صدوق يغرب، وثقه العقيلي، وذكره ابن حبان في
"الثقات" كما في "إكمال تهذيب الكمال" 4/ 34، و"تهذيب
التهذيب" 2/ 231 .
وقال
الحافظ مغلطاي:
"وذكره
أبو حفص بن شاهين في جملة الثقات، وأبو العرب في الضعفاء".
وقال أبو حاتم كما في "الجرح
والتعديل" 3/ 274: "يكتب حديثه، ولا يحتج به".
وقال
ابن عدي في "الكامل" 3/ 404: "سألت عبد الله بن محمد بن إبراهيم
الفرهاذاني أن يملي عليّ شيئًا من حديث حرملة، فقال لي: يا بني وما تصنع بحرملة؟!
حرملة ضعيف".
وقد
ذكر الذهبي في "السير" 15/ 468 من طريق أبي الطاهر بن السرح، عن ابن
وهب، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا:
"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"،
فثبت أن الوهم من حرملة، وجاءه هذا الوهم من رواية أخرى له يرويها عن ابن وهب،
فأدرج لفظة (الامام) في هذا الحديث، فقد أخرج العقيلي في "الضعفاء" 4/
398، والدارقطني 2/ 153 من طريق حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يحيى بن
حميد، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن
أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال:
"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن
يقيم الإمام صلبه".
وهو
حديث ضعيف سيأتي الكلام عليه.
وفي
رواية عبيد الله بن عمر عند مسلم (607)، وغيره "فقد أدرك الصلاة كلها".
وعند
السراج في "مسنده" (928) و (930) "قال الزهري: والجمعة صلاة فمن
أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى".
وقال
الترمذي:
"حديث
حسن صحيح".
وأخرجه
الطبراني في "مسند الشاميين" (1733) حدثنا المقدام بن داود، حدثنا أسد
بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن ابن شهاب، عن أبي
سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها".
وإسناده
ضعيف من أجل شيخ الطبراني، وزيادة (وفضلها) شاذة، وقد أخرجه الطحاوي في "شرح
مشكل الآثار" (2318)، وتمام في "الفوائد" (562) من طريق ابن الهاد،
عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب به.
وعند
تمام (عن عبد الوهاب - يعني ابن بخت - عن ابن شهاب)، وقال الدارقطنى: "عبد
الوهاب بن أبي بكر، هو عبد الوهاب بن رفيع الذي يروي عن الزهري (والله إني لأشبهكم
صلاة برسول الله ﷺ)، ومن قال إنه عبد الوهاب بن بخت فقد أخطأ فيه".
وقد
رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2319)، والطبراني في
"الأوسط" (8771) من طريق الليث، عن ابن الهاد، عن الزهري مباشرة، وليس
فيه هذه الزيادة.
وقال
ابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 63-64:
"وهذه
لفظة لم يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب هذا وليس بحجة على من خالفه فيها من
أصحاب ابن شهاب، على أن الليث بن سعد قد روى هذا الحديث عن ابن الهاد عن ابن شهاب
لم يذكر في إسناده عبد الوهاب ولا جاء بهذه اللفظة أعني قوله وفضلها".
وأخرجه
النسائي في "الكبرى" (1546) من طريق محمد بن سواء، والطحاوي في
"شرح المعاني" 1/ 151 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد، عن
معمر، عن الزهري به، وفيه عن النسائي "ومن أدرك من صلاة العصر ركعة أو ثنتين
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك"، وتحرّف معمر عند الطحاوي إلى محمد!
وسعيد
هو ابن أبي عروبة، والحديث محفوظ عن معمر "ركعة".
وأخرجه
النسائي (1425) أخبرنا قتيبة، ومحمد بن منصور، واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:
"من
أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك".
وهذا
شاذ، فقد رواه الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، والحميدي، وقتيبة بن
سعيد، وعمرو الناقد، وأبو خيثمة زهير بن حرب، ونصر بن علي، وسعيد بن عبد الرحمن
المخزومي، وهشام بن عمار، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الجبار بن العلاء، وعبد
الله بن محمد الزهري، وعبد الرحيم بن منيب، ومحمد بن عبد الله المقرئ، كلهم عن
سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "من
أدرك من صلاة ركعة، فقد أدرك".
وأخرجه
الطبراني في "مسند الشاميين" (2885) حدثنا أبو عامر محمد بن إبراهيم
النحوي الصوري، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا
عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، قال: سألت الزهري عن الرجل، يجيء وقد فرغ من إحدى
الخطبتين يوم الجمعة، أو قد ركع ركعة، فقال: أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة، قال:
سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها"، قال
الزهري: وإنما الجمعة من الصلاة، فمن أدرك ركعة من الجمعة فإنا نرى أن يبني عليها
بأخرى وقد أدرك الجمعة.
وإسناده
ضعيف، شيخ الطبراني مجهول الحال.
وسليمان
بن عبد الرحمن الدمشقي: صدوق يخطئ كما في "التقريب".
وأخرجه
ابن خزيمة (1850)، والحاكم 1/ 291 عن محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني،
حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول
الله ﷺ قال:
"من
أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".
وقال
ابن خزيمة:
"هذا
خبر روي على المعنى، لم يؤد على لفظ الخبر".
وخالف
محمدَ بن عبد الله بن ميمون: علي بنُ سهل الرملي:
أخرجه
ابن خزيمة (1849)، وأبو عوانة (1535) عن علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن
مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ
قال:
"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك
الصلاة"، قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليضف
إليها أخرى".
ففصل
المدرج عن الموصول، وكلام الزهري هذا رواه مالك في "الموطأ" 2/ 145.
وقد
رواه عن الأوزاعي: عبد الله بن المبارك عند مسلم (607)، وموسى ابن أعين عند
النسائي (555)، ومحمد بن كثير عند الدارمي (1220)، ثلاثتُهم
عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك
الصلاة".
وقال
الدارقطني في "العلل" 9/ 215:
"رواه
الحفاظ عنه - يعني عن الأوزاعي - عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:
(من أدرك من الصلاة ركعة) وقال محمد ابن عبد الله بن ميمون
الإسكندراني: عن الوليد، عنه: من أدرك ركعة من الجمعة، ووهم في هذا
القول".
وأخرجه
النسائي (556)، وفي "الكبرى" (1551) من طريق أبي المغيرة قال: حدثنا
الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"من
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها".
وسيأتي
الكلام عليها - إن شاء الله تعالى - عند الطريق الثاني من حديث أبي هريرة.
وأخرجه
ابن خزيمة (1595)، وعنه ابن حبان كما في "إتحاف المهرة" (20449) أخبرنا
عيسى بن إبراهيم الغافقي، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 398، والدارقطني 2/
153 من طريق حرملة بن يحيى، وابن الأعرابي في "المعجم" (964)، وابن عدي
في "الكامل" 9/ 78، والدارقطني 2/ 153، والبيهقي 2/ 89 من طرق عن عمرو
بن سواد، والدارقطني 2/ 153 من طريق محمد بن يحيى بن إسماعيل، أربعتهم عن عبد الله
بن وهب، عن يحيى بن حميد، عن قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة
بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"من
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه".
وقال
العقيلي، وابن عدي:
"قال
البخاري: يحيى بن حميد، عن قرة، لا يتابع".
وقال
البخاري في "القراءة خلف الإمام" (ص 76):
"وأما
يحيى بن حميد فمجهول لا يعتمد على حديثه غير معروف بصحة، خبره مرفوع وليس هذا مما
يحتج به أهل العلم، وقد تابع مالكا في حديثه عبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد،
وابن الهاد، ويونس، ومعمر، وابن عيينة، وشعيب، وابن جريج، وكذلك قال عراك بن مالك،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، فلو كان من هؤلاء واحد لم يحكم بخلاف يحيى بن حميد أوثر
ثلاثة عليه، فكيف باتفاق من ذكرنا عن أبي سلمة، وعراك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ،
وهو خبر مستفيض عند أهل العلم بالحجاز، وغيرها وقوله: (قبل أن يقيم الإمام صلبه)
لا معنى له ولا وجه لزيادته".
وقال
العقيلي:
"ولعل
هذا من كلام الزهري فأدخله يحيى بن حميد في الحديث ولم يبينه".
وقال
ابن عدي:
"وهذه
الزيادة يقولها يحيى بن حميد، وهو مصري، ولا أعرف له، ولا يحضرني غير هذا".
قلت:
يحيى بن حميد هو ابن أبي شعبان المعافري المصري كما في "المؤتلف والمختلف"
2/ 445، و"لسان الميزان" 8/ 431، وضعفه الدارقطني، وله علة أخرى، فإن في
إسناده قرة بن عبد الرحمن وقد ضعفه ابن معين، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدا.
وقال
أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير.
وقال
أبو حاتم، والنسائي: ليس بقوي.
وقال
أبو داود: في حديثه نكارة.
وأخرجه
الطبراني في "الأوسط" (546) من طريق سويد بن عبد العزيز، عن قرة به، ليس
فيه هذه الزيادة، وإن كان سويدٌ ضعيفا لكن قد يصيب الضعيفُ أحيانا، فالعهدة فيها
على يحيى بن حميد، وسلم قرة من الخطأ في هذا الحديث، والله أعلم.
وأخرجه
ابن حبان (1486)، والطبراني في "مسند الشاميين" (118) و (186) و (3604)
عن محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي مكحول، حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي،
حدثنا غصن بن إسماعيل،
حدثنا
ابن ثوبان، عن أبيه، عن الزهري، ومكحول، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ،
قال:
"من
أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها".
وزاد
ابن حبان "وليتم ما بقي"، وتحرّف (غصن) في "مسند الشاميين"
إلى (عثمان)، وإسناده ضعيف، ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي:
صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغيّر بأخرة كما في "التقريب".
وغصن
بن إسماعيل، قال ابن حبان في "الثقات" 9/ 4:
"ربما
خالف".
وأخرجه
أبو إسحاق المزكي في "الفوائد" (12) - انتقاء وتخريج الدارقطني،
والقشيري في "تاريخ الرقة" (305) حدثني أبو بكر بن صدقة، وابن عدي في
"الكامل" 5/ 461-462، وابن شاهين في "الأفراد"
(41) عن عبد الله بن محمد بن مسلم، كلهم عن محمد بن غالب الأنطاكي به، وفيه أن
قوله (وليتم ما بقي) تفسيرٌ من ابن ثوبان.
وقال
ابن شاهين:
"غريب
بمكحول، وإسناده حسن، وأما المتن فمشهور، والزهري مشهور، ومكحول غريب".
وله
طريقان آخران عن أبي سلمة:
أ -
أخرجه أحمد 2/ 348 حدثنا محمد بن جعفر، وابن أبي شيبة 14/ 187 حدثنا علي بن مسهر،
وابن خزيمة (985) من طريق زياد بن عبد الله القشيري، والسراج في "مسنده"
(945) من طريق يزيد بن هارون، أربعتُهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"من
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من صلاة الفجر
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة".
وعند
أحمد، والسراج "من أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة العصر" بالشك.
وأخرجه
أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 222، وفي "حديثه" (37) -
انتقاء ابن مردويه، والدارقطني في "العلل" 10/ 323 عن إبراهيم - هو ابن
محمد ابن نايلة - قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا
النعمان، عن سفيان، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن
النبي ﷺ قال:
"من أدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد
أدرك، ومن أدرك ركعتين من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك".
وعند
الدارقطني "ومن أدرك ركعة من العصر...".
النعمان
هو ابن عبد السلام: ثقة، لكن الراوي عنه محمد بن المغيرة، قال أبو نعيم في
"أخبار أصبهان" 2/ 185:
"كَانَ
ربما ينعس فِي مجلس النُّعمان عَنِ القراءة ويقول: دعوه فإنه صاحب ليل"، لكن
أخرجه محمد بن عاصم في "جزءه" (47) عن أبي سفيان، ومحمد بن المغيرة
كلاهما عن النعمان به.
وأبو
سفيان هو صالح بن مهران الشيباني: ثقة.
ب -
أخرجه البخاري (556)، وفي "القراءة خلف الإمام" (128)، والنسائي (516)،
وفي "الكبرى" (1516)، وأحمد 2/ 254، وابن حبان (1586)، والطحاوي 1/ 399،
وفي "شرح مشكل الآثار" (3977)، وابن بشران في "الأمالي"
(769)، والبيهقي 1/ 378، والبغوي في "شرح السنة" (402) من طريق يحيى بن
أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني أبو هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"إذا
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة
من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته".
وفي
لفظ "من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فلم تفته، ومن صلى ركعة
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فلم تفته".
وأخرجه
أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 62، وأبو نعيم في "أخبار
أصبهان" 2/ 49، وأبو موسى المديني في "اللطائف" (126) و (133) و
(173) و (477) من طريق عكرمة بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أيوب بن عتبة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ:
"من
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك".
وإسناده
ضعيف، أيوب بن عتبة، وعكرمة بن إبراهيم ضعيفان.
وله طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه:
1 -
أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608-163)، والترمذي (186)، والنسائي (517)، وفي
"الكبرى" (1514)، وأحمد 2/ 461، والشافعي 1/ 54، وفي "السنن المأثورة"
(109)، وفي "الرسالة" (883)، والدارمي (1222)، وابن المنذر في
"الأوسط" (981)، وابن خزيمة (985)، وأبو عوانة (1054)، والطحاوي في
"شرح المعاني" 1/ 151، وابن حبان (1557) و (1583)، والبيهقي 1/ 367-368،
وفي "السنن الصغير" (267)، وفي "المعرفة" (2332) و (2395) و
(5150)، والبغوي (399) عن مالك ( وهو عنده في "الموطأ" 1/ 6 ) عن زيد بن
أسلم عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج: كلهم يحدثونه عن أبي هريرة، أن
رسول الله ﷺ قال:
"من
أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
وقال
الترمذي:
"حديث
حسن صحيح".
وتابع
مالكا: عبد العزيز بن محمد الدراوردي عند ابن ماجه (699)، والسراج في
"مسنده" (933)، والبيهقي 1/ 378، وفي "المعرفة" (2397).
وأخرجه
الطيالسي (2503)، وابن حبان (1484) من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما (الطيالسي،
وأبو عامر) عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم بإسناده، لكن بدل عطاء بن يسار، عن
أبي صالح، وفيه "من أدرك من العصر ركعتين أو ركعة قبل أن تغرب الشمس فلم
تفته" هكذا بالشك!
وأخرجه
أبو عوانة (1055) و (1056) من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم بإسناده، بلفظ
"ركعة" بدون شك.
وقرن
في الرواية الأولى بزيد بن أسلم: موسى بن عقبة.
وأخرجه
الطبراني في "الأوسط" (2942) من طريق محمد بن ثابت العبدي قال: حدثنا
روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن الأعرج، وفلان يشهدان على أبي
هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"من
أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس لم تفته، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر
قبل أن تغيب الشمس لم تفته".
وإسناده
ضعيف، محمد بن ثابت العبدي: قال غير واحد: ليس بالقوي.
وأخرجه
النسائي (550)، وفي "الكبرى" (1547)، وأحمد 2/ 474، وابن خزيمة (985)،
والسراج في "مسنده" (938) و (939) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند،
وأحمد 2/ 399، وأبو يعلى (6284) و (6332)، والسراج (941) و (942) و (943) و (944)،
والدارقطني 2/ 457 من طريق عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، كلاهما عن الأعرج، عن
أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"من
أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب
الشمس فقد أدركها".
وفي
لفظ "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك إحدى
ركعتي الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر".
وأخرجه
أبو يعلى (6302) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله ابن الحارث، عن أبي
الزناد، عن الأعرج به، وفيه "أو ركعتين من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك
العصر"، وعبد الرحمن بن إسحاق: قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه، فقال:
"روى عن أبى الزناد أحاديث منكرة".
وأخرجه
الطبراني في "الأوسط" (8125)، وفي "الشاميين" (1811) من طريق
يزيد بن يوسف، عن الزبيدي، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع
الشمس، وركعة إذا طلعت، فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن
تغيب الشمس، وركعتين بعد أن تغرب، فقد أدركها - يعني: العصر".
وإسناده
ضعيف، يزيد بن يوسف الرحبي: واه.
وجاء
من حديث عطاء بن يسار وحده:
أخرجه
ابن جميع في "معجم شيوخه" (ص 332) حدثنا علي بن أحمد، حدثنا أبو خليفة،
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال:
قال
رسول الله ﷺ:
"من
صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر".
أبو
خليفة هو الفضل بن الحباب الجمحي: ثقة.
وعلي
بن أحمد بن جعفر بن أبي حفص، يعرف بابن النسائي، ترجمه الخطيب في "تاريخ
بغداد" 11/ 326، وقال:
"حدثنا
عنه العتيقي، وذكر لنا أَنَّهُ سمع منه فِي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، وسألته عنه
فقال: كان صحيح السماع".
وأخرجه
السراج في "مسنده" (933) من طريق الدراوردي، عن زيد بن أسلم به.
وأخرجه
السراج (935) من طريق مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم به، مقرونا بعطاء، الأعرج.
ومسلم
بن خالد الزنجي: صدوق كثير الأوهام كما في "التقريب".
وأخرجه
ابن الأعرابي في "المعجم" (1597) حدثنا داود، حدثنا أبي، حدثنا بكر بن
صدقة، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول
الله ﷺ قال:
"من
صلى سجدة واحدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم
تفته العصر، ومن صلى سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس
لم تفته الصبح".
وإسناده
ضعيف، أيوب بن سليمان بن أبي حجر الأيلي: قال ابن أبي حاتم في "الجرح
والتعديل" 2/ 249:
"سألت
أبي وأبا زرعة عنه فقالا: لا نعرفه، وقال أبي: هذه الأحاديث التي رواها
صحاح".
ونقل
الذهبي عن الأزدي أنه قال: منكر الحديث!
وأما
ابنه داود فقد ترجمه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 17/ 111-112 ولم يذكر
فيه جرحًا ولا تعديلا.
وأما
بكر بن صدقة الجدي، أبو صدقة فإنه صدوق حسن الحديث، روى عنه الحسن بن داود بن محمد
بن المنكدر، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وأيوب بن سليمان بن أبي حجر الأبلي، وحامد
بن يحيى البلخي، ومحمد بن عبد الملك، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 148
لكنه قال:
"روى
عنه سليمان بن أبي حجر الأبلي"، وإنما يروي عنه ابنه أيوب.
وأخرجه
السراج في "مسنده" (936) من طريق أبي غسان المدني محمد ابن مطرف، عن زيد
ابن أسلم به.
وأخرجه
السراج في "مسنده" (946) من طريقين عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة
موقوفا.
وإسناده
ضعيف، عبد الملك هو ابن أبى سليمان العرزمي: صدوق له أوهام كما في
"التقريب".
وجاء
من حديث أبي صالح ذكوان السمان وحده، وقد اختلف فيه عليه من حيث اللفظ والرفع والوقف،
وله عنه طريقان:
أ -
أخرجه الطيالسي (2553) حدثنا وهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من
صلى من العصر ركعتين أو ركعة، الشك من أبي بشر - هو يونس ابن حبيب راوي المسند عن
الطيالسي - قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس
فقد أدرك".
وأخرجه
أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1584)، وابن خزيمة (985)، والسراج في
"مسنده" (947) عن شعبة، وابن خزيمة (985) من طريق ابن أبي حازم، كلاهما
عن سهيل به "ومن أدرك ركعة من صلاة العصر" بدون شك.
وأخرجه
أحمد 2/ 459، وابن خزيمة (985) عن محمد بن جعفر، وأحمد 2/ 459 عن أبي النضر،
والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 150 من طريق وهب بن جرير، ثلاثتهم عن
شعبة به، وفيه "ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر".
وأخرجه
أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 226، وأبو نعيم في "الحلية"
7/ 144، والدقاق في "معجم شيوخه" (5) من طريق الحجاج بن يوسف، حدثنا
النعمان بن عبد السلام، حدثنا سفيان الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ:
"من
أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن
تغيب الشمس فقد أدرك".
وقال
أبو نعيم:
"تفرد
به النعمان، عن سفيان".
وإسناده
ضعيف، الحجاج بن يوسف هو ابن قتيبة الهمداني، أبو محمَّد الأزرق، الأصبهاني: مجهول
الحال، ترجمه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 225-225، وأبو نعيم في
"أخبار أصبهان" 1/ 301-302، والذهبي في "تاريخ الإسلام" 6/
63، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا، وقال أبو نعيم:
"وكان
الحجاج معلم كتاب هو وراشد ابن معدان في مكتبه أكثر من مائة صبي".
وأخرجه
الدارقطني 2/ 323 من طريق عبيد الله بن تمام، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن
أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا
أدرك أحدكم من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
وهذا
إسناد ضعيف، فيه عبيد الله بن تمام وقد ضعفوه.
ب -
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 7/ 413 من طريق الحسن بن الفضل بن السمح،
حدثنا أبو هارون الرازي، محمد بن خالد بن يزيد، حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز، عن
عمرو بن أبي قيس، عن شعيب بن خالد الرازي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،
أنه قال: أشهد على رسول الله ﷺ أنه قال:
"من
أدرك ركعتين من العصر، ثم غربت الشمس، فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة
الغداة، ثم طلعت الشمس، فقد أدرك الصلاة".
وإسناده
ضعيف جدا، الحسن بن الفضل بن السمح: قال الذهبي في "ديوان الضعفاء" (ص:
84): "تركوه، متهم".
وأخرجه
أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" 2/ 222، وفي "حديثه" (36) -
انتقاء ابن مردويه، والدارقطني في "العلل" 10/ 323 من طريق محمد بن
المغيرة، قال: حدثنا النعمان، عن سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة قال:
"من
أدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعتين من العصر قبل غروب
الشمس فقد أدرك".
وعند
الدارقطني "ومن أدرك ركعة من العصر...".
فوقفه
على أبي هريرة، والنعمان هو ابن عبد السلام: ثقة، لكن الراوي عنه محمد بن المغيرة،
قال أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 185:
"كَانَ
ربما ينعس فِي مجلس النُّعمان عَنِ القراءة ويقول: دعوه فإنه صاحب ليل"، لكن
أخرجه محمد بن عاصم في "جزءه" (46) عن أبي سفيان، ومحمد بن المغيرة
كلاهما عن النعمان به.
وأبو
سفيان هو صالح بن مهران الشيباني: ثقة.
وقال
أبو حاتم في "العلل" (384):
"الصحيح
عندي موقوف".
وأخرجه
عبد الرزاق في "المصنف" (2228) عن الثوري، والسراج في "مسنده"
(950) من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة قال:
"من أدرك ركعة من الفجر، قبل طلوع الشمس،
فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعتين قبل غروب الشمس فقد أدركها".
وأخرجه
الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 433) حدثنا عمر بن أيوب، حدثنا ابن
أبي رزمة، حدثنا عبدان، عن أبي حمزة قال: قرأت على الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغيب
الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك".
وهذا
إسناد صحيح.
2 -
أخرجه النسائي (556)، وفي "الكبرى" (1551) من طريق أبي المغيرة قال:
حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"من
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها".
وقال
النسائي:
"لا
نعلم أحدا تابع أبا المغيرة على قوله عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، والصواب عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة".
وأخرجه
ابن ماجه (1121)، والسراج في "مسنده" (954) من طريق عمر بن حبيب، عن ابن
أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها
أخرى".
وليس
في إسناد السراج (سعيد بن المسيب)، وإسناده ضعيف جدا، عمر بن حبيب: متروك.
وأخرجه
الحاكم 1/ 291 من طريق هشام بن علي، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، حدثنا
حماد بن زيد، عن مالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة به.
وأخرجه
الدارقطني 2/ 319-320، ومن طريقه البيهقي 3/ 203 من طريق صالح بن أبى الأخضر
(وحده) وهو ضعيف، والحديث محفوظ عن مالك بلفظ "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد
أدرك الصلاة"، فقد رواه عنه بهذا اللفظ:
عبد
الله بن المبارك، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن قزعة، ويحيى بن يحيى، وعبد
الله بن مسلمة القعنبي، وقتيبة بن سعيد، والشافعي، وابن وهب، وأحمد بن أبي بكر
القرشي، وهي رواية حماد بن زيد، عن مالك فقد أخرجه أبو عوانة (1530) حدثنا جعفر بن
محمد القلانسي، وتمتام محمد بن غالب قالا: حدثنا الحجبي قال: حدثنا حماد بن زيد
قال: حدثنا مالك به، مثل رواية الجماعة عن مالك، وعندي أن اتفاق جعفر بن محمد
القلانسي، وتمتام محمد بن غالب، عن الحجبي يقضي بأن الخطأ من هشام بن علي
السيرافي، والله أعلم.
وأخرجه
ابن خزيمة (1851)، وابن المنذر في "الأوسط" (1855)، وابن الأعرابي في
"المعجم" (921)، والسراج في "مسنده" (932)، والدارقطني 2/
318-319، والحاكم 1/ 291، والبيهقي 3/ 203، وفي "السنن الصغير" (644)،
وفي "المعرفة" (6453) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، عن أبي
سلمة، عن أبي هريرة به.
وأسامة
بن زيد: صدوق يهم كما في "التقريب"، وروايته هذه منكرة، فقد رواه سفيان
بن عيينة، ومالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، ومعمر بن راشد، ويونس، وابن جريج،
والأوزاعي، وشعيب، وابن الهاد، ويحيى بن سعيد،
وإبراهيم بن أبي عبلة، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الوهاب بن أبي بكر، ومعاوية بن
يحيى الصدفي، كلهم عن الزهري، بلفظ "من أدرك ركعة من الصلاة".
وأخرجه
الدارقطني 2/ 319 من طريق عمر بن قيس، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي
هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"من
أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
وهذا
إسناد ضعيف جدا، عمر بن قيس المكي أبو حفص المعروف بسندل: متروك.
وأخرجه
ابن عدي في "الكامل" 6/ 537، والدارقطني 2/ 317، ومن طريقه ابن الجوزي
في "الواهيات" (977) من طريق عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، عن الزهري، عن
سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"من
أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى".
وقال
ابن عدي:
"وهذا
بهذا الإسناد، عن الزهري، عن سعيد، لا يقول: من أدرك من الجمعة ركعة إلا ضعيف،
والثقات يقولون من أدرك من الصلاة ركعة".
وقال
ابن الجوزي:
"قال
يحيى: عبد الرزاق ليس بشيء كذاب. وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه".
وأخرجه
ابن عدي في "الكامل" 8/ 535، والدارقطني 2/ 320 من طريق ياسين الزيات،
عن الزهري، عن سعيد، أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من
أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا"، أو
قال: "الظهر"، أو قال: "الأولى".
وعند
ابن عدي (عن سعيد، وأبي سلمة) بدون شك، وأخرجه أيضا 8/ 535 من طريق ياسين الزيات
به، عن أبي سلمة (وحده) نحوه.
وأخرجه
الطبراني في "الأوسط" (8656)، والدارقطني 2/ 320 من طريق ياسين الزيات
به، من طريق سعيد (وحده).
وإسناده
تالف، ياسين الزيات: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.
وقال
البخاري: منكر الحديث.
وقال
النسائي، وابن الجنيد: متروك.
وقال
ابن حبان: يروي الموضوعات.
وأخرجه
أبو يعلى (2625) قرئ على بشر: أخبركم أبو يوسف، عن الحجاج، عن الزهري، عن سعيد بن
المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
"من
أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى".
وإسناده
ضعيف، الحجاج هو ابن أرطأة: ضعيف، ووصفه النسائي، وغيره بالتدليس عن الضعفاء وممن
أطلق عليه التدليس ابن المبارك، ويحيى بن القطان، ويحيى بن معين، وقد اضطرب فيه،
فقد أخرجه أبو يعلى (2626) قرئ على بشر: أخبركم أبو يوسف، عن الحجاج، عن نافع، عن
ابن عمر به، فجعله من مسند ابن عمر.
وأخرجه
الدارقطني 2/ 318 من طريق الحجاج، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة
به.
الحجاج
يدلس عن الضعفاء، وقد عنعنه، والمُدَلَّس هنا هو أبو جابر البياضي، فقد أخرجه
البزار (7836)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 390 من طريق الحجاج بن أرطاة،
عن أبي جابر البياضي، عن سعيد بن المسيب به.
وقال
ابن عدي:
"وهذا
رواه عن الزهري الثقاتُ، وقال: (من أدرك من الصلاة ركعة) ولم يذكر الجمعة ورواه
قوم ضعفاء، عن الزهري مثل معاوية بن يحيى الصدفي، وجماعة من أمثاله عن سعيد بن
المسيب فذكروا الجمعة ووافقهم أبو جابر البياضي عن سعيد بن المسيب وذكر الجمعة في
الإسناد ليس محفوظ".
وإسناده
تالف، أبو جابر البياضي: متهم بالكذب.
وأخرجه
الدارقطني 2/ 320 من طريق سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري، عن سعيد بن
المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم
الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر
أربعا".
وإسناده
ضعيف جدا، سليمان بن أبي داود الحراني الجزري: ضعيف جدا، قال الإمام أحمد:
"ليس بشيء".
وقال البخاري: "منكر الحديث".
وقال أبو زرعة الرازي: "كان لين
الحديث".
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث جدا".
وذكره الساجي، والأزدي في الضعفاء، وقال الأزدى:
"منكر الحديث".
وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدا، يروي عن
الأثبات ما يخالف حديث الثقات، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا فيما وافق الأثبات
من رواية ابنه عنه".
وقال أبو أحمد الحاكم: "في حديثه بعض
المناكير".
وأخرجه
الدارقطني 2/ 322 من طريق يحيى بن راشد البراء، عن داود ابن أبي هند، عن سعيد بن
المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"من
أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى".
وإسناده
ضعيف من أجل يحيى بن راشد البراء.
وأخرجه
الدارقطني 2/ 321 من طريق نوح بن أبي مريم، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد
أدرك الصلاة".
وقال
الدارقطني:
"لم
يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم وهو ضعيف الحديث متروك".
وأخرجه
الطبراني في "الأوسط" (4119)، وابن عدي في "الكامل" 9/ 142 من
طريق يزيد بن عياض، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
قال
رسول الله ﷺ: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة".
ولفظ
ابن عدي "من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة".
وإسناده
تالف، يزيد بن عياض: كذبه مالك وغيره.
3 -
أخرجه أحمد 2/ 265، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (137)، والسراج في
"مسنده" (949) من طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن
مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من أدرك من الصلاة ركعة، فقد
أدركها".
وإسناده
ضعيف، ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
4 -
أخرجه أحمد 2/ 306 و 347 و 521، وابن خزيمة (986)، وابن حبان (1581)، والدارقطني
2/ 224، والحاكم 4/ 271 من طريق همام، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن
بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال:
"
من صلى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى".
وقال
الحاكم:
"هذا
حديث صحيح على شرط الشيخين" وأقره الذهبي، وهو كما قالا.
5 -
أحمد 2/ 236، وابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة" (20053) عن ابن أبي عدي،
وأحمد 2/ 489 عن محمد بن جعفر، وأحمد 2/ 489، والبيهقي 1/ 379 عن روح، والطحاوي في
"شرح المعاني" 1/ 399، وفي "شرح مشكل الآثار" (3976) من طريق
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة" (20053)
من طريق محمد بن بكر، خمستُهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي
رافع، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"من
صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، ثم طلعت، فليصل إليها أخرى".
وأخرجه
الطبراني في "الأوسط" (6660)، وفي "مسند الشاميين" (916) من
طريق المطعم بن المقدام الصنعاني يحدث، عن سعيد بن أبي عروبة به، لكن ليس فيه أبو
رافع!
وأخرجه
تمام في "الفوائد" (797) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خلاس بن
عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"من
صلى الصبح قبل أن تطلع الشمس فليمض في صلاته".
وسعيد
بن بشير: ضعيف.
وأخرجه
أحمد 2/ 490، والنسائي في "الكبرى" (464)، والطبراني في
"الأوسط" (603)، والدارقطني 2/ 223 و 279، والحاكم 1/ 274، والبيهقي 1/
379 من طريق همام بن يحيى، قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت
الشمس؟، قال: حدثني خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال:
"يتم صلاته".
وإسناده
صحيح على شرط مسلم.
6 -
أخرجه مسلم (608-165)، وأبو داود (412)، والنسائي (514)، وفي "الكبرى"
(1513)، وأحمد 2/ 282، وأبو يعلى (5893)، وابن خزيمة (984)، وأبو عوانة (1101) و
(1102)، وابن حبان (1582) و (1585)، والسراج في "مسنده" (937)، وأبو
نعيم في "المستخرج" (1358)، والبيهقي 1/ 368 من طرق عن معمر، عن ابن طاووس،
عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"من
أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن
تطلع الشمس فقد أدرك".
وعند
النسائي، وابن خزيمة، وأبي عوانة (1101)، وأبي نعيم "من أدرك ركعتين من صلاة
العصر ...".
7 -
أخرجه النسائي في "الكبرى" (463)، والدارقطني 2/ 222، والبيهقي 1/ 379،
والمزي في "تهذيب الكمال" 20/ 48-49 من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني
أبي، عن قتادة، عن عزرة بن تميم، عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ، قال:
"إذا
صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى".
وإسناده
ضعيف، عزرة بن تميم: فيه لين.
8 -
أخرجه أبو داود (893)، وابن عدي في "الكامل" 9/ 82، وابن خزيمة (1622)،
والدارقطني 2/ 153، والحاكم 1/ 216 و 273، والبيهقي 2/ 89، وفي "السنن
الصغير" (544)، وفي "المعرفة" (3464)، والمزي في "تهذيب
الكمال" 10/ 88-89 من طريق سعيد بن الحكم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثني يحيى بن
أبي سليمان المدني، عن زيد ابن أبي العتاب، وابن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال
رسول الله ﷺ:
"إذا
جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة، فقد أدرك
الصلاة".
وفي
"صحيح ابن خزيمة" (حدثنا ابن أبي مريم، وحدثنا نافع بن يزيد) وهذه الواو
مقحمة، إنما يرويه ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد، وجاء بِدونها في "إتحاف
المهرة" (18389)، وقال ابن خزيمة:
"في
القلب من هذا الإسناد، فإني لا أعرف عدالة يحيى بن أبي سليمان".
وقال
الحاكم:
"هذا
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين!".
وقال
أيضا:
"هذا
حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان، وهو شيخ من
أهل المدينة سكن مصر، ولم يذكر بجرح!" وأقره الذهبي!
قلت:
وليس كما قال الحاكم فإن يحيى بن أبي سليمان، قال فيه البخاري في "القراءة
خلف الإمام" (148):
"منكر
الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم، وعبد الله بن رجاء البصري مناكير ولم
يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري، ولا تقوم به الحجة".
وقال
الحافظ في "إتحاف المهرة" 14/ 640:
"وهذا
كاف في جرحه مَنْ مثل البخاري؟".
وقال
البيهقي:
"تفرد
به يحيى بن أبي سليمان هذا، وليس بالقوي".
وأخرجه
أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 4/ 1818، وعنه الخطيب في "المتفق
والمفترق" 3/ 1505 حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله
العبدي، حدثنا سعيد بن الحكم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثني جعفر ابن ربيعة، عن عبيد
الله بن عبد الرحمن بن السائب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر، عن أبيه عبد
الرحمن بن أزهر، أن رسول الله ﷺ،
قال: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود
فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة".
وأخرجه
ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 34/ 185 أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد
الواحد، أخبرنا شجاع بن علي أبو عبد الله بن منده، أخبرنا محمد بن عبد الله بن
إبراهيم البغدادي، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا
ابن أبي مريم به.
وإسناده
جيد، عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث: صحابي، شهد مع رسول
الله ﷺ حنينا، يكنى أبا جبير.
وابنه
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/
44، وقال:
"حديثه
في أهل المدينة".
وذكره
ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 15، وقال:
"
القرشى المديني روى عن أبيه روى عنه جعفر بن ربيعة المصري سمعت أبي يقول
ذلك".
قلت:
في هذه الرواية بينهما عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب، وذكره ابن حبان في
"الثقات" 5/ 127، وقال:
"من
أهل المدينة يروي عن أبيه، وعن جماعة من التابعين روى عنه أهل المدينة".
وعبيد
الله بن عبد الرحمن بن السائب: ثقة، روى عنه جعفر بن ربيعة، وابن جريج، ونافع بن
يزيد، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 390، وابن أبي حاتم في
"الجرح والتعديل" 5/ 323، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وقالا:
"روى عنه نافع بن يزيد".
وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 148،
وقال:
"من
أهل المدينة يروي عن سعيد بن المسيب، وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر، روى عنه
ابن جريج، ونافع بن يزيد".
قلت:
في هذه الرواية بينهما جعفر بن ربيعة، وقال الحافظ مغلطاي في "إكمال تهذيب
الكمال" 9/ 45:
"وفي
"الثقات " لابن خلفون: عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير
المدني شيخ مالك. قال ابن عبد البر: هو ثقة".
وله
شاهد صحيح:
أخرجه
عبد الرزاق في "المصنف" (3373)، ومسدد كما في "المطالب
العالية" (479)، و"إتحاف الخيرة" (1353)، والبيهقي 2/ 296 عن
الثوري، وابن أبي شيبة 1/ 253 حدثنا أبو بكر بن عياش، وابن أبي شيبة أيضا 1/ 253
حدثنا جرير، ثلاثتهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن شيخ للأنصار، قال:
"دخل
رجل المسجد والنبي ﷺ في الصلاة، فسمع خفق نعليه، فلما انصرف قال: على أي حال
وجدتنا؟، قال: سجودا، فسجدت، قال: كذلك فافعلوا، ولا تعتدوا بالسجود، إلا أن
تدركوا الركعة، وإذا وجدتم الإمام قائما فقوموا، أو قاعدا فاقعدوا، أو راكعا
فاركعوا، أو ساجدا فاسجدوا، أو جالسا فاجلسوا".
وفي
رواية جرير (عن رجل من أهل المدينة)، وصحّح إرساله الدارقطني في "العلل"
(975).
وأخرجه البيهقي 2/ 89 من طريق شعبة، عن عبد
العزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبي ﷺ، قال:
"إذا
جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدًا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم
يكن معه الركوع".
وفيه
مَنْ لم يسم لكن جاء التصريح باسمه وأنه عبد اللَّه بن مغفل الصحابي، فقد أخرجه
حرب الكرماني في "مسائله" (774) حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حسين بن
علي، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن ابن مغفل
المزني، قال: قال النبي ﷺ:
"إذا
وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا
بالسجود إذا لم تدركوا الركعة".
وهذا
إسناد رجاله رجال الشيخين، وأطلتُ النفس في بيان صحة هذا الحديث لأني رأيتُ ابن
أبي العينين في "إقامة الدليل" (ص 207) قد وافق صاحب "مستدرك
التعليل" (49) في تضعيف هذا الحديث، فليضاف ما ذكرتُ ههنا في بيان
علوّ رتبة "إرواء الغليل"، والحمد لله على توفيقه.
وله شاهد من حديث عائشة:
أخرجه
مسلم (608)، والنسائي (551)، وفي "الكبرى" (1545)، وأحمد 6/ 78، وابن
الجارود في "المنتقى" (155)، والسراج في "مسنده" (948)، وابن
الجوزي في "التحقيق" (627) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن
يزيد الأيلي، عن الزهري، قال: حدثني عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ:
"من
أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع، فقد
أدركها".
وعند
النسائي "ركعة" بدل "سجدة".
وأخرجه
مسلم (608)، وابن ماجه (700)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1 / 151، وأبو
عوانة (1103)، وابن حبان (1584)، وأبو نعيم في "المستخرج" (1356)،
والبيهقى 1 / 378 من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد به.
وعند
ابن ماجه، وأبي عوانة "ركعة" بدل "سجدة".
وزاد
مسلم، وابن حبان، وأبو نعيم: "والسجدة إنما هي الركعة".
وقال
محب الدين الطبري في "غاية الإحكام" 2/ 66:
"هذه
الزيادة يحتمل أن تكون مدرجة في الحديث من كلام الراوي".
تنبيه:
الحديث بلفظ (من أدرك الركوع أدرك الركعة) لا أصل
له
قال
الشيخ ابن ضويان في "منار السبيل" 1/ 119:
"وفي
لفظ له - يعني أبا داود -: (من أدرك الركوع أدرك الركعة)".
فتعقبه
العلّامة الألباني في "الإرواء" 2/ 266 بقوله "لا أعلم له أصلا، لا
عند أبى داود ولا عند غيره".
قلت:
وهو كما قال رحمه الله تعالى فلا وجود لهذا اللفظ في شيء من دواوين السنة البتة،
ولو أن الشيخ نبّه على هذا تحت الحديث مباشرة لكان أحسن، فإنه رحمه الله ذكر هذا
بعد ستة صفحات، فيتوّهم مَنْ لم يقرأ تحقيق
الحديث كاملا أن الشيخ يصحّح هذا اللفظ.
وأخرج
البخاري في "القراءة خلف الإمام" (93) و (94) من طريق ابن إسحاق، قال:
أخبرني الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة، رضي الله عنه يقول: "لا يجزئك إلا أن
تدرك الإمام قائما قبل أن يركع".
وهذا
إسناد حسن، وهو يدل على شيء زائد على الركوع وهو القيام قبل الركوع، وهو من أدلة الإمام
البخاري في "جزء القراءة" على فرض قراءة الفاتحة، والركعة شرعًا إذا
أُطلقت فالمراد بها الركعة كاملة من قيام، وقراءة، وركوع، واعتدال، وسجدتين، ولا
يعدل عن هذه الحقيقة الشرعية إلا بنص من الشارع، وقد روى الشيخان أن النبي ﷺ قال:
"ما
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 119:
"استدل
به على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه
فاته الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجماعة بل حكاه البخاري في
"القراءة خلف الإمام" عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف
الإمام، واختاره ابن خزيمة، والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية، وقوّاه الشيخ تقي
الدين السبكي من المتأخرين - والله أعلم - وحجة الجمهور حديث أبي بكرة حيث ركع دون
الصف فقال له النبي ﷺ (زادك الله حرصا ولا تعد) ولم يأمره بإعادة تلك
الركعة".
قلت:
وليس فيه أيضا أنه اجتزأ بتلك الركعة، وأنه لم يقضها، فلا حجة فيه، والدعاء له
بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الدخول مع الإمام مأمور به على أي حال كان،
سواء كان الشيء الذي يدركه المأموم معتدًا به أم لا كما في قوله ﷺ (إذا جئتم إلى
الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا)، ولا يجوز الاحتجاج بفعل قد نهى عنه
النبي ﷺ، بقوله (ولا تَعُدْ) بفتح أوله وضم
العين من العود، أي: لا تعد ثانيًا إلى مثل ذلك الفعل، ثم إن قصة أبي بكرة واقعة
عين غير كافيةً لتخصيص النصوص العامة الموجبة للقيام، ولقراءة الفاتحة، ولأمر
المسبوق بقضاء ما فاته، وقال ابن حزم في "المحلى" 3/ 244-246:
"
أما قوله عليه الصلاة والسلام (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) فحق، وهو
حجة عليهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة، هذا
ما لا خلاف فيه من أحد، وليس في الخبر، أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة وكذلك
قوله عليه السلام: (من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة) حق لا شك فيه، ولم يقل إنه إن
أدرك الركعة فقد أدرك الوقفة التي قبل الركوع، فلا يجوز لأحد أن يقحم في كلامه ﷺ
ما ليس فيه، فيقول عليه ما لم يقل، وأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلا، لأنه
ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة، وأنه لم يقضها، فسقط تعلقهم به جملة، ولله الحمد،
فإذ قد سقط كل ما تعلقوا به من الآثار فقد صح عن النبي ﷺ ما حدثناه عبد الله بن
ربيع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو الوليد
الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي
هريرة عن النبي ﷺ، قال: (ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما
سبقكم)، وصح عنه أيضا عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، وبيقين
يدري كل ذي حس سليم أن من أدرك الإمام في أول الركعة الثانية فقد فاتته الأولى
كلها، وأن من أدرك سجدة من الأولى، فقد فاتته وقفة، وركوع، ورفع، وسجدة، وجلوس،
وأن من أدرك الجلسة بين السجدتين، فقد فاته الوقفة، والركوع، والرفع، وسجدة، وأن
من أدرك الرفع، فقد فاتته الوقفة، والركوع، وأن من أدرك السجدتين، فقد فاتته
الوقفة، والركوع، وأن من أدرك الركوع، فقد فاتته الوقفة، وقراءة أم القرآن،
وكلاهما فرض، لا تتم الصلاة إلا به وهو مأمور بنص كلام رسول الله ﷺ بقضاء ما سبقه
وإتمام ما فاته، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر، ولا سبيل إلى وجوده،
والقوم أصحاب قياس بزعمهم فكيف وقع لهم التفريق بين فوت إدراك الوقفة، وبين فوت
إدراك الركوع والوقفة؟!، فلم يروا على أحدهما قضاء ما سبقه،
ورأوه على الآخر، فلا القياس طردوا، ولا النصوص اتبعوا، وقد أقدم بعضهم على دعوى
الإجماع على قولهم، وهو كاذب في ذلك، لأنه قد روي من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن
ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج، عن أبي هريرة (إذا أتيت القوم وهم ركوع
فلا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف)، وروي عنه أيضا (أن لا يعتد بالركعة حتى يقرأ
بأم القرآن)، وروينا من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن زيد بن
وهب، قال: (دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا
بالصف، فلما فرغ الإمام قمت أقضي، فقال ابن مسعود: قد أدركته).
قال ابن حزم: فهذا إيجاب القضاء عن زيد بن وهب
وهو صاحب من الصحابة فإن قيل: فلم ير ابن مسعود ذلك قلنا:
نعم، فكان ماذا فإذا تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قاله الله تعالى ورسوله
ﷺ، ولا يحل الرد إلى سوى ذلك، فليس قول ابن مسعود حجة على زيد، ولا قول زيد حجة
على ابن مسعود، لكن قول رسول الله ﷺ هو الحجة عليهما وعلى غيرهما من كل إنس وجن،
وليس في هذا الخبر رجوع زيد إلى قول ابن مسعود، ولو رجع لما كان في رجوعه حجة،
والخلاف لابن مسعود منه قد حصل، وروينا من طريق الحجاج بن المنهال، حدثنا الربيع
بن حبيب، قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: (إذا انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت
تكبيرة تدخل بها في الصلاة، وتكبيرة الركوع، فقد أدركت تلك الركعة، وإلا فاركع
معهم واسجد، ولا تحتسب بها).
قال ابن حزم: وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله
أنه قال كلاما معناه: (من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه والناس قد اختلفوا، هذه
أخبار الأصم، وبشر المريسي).
قال
ابن حزم: صدق أحمد رضي الله عنه من ادعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع
أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم، قد كذب على الأمة كلها، وقطع بظنه عليهم، وقد قال
عليه السلام: (الظن أكذب الحديث)".
وأما
قولهم لولا أن أبا بكرة كان يرى أنه بإدراكه الركوع يدرك الركعة لما بادر إلى
الركوع قبل أن يبلغ الصف، فقد أجاب عنه العلّامة المعلمي - في رسالة له بعنوان
"هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟" 16/ 125-133
(مطبوعة ضمن آثار الشيخ العلامة المعلمي) - بقوله: "لماذا لا يبادر لإدراك
فضل الركوع مع النبي ﷺ، وإن علم أنه لا تحسب له ركعة؟ بل قد يقال: إن هذا هو الذي
ينبغي أن يظن بالصحابي، لا أن يظن به أنه حرص على إدراك الركعة، وإن فاته الخير
الكثير فيها تفاديًا من أن يكون عليه ركعة أخرى بعد سلام الإِمام، فإن هذا يدل على
الكسل والتبرم بالتعب اليسير في العبادة، والرغبة عن زيادة الأجر، فإنه إذا أدرك
بعض الركعة، ولم تحسب له، ثم صلاها بعد سلام الإِمام كتب له أجر الصلاة كاملة
وزيادة أجر ما أدركه من تلك الركعة، فأما من لم يدرك إلا بعض الركعة، وحسبت له
ركعة، فإنه يفوته بعض أجر الصلاة كما لا يخفى، وقول النبي ﷺ (زادك الله حرصًا، ولا
تعد)، يشعر بما ذكرنا، فإنه يدل أن ذاك الحرص محمود، فلذلك دعا له بالزيادة منه،
وإنما نهى عن العود إلى الإخلال بالمشروع من السكينة والوقار ونظم
الصلاة، والحرص المحمود، وهو الحرص على زيادة الأجر، لا على التخلص من زيادة العمل
غير مبال بما فيها من زيادة الأجر.
فإِن
قيل: فإن في "جزء القراءة" للبخاري من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز، عن
يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة ... فلما قضى رسول الله ﷺ قال لأبي بكرة:
(أنت
صاحب النفس؟!، قال: نعم جعلني الله فداءك، خشيت أن تفوتني ركعة معك، فأسرعت المشي،
فقال له رسول الله ﷺ: زادك الله حرصًا، ولا تعد، صل ما أدركت، واقض ما سبق)، وفي
"مسند أحمد" 5/ 42 ... بشار الخياط، قال: سمعت عبد العزيز بن أبي بكرة،
يحدث: (أن أبا بكرة جاء والنبي ﷺ راكع، فسمع النبي ﷺ صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر،
يريد أن يدرك الركعة...).
قلت:
عبد الله بن عيسى الخزاز مجمع على ضعفه، وبشار الخياط هو ابن عبد الملك، ضعفه ابن
معين، فلا ينفعه ذكر ابن حبان له في ثقاته، لما عرف من توسعه، وشيخُهُ عبد العزيز
فيه مقال، وروايته مرسلة، لأنه لم يدرك القصة، ولعل قوله: (يريد الركعة) من ظن عبد
العزيز، ومع ذلك فوقوع كلمة (ركعة) في هاتين الروايتين في سياق بيان أنه جاء،
والنبي ﷺ راكع، ربما يسوغ في حملها على معنى الركوع، والله أعلم.
وأما
الدلالة الثانية: وهي قولهم: إن النبي ﷺ أقرّ أبا بكرة على السلام معه، ولم يأمره
بإتمام ولا إعادة، ففي هذه الدعوى نظر، ولفظ البخاري في الصحيح من طريق همام، عن
زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة ... فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: (زادك الله
حرصًا، ولا تعد) كما تقدم أول الرسالة، وليس فيه ما يثبت هذه الدعوى، ونحو ذلك في "سنن
أبي داود"، و"النسائي" من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن زياد الأعلم،
ونحوه في "مسند أحمد" 5/ 39 من طريق أشعث، عن زياد الأعلم، ونحوه في
"المسند" 5/ 46 من طريق قتادة وهشام، عن الحسن البصري.
ورواه
حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم بسنده، واختلف على حماد، ففي "المسند" 5/
45 عن عفان، عن حماد بنحو رواية الجماعة.
وفي
"سنن أبي داود" عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، وفيه: (فلما قضى النبي ﷺ
صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟، فقال أبو بكرة: أنا ...).
وأرى
رواية عفان أرجح لمزيد إتقان عفان، ولموافقته رواية الجماعة، كما تقدم، وحماد بن
سلمة على إمامته كان يخطئ، وقد روى بهذا الإسناد عينه حديثًا آخر في تقدم النبي ﷺ
ليؤمهم، وتذكره أن عليه غسلًا، وفي آخر: فلما قضى الصلاة، قال: (إنما أنا بشر).
وقد
لا يبعد أن يكون ذهن حماد انتقل من أحد الحديثين إلى الآخر، ثم أتم التفسير بما
يناسب، وجاء نحو هذه الزيادة في رواية عبد الله بن عيسى الخزاز، وفي رواية بشار
الخياط، عن عبد العزيز بن أبي بكرة، وفي رواية نقلها الشيخ أول الرسالة عن
"التلخيص الحبير"، عن ابن السكن، فلا أدري ما سندها؟ وعسى أن تكون راجعة
إلى ما ذكر.
وعلى
كل حال، فالروايات الصحيحة المتينة لا أثر فيها لقوله: (فلما قضى....)، ولا ما في
معناها، على أنها لو صحت لما كانت صريحة في الفورية، وقد قال الله تعالى:
{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37].
ومعلوم
أن بين القضاء والتزويج مهلة، وقال الله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ
وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا} [القصص: 29]، وبين قضائه
الأجل، وشروعه في السير، وبين الإيناس مهلة.
وعلى
فرض صحة تلك الزيادة، وأن الظاهر في مثلها الفورية، فقد يكون أبو بكرة ممن يرى أن
الركعة لا تدرك بالركوع، فرأى أن السياق قرينة على عدم الفورية، فيكون النبي ﷺ قد
علم أن الذي لم يدرك إلا الركوع سيقوم لإتمام صلاته، فلما سلم، وقام بعضهم يتم،
اشتغل النبي ﷺ بالذكر حتى سلم مَن سُبقَ، وحينَئذ سأل النبي ﷺ.
وأرى
أن من تدبر، وأنعم النظر أقرّ بأن هذا احتمال غير بعيد، بل يتبين له أنه ليس هناك
ما يدل دلالة تقوم بها الحجة على أن ركوع النبي ﷺ الذي أدركه أبو بكرة هو الركوع
في الركعة الأولى، بل من المحتمل أن يكون
هو الركوع في الثانية، وهب أنه يَقْوَى عندك أنه الركوع في الركعة الأولى، وأن
النبي ﷺ سأل عقب السلام، فأجابه أبو بكرة فورًا، فهل تجد تلك القوة كافيةً لتخصيص
هذه القضية من النصوص العامة الموجية للقيام، ولقراءة الفاتحة، ولقضاء المسبوق ما
قد فاته إلى غير ذلك مما مر ويأتي؟
وأما
الأمر الخامس: فقد أجاب عنه البخاري في "جزء القراءة" بقوله: حدثنا عبيد
بن يعيش، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن إسحاق قال: أخبرني الأعرج، قال: سمعت
أبا هريرة يقول: (لا يجزيك إلا أن تدرك الإِمام قائمًا قبل أن يركع).
حدثنا
عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن
هرمز، قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه: (لا يركع أحدكم حتى يقرأ أم القرآن).
قال
البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك، وقال علي بن عبد الله (ابن المديني): إنما أجاز
إدراك الركوع من أصحاب النبي ﷺ الذين لم يروا القراءة خلف الإِمام، منهم ابن
مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، فأما من رأى القراءة، فإن أبا هريرة، قال: (اقرأ
بها في نفسك يا فارسي) وقال: (لا تعتد بها حتى تدرك الإِمام قائمًا).
وقال
البخاري في موضع آخر: حدثني معقل بن مالك، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن إسحاق، عن
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، قال: (إذا أدركت القوم ركوعًا لم تعتد
بتلك الركعة).
وقال
في موضع آخر: عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن
هرمز، أن أبا سعيد الخدري، كان يقول: لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب.
قال: وكانت عائشة تقول ذلك.
أجاب
الشيخ - يعني الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة - عافاه الله بقوله: ما حكاه البخاري عن
أبي هريرة، هو من طريق ابن إسحاق، ومعارض بما ذكر مالك في "الموطأ"
بخلافه، ويقول شارحه ابن عبد البر: هذا قول لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال
به، وفي إسناده نظر، وما حكاه عن أبي سعيد، وعائشة من قولها، ليس نصًا صريحًا في
عدم الاعتداد، بل هو في إتمام الفاتحة قبل أن يركع.
أقول:
محمد بن إسحاق ثقة عند كبار الأئمة، وقد ساق البخاري في "جزء القراءة"
كلامًا طويلا في تثبيته، وقد صرح هنا بالسماع، فانتفت تهمة التدليس، فأما ما في
"الموطأ"، فبلاغ منقطع، لا تقوم به حجة، وربما يكون مالك إنما
أخذه من عبد الرحمن بن إسحاق، فقد أشار البخاري إلى روايته نحو ذلك، وساق البخاري
كلامًا في توهين عبد الرحمن هذا.
والبخاري
وشيخه ابن المديني إمامان مجتهدان مقدمان في معرفة النقل، والنَّقَلَة، فلا يدفع
كلامهما في ذلك إلا بحجة واضحة.
وما
ذكره عن أبي سعيد، وعائشة إنما احتجا به، لأنه يدل على أن المأموم إذا أدرك
الإِمام قبيل الركوع لم يكن له أن يدع الفاتحة، أو بعضها، ثم يعتد بتلك الركعة،
فإذا لم يتحمل عنه الإِمام بعضًا من الفاتحة فقط، فلأن لا يتحملها عنه كلها ومعها
القيام أولى.
وإذا
كان الظاهر أن القول بالإدراك مخالف للقول بافتراض الفاتحة على المأموم، وكان
المصرحون من الصحابة بالإدراك هم من الذين عرف عنهم القول بعدم افتراض الفاتحة على
المأموم، وجاء عن جماعة من القائلين بالافتراض من الصحابة ما هو صريح، أو ظاهر في
عدم الإدراك، ولم يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك، فإنه يقوي جِدًّا ظن أن القائلين
بالافتراض قائلون لعدم الإدراك، فكلام البخاري، وشيخه متين جدًّا.
وأما
أن الجمهور الغالب على الإدراك فحق، ولكن هل يكفي هذا لتخصيص النصوص الدالة على
فرضية القيام، وفرضية الفاتحة، وفرضية قضاء ما فات؟! ومع تلك الأدلة الاعتبار
الواضح، فإن المعهود في فرائض الصلاة أن لا يسقط شيء منها إلا لعذر بيّنٍ، وليس
المسبوقية كذلك، لتمكن المسبوق بدون مشقة تُذكَر من الإتمام بعد سلام الإمام.
ومن
المسبوقين من يكون مقصرًا تقصيرًا واضحًا، فقد رأينا من يتكاسل عن القيام، فلا
يكبر إلا عند ركوع الإِمام، ومنهم من يتشاغل بمحادثة رفيقه، أو تجميل لبسته، أو
التفرج على بعض الأشياء، أو بتخطي الصفوف ليزاحم في الصف الأول بدون فرجة فيه، أو يتشاغل
بذكر، أو دعاء إلى غير ذلك، والقائلون بالإدراك لم يفرقوا فيما أعلم.
نعم
لا ينكر أن للقول بالإدراك قوة مَّا، لذهاب الجمهور - ومنهم جماعة من علماء
الصحابة - إليه، وما جاء مما يدل عليه على ما فيه، فلا لوم على من قوي عنده جدًّا،
فقال به.
فأما
أنا فلا أرى له تلك القوة، والأصل بقاء النصوص على عمومها، واشتغال الذمة بالصلاة
كاملة، والله الموفق".
غريب الحديث:
قوله
(فقد أدرك الصلاة) الإدراك هنا الوصول إلى الشيء، قال الحافظ في "الفتح"
2/ 57:
"
قوله (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع ... من أنه لا يكون بالركعة
الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة، فإذًا فيه إضمار
تقديره، فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها".
يستفاد من الحديث:
أولًا: أن من أدرك ركعة كاملة من الصلاة قبل خروج وقت الفريضة فقد أدركها.
ثانيًا: أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة بتمامها ثم خرج الوقت كان مدركا
لجميعها وتكون كلها أداء.
ثالثًا: أن هذا الحكم خاص بالمتعمد لتأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق، وقال
الحافظ في "الفتح" 2/ 57:
"ونقل
بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا
هذا القدر والله أعلم".
رابعًا: يدل بعمومه أن مَن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة.
خامسًا: مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت.
سادسًا: صفة الركعة التي يكون فيها مدركاً للأداء، والوجوب في الوقت: هو قدر
ما يكبر فيه للإحرام وقراءة أم القرآن، ويركع، ويرفع، ويسجد سجدتين، يجلس بينهما،
ويطمئن في كل ذلك.
٭ ٭ ٭