words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الخميس، 28 سبتمبر 2017

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

(88) "كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله ﷺ مستخفيا جرءاء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟، قال: أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر، وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال ممن آمن به، فقلت: إني متبعك، قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله ﷺ المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليّ نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس: إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله ‍ أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى، فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه، وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه".

فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله ﷺ، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله ﷺ إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثا حتى عد سبع مرات، ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك".

أخرجه مسلم (832)، وأبو عوانة (1147)، والبيهقي 1/ 81  و 2/ 454-455 و 6/ 369، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 53-54 من طريق النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة - قال عكرمة، ولقي شداد أبا أمامة، وواثلة، وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا - عن أبي أمامة، قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: فذكره.
وأخرجه أحمد 4/ 112، ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" 22/ 122 حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري، وأحمد 4/ 111 حدثنا غندر، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 215-216، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1327)، وابن خزيمة (165)، وأبو عوانة (7) و (668) و (1146)، والدارقطني 1/ 191، والحاكم 3/ 66، والبيهقي 1/ 81، وفي "السنن الصغير" (102)، والبغوي في "شرح السنة" (777) عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، والطبراني في "الأحاديث الطوال" (11)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4977)، والدارقطني 1/ 191
من طريق يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون بن مهران أبي محمد، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 196 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، خمستهم تاما ومختصرا عن عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي - وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي ﷺ - قال: قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة - صاحب العقل عقل الصدقة - رجل من بني سليم بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: "إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة، ولا أرى الأوثان شيئا، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبار مكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة ... فذكر الحديث".
وأخرجه أحمد 4/ 111 حدثنا غندر، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة بذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وفيه "إذا صليت الصبح، فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت، فلا تصل حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين، فصل ...الحديث".
وقال الدارقطني:
"هذا إسناد ثابت صحيح".
وله طريقان آخران عن أبي أمامة:
أ - أخرجه أبو داود (1277)، ومن طريقه البيهقي 2/ 455، وابن
عبد البر في "التمهيد" 4/ 55، وابن خزيمة (260)، والطبراني في "الأوسط" (422)، وفي "مسند الشاميين" (1410)، وعنه أبو نعيم في "الإمامة" (19)، والحاكم 1/ 163-165 ، 3/ 65 و 617، والبيهقي في "السنن الصغير" (925)، وفي "دلائل النبوة" 2/ 168 عن الربيع بن نافع، حدثنا محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة،
عن عمرو بن عبسة السلمي، أنه قال:
"قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس، فترتفع قيس رمح، أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر، فإن جهنم تسجر، وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر، حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا، قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام،
 عن أبي أمامة، إلا أن أخطئ شيئا لا أريده، فأستغفر الله وأتوب إليه" واللفظ لأبي داود، وساقه ابن خزيمة، والحاكم 1/ 163-165، والبيهقي مطولا.
وقال الحاكم"
"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
وسقط في هذا الموضع من "مستدرك الحاكم" 4/ 148 أبو سلام، والذي يبدو أنه سقط قديم فإنه في "تلخيص الذهبي" كذلك.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وأقره الذهبي!
قلت: أبو سلام ممطور الأسود، ومحمد بن مهاجر بن أبي مسلم لم يخرّج لهما البخاري شيئا في "صحيحه"، إنما خرّج حديثهما في "الأدب المفرد"، ولم يخرجا للعباس بن سالم شيئا، والحديث إسناده ضعيف لانقطاعه فإن أبا حاتم جزم بأن أبا سلام عن أبي أمامة مرسل.
وأخرجه أحمد 4/ 111 عن أبي اليمان الحكم بن نافع، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1330)، وفي "الديات" (ص 67) عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، والطبراني في "مسند الشاميين" (863)، وفي "الدعاء" (129)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (198)، وفي "معرفة الصحابة" (4978)، والآجري في "الشريعة" (977)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" 3/ 1193-1194 من طريق إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 51- 52 من طريق إبراهيم بن مروان الدمشقي، أربعتهم تاما ومختصرا عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي سلام الدمشقي، وعمرو بن عبد الله، أنهما: سمعا أبا أمامة الباهلي، يحدث عن حديث عمرو بن عبسة السلمي.
وهذا الإسناد فيه عمرو بن عبد الله السيباني وهو مجهول لم يرو عنه غير يحيى ابن أبي عمرو السيباني، ووثقه العجلي، وابن حبان!
وفي تصريح أبي سلام الدمشقي السماع من أبي أمامة نظر إذ تقدّم أن أبا حاتم جزم بإرسالها، ومثله ما رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1329) حدثنا محمد بن مصفى، والطبراني في "مسند الشاميين" (806) من طريق دحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، حدثني أبو سلام الحبشي، أنه سمع
عمرو بن عبسة!
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 15:
"قد سمعه أبو سلام من عمرو بن عبسة".
وجزم أبو حاتم بأن أبا سلام عن عمرو بن عبسة مرسل، فالله أعلم بحقيقة هذه الرواية، والتي قبلها.
ب - أخرجه عبد بن حميد (298) من طريق بشر بن نمير، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة أنه سأله شرحبيل بن حسنة، فقال: يا عمرو، هل من حديث عن رسول الله ﷺ ليس فيه نسيان ولا تزيد، قال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ، يقول:
"من توضأ فغسل كفيه خرجت خطاياه من أنامله، فإذا هو تمضمض واستنشق خرجت خطاياه من مسامعه، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من أطراف شعره، فإذا غسل قدميه خرجت خطاياه من أنامله، فإن قعد على وضوئه فله أجره، وإن قام متفرغا لصلاته انصرف كما ولدته أمه من الخطايا. فقال له شرحبيل: يا عمرو، انظر ما تقول، قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لم أكن لأحدثكموه، وقال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى العدو بسهم
فبلغ أصاب أو أخطأ فعدل رقبة".
وإسناده ضعيف جدا، بشر بن نمير: متروك، متهم.
وله طرق عن عمرو بن عبسة:
1 - أخرجه النسائي (584)، وفي "الكبرى" (1573)، وابن ماجه (283) و (1251) و (1364)، وأحمد 4/ 113-114، ومن طريقه أبو نعيم في "الإمامة" (20)، والمزي في "تهذيب الكمال" 17/ 10-11،
 وابن أبي شيبة 1/ 6 و 2/ 351، وفي "المسند" (755)، وأبو عبيد في "الطهور" (13)، والطبراني في "الدعاء" (132)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 24-25 من طريق شعبة، وأحمد 4/ 111-112 و 114،
وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 215، وأبو عبيد في "الطهور" (13)، والطبراني في "الدعاء" (131)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 24-25 من طريق حماد بن سلمة، كلاهما تاما ومختصرا عن يعلى بن عطاء، عن يزيد ابن طلق، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن عبسة، قال:
"أتيت رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله من أسلم؟ قال: حر وعبد. قال: فقلت: وهل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخرى؟ قال: جوف الليل الآخر، صل ما بدا لك حتى تصلي الصبح، ثم انهه حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر، ثم صل ما بدا لك، حتى يقوم العمود على ظله، ثم انهه حتى تزول الشمس، فإن جهنم تسجر لنصف النهار، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر، ثم انهه حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان، فإن العبد إذا توضأ فغسل يديه، خرت خطاياه من بين يديه، فإذا غسل وجهه، خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه، خرت خطاياه من بين ذراعيه ورأسه، وإذا غسل رجليه، خرت خطاياه من رجليه، فإذا قام إلى الصلاة وكان هو وقلبه ووجهه - أو كله نحو الوجه - إلى الله عز وجل، انصرف كما ولدته أمه. قال: فقيل له: أأنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو عشرا أو عشرين ما حدثت به".
وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن البيلماني: ضعيف.
ويزيد بن طلق: مجهول.
وأخرجه أحمد 4/ 385 حدثنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء، عن
 عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن عبسة، ليس فيه يزيد بن طلق!
 وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/ 16، وفي "معرفة الصحابة" (4976) من طريق عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي، عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة، عن أبيه.
ليس فيه يزيد بن طلق، وباستبدال عبد الرحمن بن البيلماني بــ عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة!
2 - أخرجه ابن ماجه (2794)، وأحمد 4/ 385، وابن أبي شيبة في "المسند" (757)، وعبد بن حميد (300) - المنتخب، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 217، وابن بشران في "الأمالي" (566) من طريق شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة مطولا ومختصرا، بالسؤال عن الإسلام والإيمان وأيهما أفضل؟ وأي الصلاة أفضل؟ وأي الهجرة أفضل؟ وغير ذلك.
 وشهر بن حوشب: ضعيف، ولم يلق عمرًا.
وأخرجه مختصرا الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 2/ 294 من طريق زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا رجل من أهل البصرة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي.
وهذا إسناد ضعيف، فيه من أبهم، وفيه أيضا زياد البكائي: قال ابن معين: لا بأس به في المغازي خاصة.
وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
وأُدخل أبو أمامة بين شهر، وعمرو بن عبسة، وجاء من طرق عن شهر ليس فيها عمرو بن عبسة:
أخرجه أحمد 4/ 113 من طريق أبي بكر بن عياش، وأحمد 5/ 264، وأبو عبيد في "الطهور" (21)، والطبراني 8/ (7565) من طرق عن زائدة بن قدامة، والطبراني (7566) من طريق جعفر بن الحارث، والطبراني في "الأوسط" (1505) من طريق الحكم بن عتيبة، أربعتهم عن عاصم بن أبي النجود، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ بفضل الوضوء.
وزاد أحمد 4/ 113، والطبراني في "الأوسط" (1505) فقال أبو ظبية الحمصي: وهو جالس معنا: أمَا سمعتَ عمرو بنَ عبسة يحدث بهذا الحديث عن رسول الله ﷺ؟ قال: وسمعته يقول: قال النبي ﷺ: "من بات طاهرا على ذكر الله لم يتعار ساعة من الليل، يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه الله عز وجل إياه".
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (10575)، وفي "عمل اليوم والليلة" (807) من طريق العلاء بن هلال، عن عبيد الله، عن زيد، عن عاصم، عن شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب به.
وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (20) حدثنا علي بن معبد المصري، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة.
فسقط من إسناده شمر بن عطية، وقد أفحش في الخطأ المعلق على كتاب الطهور (ص 114) لأبي عبيد: فقال: "عبيد الله بن زيد" فجعلها طريقا مستقلا عن عاصم بن أبي النجود!!
وإنما هي رواية عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، فتنبه.
وأخرجه الطبراني 8/ (7564) من طريق فطر بن خليفة، عن شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب به.
وأخرجه أحمد 5/ 252 و 256، وابن أبي شيبة 1/ 6، والطبراني (7560) عن وكيع، حدثنا الأعمش، عن شمر، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له".
وأخرجه الروياني في "مسنده" (1249) من طريق جرير، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب، قال:
"دخلت فإذا أبو أمامة في زاوية المسجد فجلست إليه، فجاء شيخ يقال له: أبو ظبية من أفضل رجل بالشام إلا رجلا من أصحاب النبي ﷺ فقال أبو أمامة: لقد سمعت من رسول الله ﷺ حديثا... فذكر فضل الوضوء.
وأخرجه المحاملي في "الأمالي" (59)، والطبراني 8/ (7563) من طريق رقبة ابن مصقلة، والطبراني (7562) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما عن شمر ابن عطية، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، قال رسول الله ﷺ:
"من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه".
وأخرجه أحمد 5/ 263 من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة بفضل الوضوء.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2482) حدثنا موسى بن عيسى ابن المنذر، حدثنا أبو يوسف المددي محمد بن عبيدة، حدثنا الجراح بن مليح، عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، عن غيلان بن جامع المحاربي، عن ليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مطولا.
وإسناده ضعيف، من أجل ليث بن أبي سليم، ومحمد بن عبيدة اليماني المددي، وشيخ الطبراني موسى بن عيسى بن المنذر.
3 - أخرجه أحمد 4/ 385، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 215، وعبد بن حميد (297) - المنتخب، والدارقطني في "النزول" (67) من طريق أحمد بن سنان، أربعتهم (أحمد بن حنبل، وابن سعد، وعبد بن حميد، وأحمد بن سنان) عن يزيد بن هارون، حدثنا حريز بن عثمان وهو الرحبي، حدثنا سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة، قال:
"أتيت رسول الله ﷺ وهو بعكاظ فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد. ومعه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فقال لي: ارجع حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. فأتيته بعد، فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، شيئا تعلمه وأجهله، لا يضرك، وينفعني الله عز وجل به: هل من ساعة أفضل من ساعة؟ وهل من ساعة يتقى فيه؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل، فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، فالصلاة مشهودة محضورة، فصل حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت، فأقصر عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي صلاة الكفار، حتى ترتفع، فإذا استقلت الشمس، فصل، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار، فأقصر عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم، حتى يفيء الفيء، فإذا فاء الفيء، فصل، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى تدلى الشمس للغروب، فإذا تدلت فأقصر، عن الصلاة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب على قرني
شيطان وهي صلاة الكفار" والسياق لأحمد.
وأخرجه الدارقطني في "النزول" (66)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (761) من طريق أحمد بن منصور، حدثنا يزيد بن هارون، ويحيى بن أبي بكير، وعبد الصمد بن النعمان، ثلاثتهم عن حريز بن عثمان به.
وأخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" (172) من طريق يحيى بن أبي بكير (وحده).
وإسناده منقطع، قال أبو حاتم كما في "المراسيل" (310):
"سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة".
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 14 أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق البصري، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جرير (كذا) بن عثمان، قال: حدثنا سليم بن عامر، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة به.
الصواب حريز، وهو شديد الالتباس بجرير.
وخالف إبراهيم بن خالد الكلبي: أحمدَ بن حنبل، وابن سعد، وعبد بن حميد، وأحمد بن سنان، وأحمد بن منصور، إذ أدخل في إسناده أبا أمامة، وهو ثقة فقيه لكن قال أبو حاتم:
"ليس محله محل المتسعين في الحديث".
وشيخ ابن عبد البر ذكره الذهبي في "الميزان" 2/ 498، وقال:
"من قدماء شيوخ أبي عمر بن عبد البر، كان تاجرا صدوقا، لقي ابن داسة والكبار.
قال ابن الفرضي: لم يكن ضبطه جيدا، وربما أخل بالهجاء".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2581):
"سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، قال: سمعت عمرو بن عبسة، قال: لقد أتيت النبي ﷺ وإني لربع الإسلام [[1]].
قال أبي: هذا خطأ، روى هذا الحديث حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر، أن أَبا أُمامة سأل عَمرو بن عبسة، وسعيد بن عبد الجبار ليس بقوي".
وأخرجه النسائي (572)، وفي "الكبرى" (1556) من طريق الليث بن سعد، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر، وضمرة بن حبيب، وأبو طلحة نعيم بن زياد، قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي، يقول: سمعت عمرو بن عبسة، يقول: قلت: يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل ساعة يتقى ذكرها؟، قال: نعم إن أقرب ما يكون العبد من الرب جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار فإنها ساعة تفتح أبواب جهنم، وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار".
وأخرجه النسائي (147)، وفي "الكبرى" (176) من طريق الليث، عن معاوية بن صالح بإسناده، وفيه "قلت: يا رسول الله: كيف الوضوء؟، قال: أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت منخريك، وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين، ومسحت برأسك، وغسلت رجليك إلى الكعبين، اغتسلت من عامة خطاياك، فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك".
وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (23)، وابن المنذر في "الأوسط" (1832)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1969)، وفي "الدعاء" (128)، وعنه أبو نعيم في "تثبيت الإمامة" (17) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني معاوية ابن صالح به.
وأخرجه الحاكم 3/ 285 من طريق بكر بن سهيل (كذا) الدمياطي، عن عبد الله بن صالح به مختصرا، ليس فيه أبو طلحة نعيم بن زياد، ولا ضمرة ابن حبيب، وقال:
"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
قلت: بل إسناده ضعيف، عبد الله بن صالح، كاتب الليث: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كما في "التقريب".
وبكر بن سهل الدمياطي: ضعفه النسائي.
وأخرجه ابن خزيمة (1147)، والطحاوي 1/ 152، وفي "شرح مشكل الآثار" (3971)، والحاكم 1/ 309 و 3/ 66، وعنه البيهقي 3/ 4 من طريق ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح بإسناده، وفيه "إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع، ويذهب شعاعها - قال معاوية: وأما ضمرة، فقال:  حتى ترتفع قيد رمح - ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار، وإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 37 من طريق ابن وهب به، بذكر فضل الوضوء.
وأخرجه الترمذي (3579)، وابن شاهين في "فضائل الأعمال" (556) من طريق معن قال: حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: حدثني عمرو بن عبسة، أنه سمع النبي ﷺ، يقول:
"أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن".
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 215 أخبرنا معن بن عيسى قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي يحيى سليم بن عامر، وضمرة، وأبي طلحة أنهم سمعوا أبا أمامة الباهلي يحدث، عن عمرو بن عبسة قال:
"أتيت رسول الله ﷺ وهو نازل بعكاظ قال: قلت: يا رسول الله من معك في هذا الأمر؟ قال: معي رجلان أبو بكر، وبلال. قال: فأسلمت عند ذلك، قال: فلقد رأيتني ربع الإسلام، قال: فقلت يا رسول الله: أمكث معك أم ألحق بقومي؟ قال: الحق بقومك. قال: فيوشك الله تعالى أن يفي بمن ترى ويحيي الإسلام. قال: ثم أتيته قبل فتح مكة، فسلمت عليه، قال: وقلت: يا رسول الله أنا عمرو بن عبسة السلمي أحب أن أسألك عما تعلم وأجهل، وينفعني ولا يضرك".
 وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
4 - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6964)، وفي "الدعاء" (130) مختصرا من طريق خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة، حدثني أبي، عن جدي، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، أن أبا إدريس الخولاني، أخبره أن عمرو بن عبسة أخبره:
"أنه سأل رسول الله ﷺ، أي الليل خير الدعاء؟ فقال رسول الله ﷺ: جوف الليل الآخر. ثم قال: صل ما شئت حتى تصلي صلاة الصبح، ثم اقتصر (كذا) حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع في قرن الشيطان، وحينئذ يسجد الكفار لها ثم صل إذا شئت، حتى إذا انتصف النهار فاقتصر، فإن جهنم تسجر حينئذ، فإذا فاء الفيء فصل ما شئت حتى تصلي العصر، ثم اقتصر، فإن الشمس تغرب في قرن الشيطان، وحينئذ يسجد الكفار لها".
عبد العزيز بن عثمان بن جبلة: حسن الحديث روى عنه أبو محمد رجاء بن مرجى الحافظ، والقاسم بن محمد بن الحارث المروزي، ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري، وأحمد بن سيار بن أيوب، وابنه خلف بن عبد العزيز، ووثقه ابن حبان 8/ 395.
وابنه خلف: لم أجد له سوى ما ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 371، بقوله:
"روى عن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، عن شعبة، وعن أبيه عن جده، عن شعبة، روى عنه احمد بن سهل أبو حامد الاسفرائني الاعور".
وأخرجه عبد الرزاق (154)، وعنه أحمد 4/ 114، وعبد بن حميد (301) و (302) عن معمر، وأبو عبيد في "الطهور" (4) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة بقصة السؤال عن الإسلام والإيمان والهجرة والعتق والجهاد وفضل الوضوء.
وهذا إسناد منقطع، أبو قلابة لم يدرك عمرًا.
وأخرجه إسماعيل الجهضمي في "حديث السختياني" (50) من طريق حماد ابن زيد، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 37 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شرحبيل بن السمط، أنه قال: من يحدثنا عن رسول الله ﷺ؟ فقال عمرو بن عبسة: فذكره بفضل الجهاد والعتق والوضوء.
والكلام عليه بنفس الكلام على الاسناد السابق.
5 - أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1847)، وفي "الدعاء" (133) عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثنا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، حدثنا لقمان بن عامر، عن سويد بن جبلة، عن عمرو بن عبسة السلمي، أنه حدثهم قال:
"أتيت رسول الله ﷺ فقلت: من تبعك في هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد. قال: فأسلمت وتابعت رسول الله ﷺ فلقد رأيتني وأنا لربع الإسلام، قال: فقلت: ماذا تأمرني به يا رسول الله ﷺ؟ قال: تلحق قومك فإذا رأيت الناس اتبعوني فالحق بي. قال: ثم قدمت على رسول الله ﷺ بعد ذلك بعام، وهو بعكاظ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنت علمني مما تعلم وأجهل، وينفعني ولا يضرك، قال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أصحابي، سل عما شئت. قال: قلت: هل لله ساعة يبتغي ذكرها؟ وهل لله ساعة يبقي ذكرها؟ قال: نعم جوف الليل الآخر يدنو إلى السماء الدنيا، فالصلاة محضورة مشهودة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويصلي لها الكفار، فأقصر عن الصلاة ما دامت كأنها جحفة حتى تعالى بالأفق، فإذا استقلت فصل، فالصلاة محضورة مشهودة حتى يقوم الظل قيام الرمح، فإذا قام الظل قيام الرمح فأقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، وتفتح أبوابها، فإذا فاء الظل فصل، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، ويصلي لها الكفار. ثم قال رسول الله ﷺ: ما من امرئ مسلم يتوضأ فيغسل كفيه إلا خرج ما كان فيهما من شيء من عمله، فإذا غسل وجهه، خرج ما كان في وجهه من شيء من عمله، فإذا مضمض واستنثر، خرج ما كان فيهما من شيء عمله، فإذا غسل يديه، خرج ما كان فيهما من شيء عمله من بين أظافره وأنامله، فإذا مسح برأسه، خرج ما في رأسه من شيء عمله من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه، خرج ما كان في رجليه من شيء من بين أظافره وأنامله، فهذا له من وضوئه، فإن قام إلى الصلاة حافلا لها، خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. قال: قلنا: يا عمرو بن عبسة، وإنك لتحدث حديثا ما سمعناه من أحد غيرك، قال: بئس مالي إن كنت قد كبرت شيخا، ورق عظمي، وصغر أجلي، وأفتري على رسول الله ﷺ؟ وما بي خلة أي حاجة أن أفتري على رسول الله ﷺ، ولو أني لم أسمعه منه إلا مرة أو مرتين ما حدثتكموه، ولكن قد سمعته أذناي ووعاه قلبي، وسمعته من رسول الله ﷺ عودا وبدءا".
وإسناده ضعيف، عمرو بن الحارث: مجهول.
وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء: صدوق يهم كثيرا وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب.
وشيخ الطبراني: لم أجد له ترجمة.
وأخرجه الطبراني في "الشاميين" (1590) حدثنا الحسن بن علي المعمري، حدثنا عبد الله بن عون الخراز، حدثنا فرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، قال:
"قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر".
وإسناده ضعيف، الحسن بن علي بن شبيب المعمري: فيه كلام، وكان يغرب ويتفرد ويزيد في الأخبار، حتَّى رمي بالكذب.
وفرج بن فضالة: ضعيف.

وله شواهد من حديث عقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن عمر، وأبي أمامة، وعمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو، ومعاذ ابن عفراء، وكعب بن مرة السلمي أو مرة بن كعب، وسمرة بن جندب، وعبد الله الصنابحي، وأبي ذر الغفاري، وأبي بشير الأنصاري، وعبد الله بن مسعود، وسلمة بن الأكوع، وأبي هريرة، ومعاوية، ويعلى بن أمية، وبلال، وعبد الرحمن بن عوف، وعائشة، وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم:


أما حديث عقبة بن عامر الجهني:
فأخرجه مسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (560) و (565) و (2013)، وفي "الكبرى" (1555) و (1560) و (2151)، وابن ماجه (1519)، وأحمد 4/ 152، والطيالسي (1094)، وابن أبي شيبة 2/ 353، والدارمي (1432)، وأبو يعلى (1755)، والروياني (201) و (202)، والفاكهي في "الفوائد" (15)، وابن المنذر في "الأوسط" (1088) و (3076)، وأبو عوانة (1145)، والطحاوي 1/ 151، وفي "شرح مشكل الآثار" (3972)، وابن حبان (1546) و (1551)، والطبراني 17/ (797) و (798)، وفي "الأوسط " (3184) و (8506)، والبيهقي 2/ 454 و4/ 32، وفي "المعرفة" (5249)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 26-27 و27، والبغوي في "شرح السنة" (778) من طرق عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول:
"ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".
وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق (6569) عن يحيى بن العلاء، عن ليث بن سعد، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال:
"نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي في ثلاث ساعات وأن ندفن فيهن موتانا: عند طلوع الشمس حتى تبيض وترتفع، وعند غروبها حتى يستبين غروبها، ونصف النهار في شدة الحر".
وإسناده تالف، يحيى بن العلاء: رمي بالوضع.

وأما حديث عبد الله بن عمر:
فأخرجه البخاري (583) و (3272) و (3273)، ومسلم (828-290) و (829)، والنسائي (571)، وفي "الكبرى" (1562) و (1563)، وأحمد 2/ 13 و 19 و 24 و 106، وابن أبي شيبة 2/ 354، وأبو يعلى (5683) و (5684)، وابن خزيمة (1273)، وابن المنذر في "الأوسط" (1086)، والطحاوي 1/ 152، والطبراني 12/ (13258) و (13259)، وأبو عوانة (1132) و (1133) و (1137) و (1138)، وابن حبان (1545) و (1567) و (1569)، والبيهقي
 2/ 453 من طرق عن هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 220 عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا.
وقال ان عبد البر في "التمهيد" 22/ 327-328:
"لم يختلف عن مالك في إرساله، وقد رواه أيوب بن صالح، عن مالك، عن هشام، عن أبيه - يعني عن عائشة - ولم يتابع عليه عن مالك، وأيوب بن صالح هذا ليس بالمشهور بحمل العلم ولا ممن يحتج به ... وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، وهو حديث محفوظ عن ابن عمر من وجوه".
وأخرجه الطحاوي 1/ 151-152 من طريق الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه به.
ولم يتابع الدراوردي أحدٌ على هذا كما في "العلل" 13/ 174 للدارقطني، وصحّح رواية مَنْ رواه عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر.
وله طرق عن ابن عمر:
1 - أخرجه البخاري (585)، ومسلم (828-289)، والنسائي (563)، وأحمد 2/ 33 و 63، وعبد الرزاق " (3951)، والشافعي 1/ 55، وأبو عوانة (1130)، والطحاوي 1/ 152، والغطريفي في "حديثه" (70)، وابن حبان (1548) و (1566)، والبيهقي 2/ 453، وفي "المعرفة" (5137)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 299، والبغوي (773) عن مالك ( وهو عنده في "الموطأ" 1/ 220 ) عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يتحرى أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
وأخرجه عبد الرزاق (3968) عن ابن جريج، عن نافع قال: قلت له: رأيت ابن عمر يصلي يوم النحر في أول النهار؟ قال: لا، ولا في غير يوم النحر حتى ترتفع الشمس قال: وكان ابن عمر يقول: أما أنا فإني أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وأما أنا فلا أنهى أحدا أن يصلي ليلا أو نهارا لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك، وقال:
"إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس، فلا يتحرى أحد طلوع الشمس ولا غروبها".
 وأخرجه البخاري (589) و (1192) من طريق حماد بن زيد، وابن علية، كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
" أصلي كما رأيت أصحابي يصلون: لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها".
وأخرجه أحمد 2/ 36 من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
 "أن النبي ﷺ نهى أن يتحرى أحدكم غروب الشمس، فيصلي عند ذلك".
وأخرجه البخاري (1629)، والطبراني 12/ (13409) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله رضي الله عنه قال:
"سمعت النبي ﷺ ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 349 من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن النبي ﷺ نهى عن صلاتين: عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
 وأخرجه النسائي (564)، وفي "الكبرى" (1558)، وأحمد 2/ 29، والحميدي (681)، وابن أبي شيبة 2/ 353، وابن الجارود (280)، وأبو عوانة (1131) من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها" واللفظ للنسائي، وبنحوه عند أبي عوانة.
ولفظ ابن أبي شيبة، وبنحوه أحمد، وابن الجارود "لا تتحينن عند طلوع الشمس، ولا غروبها بالصلاة فإن رسول الله ﷺ كان ينهى عن ذلك".
ولفظ الحميدي "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها".
وأخرجه أحمد 2/ 106 من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يقول:
"لا يتحرى أحدكم الصلاة طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان".
 وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن نافع.
وأخرجه أبو الجهم في "جزءه" (17) عن ليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، كان يسأل عن صلاة الضحى؟ فلا ينهى ولا يأمر بها، ويقول:
"إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولكن لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
2 - أخرجه أبو داود (1415)، وأحمد 2/ 24 و 106، وابن أبي شيبة 2/ 350 من طريق ثابت بن عمارة، عن أبي تميمة الهجيمي، عن ابن عمر قال:
"صليت مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس". 
3 - أخرجه أحمد 2/ 42 حدثنا يزيد، والطيالسي (2041) و (2042)، كلاهما (يزيد بن هارون، والطيالسي) عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الحناط، قال: سمعت رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر، فقال ابن عمر:
"نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى".
4 - أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1571) حدثنا خطاب، حدثنا نصر، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي قيس، قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
 "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".
وإسناده ضعيف، نصر بن محمد بن سليمان بن أبي ضمرة السلمي: ضعيف.
وخَطَّاب بن سعد الخير: مجهول الحال.

وأما حديث أبي أمامة:
فأخرجه أحمد 5/ 260، والحارث بن أبي أسامة (216) - بغية الباحث، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1250)، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" 1/ 467، والروياني في "مسنده" (1243)، والطبراني 8/ (8105)  و (8106) و (8107) من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن ابن سابط، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا تصلوا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويسجد لها كل كافر ولا نصف النهار، فإنه عند سجر جهنم".
وفي رواية ابن أبي عاصم (عن أخي أبي أمامة)، وفي رواية الحارث، والطبراني (8106) على الشك (عن أبي أمامة أو أخي أبي أمامة)، وفي رواية الروياني (عن أبي أمامة، أو ابن أخي أبي أمامة).
وإسناده ضعيف عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة.
وليث بن أبي سليم: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك كما في "التقريب".
وأخرجه عبد الرزاق (3948)، ومن طريقه الطبراني 8/ (8108)، والحارث ابن أبي أسامة (218) حدثنا هوذة بن خليفة، كلاهما (عبد الرزاق، وهوذة) عن ابن جريج، أخبرني عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة:
"أنه لقي النبي ﷺ بمكة فقال: ما أنت؟ قال: نبي. قال: إلى من أرسلت؟ قال: إلى الأحمر والأسود. قال: فأي وقت تكره الصلاة؟ قال: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو قال: قدر رمح" واللفظ للحارث.
ولفظ عبد الرزاق "أن أبا أمامة، سأل النبي ﷺ، فقال: ما أنت؟ قال: نبي. قال: إلى من أرسلت؟ قال: إلى الأحمر والأسود. قال: أي حين تكره الصلاة؟ قال: من حين تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها. قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: شطر الليل الآخر، وأدبار المكتوبات. قال: فمتى غروب الشمس؟ قال: من أول ما تصفر الشمس حين تدخلها صفرة إلى حين أن تغرب الشمس".
وأخرج الترمذي (3499)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (108) منه "أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات". وقال الترمذي:
"هذا حديث حسن".
وحسّن إسناده أيضا البوصيري في "إتحاف الخيرة" 1/ 468، وفيه نظر، لأمرين اثنين:
الأول: أنه منقطع، فقد نفى ابن معين سماع ابن سابط من أبي أمامة كما في "تاريخه" (366) - رواية الدوري.
الثاني: أن هذا الحديث إنما يرويه أبو أمامة، عن عمرو بن عبسة في قصة إسلامه وقد تقدّم تخريجه مستوفى في أول الباب.

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
فأخرجه البخاري (581)، ومسلم (826)، وأبو داود (1276)، والترمذي (183)، والنسائي (562)، وفي "الكبرى" (367)، وابن ماجه (1250)، وأحمد 1/ 18 و 20-21 و 39 و 50 و 51، والطيالسي (29)، وابن أبي شيبة 2/ 349، والدارمي (1433)، والبزار (184) و (185)، وأبو يعلى (147) و (159)، وابن خزيمة (1271) و (1272) و (2146)، وأبو عوانة (1123) و (1124) و (1125) و (1126) و (1127)، وابن المنذر في "الأوسط" (1082)، والطحاوي 1 / 303، وفي "شرح مشكل الآثار" (5277) و (5278)، والطبراني في "الأوسط" (2548)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 469)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (ص 238)، والبيهقي 2/ 451-452 و 452 من طرق عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال:
"شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".
وفي لفظ "نهى عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع".
وقال الترمذي:
"حديث ابن عباس، عن عمر حديث حسن صحيح".
وأخرجه البزار (188) من طريق خالد بن يزيد بن مسلم، قال: حدثنا البراء ابن يزيد الغنوي، عن الحسن بن أبي الحسن قال: حدثني أبو العالية الرياحي قال: حدثني ابن عباس، عن عمر بن الخطاب:
"أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو تشرق، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم".
وقال البزار:
"وهذا الحديث قد روى بعضه قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن عمر، وهو أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، وأما لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، فلم يروه إلا البراء، عن الحسن، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن عمر، ولا نعلم أسند الحسن عن أبي العالية حديثا إلا هذا الحديث، ولم يروه عنه إلا خالد بن يزيد، ولم يرو أبو العالية عن ابن عباس، عن عمر إلا هذا الحديث، والبراء بن يزيد ليس بالقوي، وقد احتمل حديثه، وروى عنه جماعة".
وخالد بن يزيد بن مسلم ذكره العقيلي في "الضعفاء" 2/ 16، وقال:
"الغالب على حديثه الوهم" ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: "ليس بمعروف من حديث الحسن، إنما هذا من حديث قتادة: رواه شعبة، وهشام، وسعيد، وأبان، ومنصور بن زاذان، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن عمر".
 وأخرجه عبد الرزاق (3952)، وابن المنذر في "الأوسط" (1096) عن مالك ( وهو عنده في "الموطأ" 1/ 221 )، وعلي بن حجر في "حديث إسماعيل بن جعفر" (35) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب كان يقول:
"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 221، وابن أبي شيبة 2/ 350 عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد:
"أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر".
وأخرجه أحمد 1/ 19 من طريق الأوزاعي، حدثنا عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله ﷺ قال:
"لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس".
وهذا إسناد منقطع عمرو بن شعيب لم يدرك ابن عمرو.

وأما حديث سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه أحمد 1/ 171، والدورقي في "مسند سعد" (118)، والفاكهي في "أخبار مكة" (519)، والحارث (217) - بغية الباحث، وأبو يعلى (773)، وابن حبان (1549) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن معاذ التيمي، قال: سمعت سعد بن أبي وقاص، يقول: سمعت النبي ﷺ يقول:
"صلاتان لا يصلى بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس".
معاذ التيمي: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 363، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 247.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 423، وقال:
"روى عنه إبراهيم بن سعد!".
قلت: إنما يروي عنه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو مجهول الحال.

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه البخاري (586)، وأحمد 3/ 95، وأبو عوانة (1128) من طريق صالح بن كيسان، ومسلم (827-288) من طريق يونس، والنسائي (567)، وفي "الكبرى" (465)، وأحمد 3/ 95، وعبد الرزاق (3958)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (1084)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 304، وأبو عوانة (1129) عن ابن جريج، والنسائي (568)، والطبراني في "الأوسط" (3353) من طريق عبد الرحمن بن نمر، أربعتهم عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس".
وفي لفظ "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
ووقع التحريف في "المعجم الأوسط" في موضعين - طبعة دار الحرمين:
الأول: عطاء بن يزيد تحرّف إلى عطاء بن يسار.
والثاني: عبد الرحمن بن نمر تحرّف إلى عبد الرحمن بن نمير.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1749)، وعنه السراج في "مسنده" (1550)، وفي "حديثه" (2347) من طريق أبي بكر النهشلي، عن عطاء، عن عائشة قالت:
"رأيت رسول الله ﷺ يصلي بعد العصر ركعتين، فقال أبو سعيد: حدثيني بما رأيت وأحدث بما سمعت؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره.
وله طرق عن أبي سعيد:
1 و 2 - أخرجه أحمد 3/ 95، وعبد الرزاق (3959) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن عطاء بن أبي الخوار، عن عبيد الله بن عياض، وعن عطاء ابن بخت، كلاهما، عن أبي سعيد الخدري، أنهما سمعاه يقول: سمعت أبا القاسم، ﷺ يقول:
"لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى الليل".
وإسناده صحيح.
3 - أخرجه النسائي (566)، وفي "الكبرى" (1561)، وأحمد 3/ 6-7، والحميدي (748)، وابن أبي شيبة 2/ 348، وأبو يعلى (977) و (1121) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا ضمرة بن سعيد المازني، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول:
"نهى رسول الله ﷺ عن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس".
وأخرجه أحمد 3/ 66 حدثنا يونس، وسريج قالا: حدثنا فليح، عن ضمرة ابن سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال:
"نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن لبستين، عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم العيدين، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد" قال يونس في حديثه: "ليس على فرجه شيء" وقال سريج في حديثه "عن صيام يوم الأضحى، ويوم الفطر".
4 - أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 59، وعلي بن حجر في "أحاديث إسماعيل بن جعفر" (318) عن محمد بن أبى حرملة، عن نعمان ابن أبي عياش الزرقي، عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ قال:
 "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
وإسناده صحيح.
5 - أخرجه البخاري (1991) و (1992)، وأبو داود (2417)، وأحمد 3/ 96 من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال:
"نهى رسول الله ﷺ عن صيام يومين يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح، وبعد العصر".
وأخرجه الطيالسي (2356)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 304 من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال:
"نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم النحر، ويوم الفطر، وعن صلاة بعد العصر وبعد الصبح".
6 - أخرجه عبد الرزاق (3961) عن عبد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن ابن عاصم، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري:
"نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في ساعتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس".
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن عمر العمري.
7 و 8- أخرجه عبد الرزاق (3962)، وعنه إسحاق بن راهويه (555) عن معمر، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، قال:
"رأيت ابن الزبير يصلي بعد العصر ركعتين، فقلت ما هذا؟ فقال: أخبرتني عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر ركعتين قال: فذهبت إلى عائشة فسألتها، فقالت: صدق، فقلت: فأشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فرسول الله ﷺ يفعل ما أمر، ونحن نفعل ما أمرنا".
وإسناده ضعيف جدا، أبو هارون هو عمارة بن جوين: متروك.
وأخرجه أبو يعلى (1134) من طريق حماد، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، وبشر بن حرب، عن أبي سعيد:
"أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
 وقال أبو هارون: قال: أبو سعيد: "صوموا بعد ما شئتم، وصلوا بعد ما شئتم".
وبشر بن حرب: صدوق فيه لين.
9 - أخرجه أحمد 3/ 39 من طريق جابر، عن عامر، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ:
 "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
وإسناده ضعيف من أجل جابر وهو ابن يزيد الجعفي.
10 - أخرجه البخاري (1197) و (1864) و (1995)، وأحمد 3/ 34 و 71، والبيهقي 10/ 82، والبغوي في "شرح السنة" (450) من طريق شعبة، عن عبد الملك، سمعت قزعة، مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يحدث بأربع عن النبي ﷺ، فأعجبنني وآنقنني قال:
"لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، ومسجد الأقصى ومسجدي".
 وعند البيهقي "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام".
وأخرجه أحمد 3/ 7، والحميدي (767)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"
 1/ 85  و 2/ 188 عن سفيان، وأبو يعلى (1160) من طريق جرير، وأحمد 3/ 51-52 من طريق زهير، وابن الأعرابي في "المعجم" (1355) من طريق عمر بن شبيب المسلي، أربعتهم عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد به.
وأخرجه ابن ماجه (1249) من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأحمد 3/ 59-60، وعبد بن حميد (965) - المنتخب من طريق زائدة، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال:
"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس".
وأخرجه أبو يعلى (1161) من طريق عمارة بن عمير، عن قزعة به.
وأخرجه أحمد 3/ 45 و 45-46، وابن الأعرابي في "المعجم" (2057)، والبيهقي 2/ 452 من طريق قتادة، والطبراني في "الأوسط" (2101) من طريق قسيم مولى عمارة بن عقبة، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" 1/ 118 من طريق المغيرة بن عبد الله اليشكري، ثلاثتهم عن قزعة بإسناده بنحو من حديث شعبة. 
11 - أخرجه أحمد 3/ 53 من طريق مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال:
"لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين، ولا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس".
وإسناده ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني.
12 - أخرجه أحمد 3/ 64 و 73، وأبو يعلى (1326) من طريق شهر، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذكرت عنده صلاة في الطور فقال: قال رسول الله ﷺ:
"لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل، أو ذي محرم منها، ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر:
يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر".
وإسناده ضعيف من أجل شهر بن حوشب.
13 - أخرجه أحمد 3/ 67، وأبو يعلى (1268) من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال:
"سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن صيام يومين، وعن صلاتين، وعن نكاحين، سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها".
وإسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (278) مختصرًا، وقال:
"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: روى هذا الحديث بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، وهو أخوه عن أبي هريرة، ورواه زيد بن أسلم، عن أبي سعيد مرسلا".
14 - أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (2174) و (3560) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري:
" أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صيامين يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء، وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم، وأن يرحل الرحل إلا إلى ثلاثة
مساجد مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".
وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
15 - أخرجه الدارقطني 1/ 460-461 حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا خلف بن تميم، حدثنا أبو بكر النهشلي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: 
"يومان من الدهر لا تصوموهما، وساعتان من النهار لا تصلوهما، فإن النصارى واليهود يتحرونهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس".
وإسناده ضعيف، عطية بن سعد: صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا كما في "التقريب".

وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فأخرجه أحمد 2/ 179و 182 و 207 و 211 مطولا، وعبد الرزاق (10750) و (10751)، والطيالسي (2374)، وابن أبي شيبة 2/ 349، والفاكهي في "أخبار مكة" (517) و (518)، والطبراني في "الأوسط" (5505) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ أسند ظهره إلى الكعبة فقال:
"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب".
وهذا إسناد حسن.
وأخرجه عبد الرزاق (4757)، والطبراني 13/ (64)، والدارقطني 1/ 461 و 2/ 291، والبيهقي 2/ 465 عن الثوري، وابن أبي شيبة 2/ 355 عن أبي معاوية، وعبد بن حميد 333-المنتخب: عن يعلى، والبيهقي 2/ 465 من طريق ابن وهب، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 329 من طريق الأعمش، خمستهم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: قال الترمذي:
"ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث".
وقال أبو الحسن بن القطان:
"كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس، ومن الناس من يوثقه، ويربأ به عن حضيض رد الرواية، والحق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين".
وأخرجه البيهقي 2/ 466 من طريق جعفر بن عون، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال:
 "لا صلاة بعد أن يصلى الفجر إلا ركعتين".
وقال البيهقي:
"فذكره موقوفا وهو بخلاف رواية الثوري، وابن وهب في المتن والوقف، والثوري أحفظ من غيره إلا أن عبد الرحمن الإفريقي غير محتج به".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1521)، وفي "مسند الشاميين" (2778) من طريق محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا رواد بن الجراح، عن سعيد ابن بشير، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال:
"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا سعيد، تفرد به: رواد".
 وهذا إسناد ضعيف، مطر الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف كما في "التقريب".
وسعيد بن بشير: ضعيف.
ورواد بن الجراح: صدوق اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد كما في "التقريب".
وأخرجه الطبراني في "الأحاديث الطوال" (60) من طريق محمد بن الصَّبَّاح الجَرْجَرَائِي، حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو مطولا، وفيه "ولا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس".
وإسناده ضعيف، سليمان بن الحكم بن عوانة: قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال النفيلي: لا بأس به.
وقال ابن عدي: ولسليمان بن الحكم بن عوانة أخبار مسندة ليس بكثير إلا أنه يروي من الأخبار أخبارا حسانا عن العوام بن حوشب وغيره ولم أر في مقدار ما يرويه حديثا منكرا فأذكره.
وقال ابن حبان في "الثقات" 8/ 275:
"ربما أخطأ روى عنه أبو جعفر النفيلي وكان يزعم أنه ثقة".
وسنان بن الحارث بن مصرف: روى عنه محمد بن طلحة، والقاسم بن الوليد، وصالح بن حي والد حسن بن صالح، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 254، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 165، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 3/ 1207، وقال:
"قال البخاري (وهو في "تاريخه") فيما أَخبرنا علي، عن ابن فارس عنه: سنان بن الحارث، عن النبِي ﷺ مرسل، روى عنه محمد بن طلحة".
وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 424، وذكره أيضا في موضع آخر
 8/ 299، وقال:
"يروي المقاطيع".

وأما حديث معاذ ابن عفراء:
فأخرجه النسائي (518)، وفي "الكبرى" (370) من طريق سعيد بن عامر، وأحمد 4/ 219، وابن أبي شيبة 2/ 348 و 4/ 169:1، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1966)، والطبراني 20/ (378)، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" 1/ 474 عن محمد بن جعفر، والطيالسي (1322)، ومن طريقه الخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 474، وأحمد 4/ 219 عن حجاج، وعفان، والطبراني 20/ (379) من طريق ابن المبارك، ستتهم (سعيد بن عامر، وغندر محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وحجاج بن محمد، وعفان بن مسلم، وعبد الله بن المبارك) عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ، أنه طاف مع معاذ ابن عفراء فلم يصل، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله ﷺ قال:
"لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
وهذا إسناد ضعيف، نصر بن عبد الرحمن: مجهول الحال، وقد اختُلف فيه على شعبة:
فأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 27-28، والبيهقي 2/ 464، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" 1/ 473 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطبراني 20/ (377)، والبيهقي 2/ 464، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" 1/ 473 من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، والخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه" 1/ 474 من طريق سليمان بن حرب، ثلاثتهم عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر ابن عبد الرحمن، عن جده معاذ ابن عفراء أنه كان يطوف بالبيت بعد صلاة العصر، فقال له معاذ، رجل من قريش: ما لك لا تصلي؟ قال:
"إن رسول الله ﷺ نهى عن صلاة بين صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 303-304، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 474 من طريق وهب بن جرير، والخطيب في "تلخيص المتشابه" 1/ 474 من طريق النضر بن شميل، وأبي عامر العقدي، ثلاثتهم عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن معاذ ابن عفراء، ليس فيه معاذ القرشي.

وأما حديث كعب بن مرة السلمي، أو مرة بن كعب:
فأخرجه أحمد 4/ 234-235، ومن طريقه ابن بشران في "الأمالي" (656) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة السلمي - قال شعبة: قال قد حدثني به منصور وذكر ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب، ثم قال بعد: عن منصور، عن سالم، عن مرة أو، عن كعب - قال:
"سألت رسول الله ﷺ أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس، وتكون قيد رمح، أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس، وإذا توضأ العبد فغسل يديه، خرت خطاياه من بين يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه - قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس - وأيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما عضوا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار، تجزى بكل عضو من أعضائها، عضوا من أعضائها".
وإسناده منقطع، سالم بن أبي الجعد لم يسمعه من كعب بن مرة بينهما رجل مبهم كما سيأتي.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1409) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كعب بن مرة السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين".
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 378 من طريق ورقاء، عن منصور، عن سالم، عن كعب بن مرة، قال: سئل النبي ﷺ: أي الليل أسمع؟ قال:
"جوف الليل الأخير، والصلاة مقبولة".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4861) من طريق المفضل بن مهلهل السعدي، والنسائي في "الكبرى" (4862) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كعب بن مرة بفضل العتق.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4860)، والحارث بن أبي أسامة (76)
و (219) - بغية الباحث: من طريق زائدة، عن سالم، قال: حُدثت عن كعب بن مرة بأي الليل أسمع، وفضل الوضوء، والعتق، وأوقات الصلاة.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3949)، وعنه أحمد 4/ 321، والطبراني 20/ (757)، وأخرجه الدارقطني في "العلل" 14/ 34 من طريق إبراهيم بن خالد، كلاهما (عبد الرزاق، وإبراهيم بن خالد) تاما ومختصرا عن سفيان الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب ابن مرة البهزي: بأي الليل أسمع، وفضل الوضوء، والعتق، وأوقات الصلاة.
وقال الدارقطني:
"وقول الثوري ومن تابعه أصح، لأن سالما لم يسمع من كعب بن مرة".

وأما حديث سمرة بن جندب:
فأخرجه أحمد 5/ 15، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1317)، وابن خزيمة (1274)، والروياني في "مسنده" (849)، والطبراني 7/ (6973) عن محمد بن جعفر، وأحمد 5/ 20 عن حجاج، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 152 من طريقين عن وهب، والطيالسي (938)، وعنه ابن أبي شيبة 2/ 349، وعنه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1316)، والطبراني 7/ (6974)، أربعتهم (محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، ووهب بن جرير، وأبو داود الطيالسي) عن شعبة، عن سماك، قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة، قال: قال سمرة بن جندب، عن النبي ﷺ:
"لا تصلوا حين تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، ولا حين تغيب، فإنها تغيب بين قرني شيطان".
وهذا إسناد حسن، المهلب بن أبى صفرة، وسماك بن حرب كلاهما صدوق.
وله طريقان آخران عن سمرة:
1 - أخرجه الطبراني 7/ (6946) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري
( وهو عنده في "حديثه" (72) ) حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وتغرب في قرني شيطان".
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن مسلم: ضعفوه وتركه النسائي.
والحسن البصري مدلس وقد عنعنه.
2 - أخرجه الطبراني 7/ (7008)، وأبو سليمان الربعي في "وصايا العلماء حضور عند الموت" (ص 88) من طريق محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، والطبراني 7/ (7007) من طريق سليمان بن موسى، كلاهما عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب، قال:
"كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصلي أية ساعة شئنا من الليل والنهار، غير أنه أمرنا أن نجتنب طلوع الشمس وغروبها، وقال: إن الشيطان يغيب معها حين تغيب، ويطلع معها حين تطلع".
وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن سمرة، وخبيب بن سليمان: مجهولان.
وجعفر بن سعد بن سمرة: ضعيف.


وأما حديث عبد الله الصنابحي:
فأخرجه النسائي (559)، وفي "الكبرى" (1554)، وأحمد 4/ 349، والشافعي 1/ 55، وفي "الأم" 1/ 172، وفي "اختلاف الحديث" 8/ 615- مطبوع في آخر "الأم"، وفي "الرسالة" (ص 315)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 322، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "تهذيب التهذيب" 6/ 92، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 371، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 221، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (1694)، وأبو يعلى (1451)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3974) و (3975)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 73، وابن منده كما في "الإصابة" 4/ 145، والدارقطني في "غرائب مالك" كما في "تهذيب التهذيب" 6/ 91، والبيهقي 2/ 454 وفي "المعرفة" (5138)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (776) من طريق مالك (وهو عنده في "الموطأ" 1/ 219) عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله ﷺ قال:
"الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات".
وفي رواية أحمد، والحارث، وأبي القاسم البغوي، والطحاوي (3975)، وابن منده، والدارقطني، وابن الأثير مقرونا بمالك: زهير بن محمد.
وعند ابن الأثير من طريق الحارث بن أبي أسامة، وكذا ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" 6/ 92 أنه جاء في روايته "عن أبي عبد الله الصنابحي"، وهذا فيه نظر فقد رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4227) من طريق الحارث بن أبي أسامة، وفيه "عبد الله الصنابحي"، وهذا أولى بالقبول لاتفاقه مع رواية الجماعة، وقال أبو نعيم:
"رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وحفص بن ميسرة، وخارجة بن مصعب - يعني عن زيد بن أسلم - نحوه".
وأخرجه ابن ماجه (1253)، وأحمد 4/ 348 و 349 عن عبد الرزاق
 ( وهو عنده في "المصنف" (3950) ) حدثنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي عبد الله الصنابحي، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دلكت، أو قال: زالت، فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات".
وقال البيهقي:
"قال أبو عيسى الترمذي: الصحيح رواية معمر وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة".
وقال أبو نعيم:
"أبو عبد الله الصنابحي آخر، لم يدرك النبي ﷺ".
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (1595) حدثنا داود بن أبي سليمان أيوب بن أبى حجر الأيلي بأيلة سنة سبعين، حدثنا أبي، حدثنا بكر بن صدقة، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله ﷺ قال:
"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا نصف النهار، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغيب بينهما، ونصف النهار تسعر جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ومن كان يعبد الشمس فإنه يصلي إليها تلك الساعات".
شيخ ابن الأعرابي داود بن أبي سليمان أيوب بن أبي حجر الأيلي: مجهول الحال، ذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 17/ 111، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا.
وأبوه أيضا مجهول الحال: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 249: "أيوب بن سليمان بن أبي حجر الأيلي، روى عن يونس بن يحيى بن سلمة المديني، سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: لا نعرفه، وقال أبي: وهذه الأحاديث التي رواها صحاح".
وقال الأزدي: منكر الحديث كما في "الميزان" 1/ 285.
وبكر بن صدقة الجدي، أبو صدقة: ذكره ابن حبان في "الثقات"
 8/ 148، وقال:
"يروي عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند روى عنه سليمان بن أبي حجر الأبلي (كذا) وحامد بن يحيى البلخي".
قلت: إنما يروي عنه ابنه أيوب، وهو صدوق حسن الحديث، روى عنه الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وأيوب بن سليمان بن أبي حجر الأبلي، وحامد بن يحيى البلخي، ومحمد بن عبد الملك.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 426، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (1693)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"
 1/ 300 عن سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: سمعت عبد الله الصنابحي، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"إن الشمس تطلع من قرن شيطان، فإذا طلعت قارنها، فإذا ارتفعت فارقها، ويقارنها حين تستوي، فإذا نزلت للغروب قارنها، وإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث".
وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين، سوى سويد بن سعيد وهو من رجال مسلم.
قال الذهبي في "الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام" (ص 31):
"وما رأيناه - يعني الصنابحي - قال: سمعت رسول الله ﷺ إلا في حديث واحد تفرد بلفظ (سمعت): سويد بن سعيد، عن حفص!. وسويد فيه مقال، وما هو بالحجة أضر بآخرة، وشاخ وربما يلقن".
قلت: قد جاء أيضا تصريح عبد الله الصنابحي بسماع هذا الحديث من النبي ﷺ عند الامام أحمد 4/ 349، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3975)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (4227) من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم به، وكذا عند ابن شاهين في "فضائل الأعمال" (32) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم في
 فضل الوضوء.
وجاء أيضا عند أحمد 4/ 349، وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (3731) - السفر الثالث، وابن أبي عاصم في "السنة" (739) من طريق قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"أنا فرطكم على الحوض".
وقد روى أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم في حديث لأبي داود (425) من طريقه عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، قال: "زعم أبو محمد: أن الوتر واجب ...".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 6/ 229-230:
"من قال عن عبد الله الصنابحي فقد أخطأ قلب كنيته فجعلها اسمه هذا قول علي بن المديني ومن تابعه، وهذا الصواب عندي".
قلت: أبوعبد الله الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة ولم يدرك النبي ﷺ، إذن كيف يصحّ أن تأت كل هذه الروايات بتصريحه بالسماع من النبي ﷺ؟!!
والتكهن بأن أبا عبد الله هو الصواب، مع نسبة الوهم فيه إلى الثقات، كل ذلك خطأ ولا سبيل إليه إلا بحجة بينة لاسيما وقد قال ابن معين كما في "تاريخه" - رواية ابن محرز 2/ 153:
"عبد الله الصنابحي يروي عنه المدنين (كذا) له صحبة".
وفي "تهذيب الكمال" 16/ 343:
"قال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون، يشبه أن تكون له صحبة، ويقال: أبو عبد الله".
وروى ابن أبي خيثمة كما "ملء العيبة" (ص 56) أن ابن معين قال:
"الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة لم يلق النبي ﷺ، وعبد الله الصنابحي: ويقال أبو عبد الله الصنابحي لقي النبي ﷺ".
 وقال ابن السكن كما في "الاصابة" 4/ 145:
"يقال له صحبة معدود في المدنيين".
وقال الحافظ في "الاصابة" 7/ 145:
"عبد الله الصنابحي في العبادلة وهو عبد الله اسم لا كنية والذي يتحصل من كلام أهل العلم بغير وهم أن الصنابحة ثلاثة:
 عبد الله الذي روى عنه عطاء بن يسار وهو مختلف في صحبته ومن قال إنه أبو عبد الله فقد وهم ولعله الذي يكنى عبد الرحمن.
والصنابح - اسم لا نسب - ابن الأعسر وهو صحابي بلا خلاف ومن قال فيه الصنابحي فقد وهم.
وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي يكنى أبا عبد الله وهو مخضرم ليست له صحبة بل قدم المدينة عقب موت النبي ﷺ فصلى خلف أبي بكر الصديق ومن سماه عبد الله فقد وهم".
قلت: وهذا هو التحقيق من الحافظ وليس ما قاله في "تهذيب التهذيب" فالتفريق بين أبي عبد الله الصنابحي، وعبد الله الصنابحي لا بدّ منه فإن تصريح عبد الله الصنابحي بسماعه من النبي ﷺ يقتضي التمييز بينهما، وأن الخطأ ممن كنّاه أبا عبد الله، ومال أبو الحسن بن القطان، إلى أنهما اثنان وصَوَّبه سراج الدين البلقيني، ولما خرج الحاكم 1/ 370 حديث الصنابحي "لا تزال أمتي في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى غير أهلها"، قال:
"هذا حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحي هذا عبد الله، فإن كان
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي فإنه مختلف في سماعه من النبي ﷺ".
وقال القاضي ابن المواق كما في "ملء العيبة":
"فرّق ابن معين بينهما، وأثبت لأحدهما الصحبة ونفاها عن الآخر، وذكر البخاري في "التاريخ" حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، عن النبي ﷺ في الوضوء، ثم قال وتابعه ابن أبي مريم، عن أبي غسان، عن زيد..
 قَال: وأخرج النسائي، الحديثين في مسند مالك، ولو كانا عنده على الوهم ما أخرجهما، وكذلك خرجهما في المصنف ولم يذكر أنهما مرسلان، وذكر مسلم في "التمييز" أحاديث نسب الوهم فيها إلى مالك، ولم يذكر هذين الحديثين فيها، وذكره أبو القاسم بن عساكر في الأطراف فجعله في عداد الصحابة من العبادلة...".

وأما حديث أبي ذر الغفاري:
فأخرجه أحمد 5/ 165 حدثنا يزيد، عن عبد الله بن المؤمل، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة".
وهذا إسناد ضعيف، وفيه علل لا تقدح فيه منهن إلا واحدة وهي الانقطاع:
العلة الأولى: قال أبو حاتم كما في "المراسيل" (758): "مجاهد عن أبي ذر مرسل".
الثانية: عبد الله بن المؤمل: ضعيف الحديث، لكن لم يتفرّد به كما سيأتي.
الثالثة: بين عبد الله بن المؤمل، وقيس بن سعد: حميد مولى عفراء، فقد أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (491)، وابن خزيمة (2748)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 224، والدارقطني 3/ 309 من طريق سعيد بن سالم القداح، والفاكهي (492)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 159 من طريق معن بن عيسى القزاز، والطبراني في "الأوسط" (847)، والبيهقي 2/ 461 من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، والدارقطني 2/ 301، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 255، والبيهقي 2/ 461، وفي "المعرفة" (5207) و (9949) من طريق الشافعي، أربعتهم عن عبد الله بن مؤمل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد به.
وحميد مولى عفراء: ضعفه البيهقي كما سيأتي عنه، وكذا ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 45، لكن الطبراني ذكر أن حميدًا هذا هو حميد بن قيس الأعرج وهو ثقة معروف، فقد وثقه ابن معين، وأبو زرعة الرازي، وابن سعد، وأبو داود، وقال أبو حاتم، والنسائي: ليس به بأس.
وقال أحمد: ليس هو بالقوي في الحديث، وفي رواية أبي طالب كما في "الجرح والتعديل" 3/ 227، قال: ثقة، وذكر المزي في "تهذيب الكمال" 7/ 384-385 أنه مولى بني أسد بن عبد العزى، وقيل: مولى آل منظور ابن زبان الفزاري، وقيل: مولى أم هاشم زجلة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزاري امرأة عبد الله بن الزبير، وقيل: مولى عفراء".
تنبيه: ليس في رواية ابن خزيمة، وابن عدي قيس بن سعد، وتحرّف في مطبوع ابن خزيمة (حميد) إلى حيد، و (عفراء) إلى غفرة!
وتحرّف في "الحلية" (معن بن عيسى) إلى معن، عن عيسى، و(قيس بن سعد) إلى قيس بن سعيد!
وقال ابن خزيمة:
"أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعيد إلا حميد مولى عفراء، وهو حميد بن قيس الأعرج، تفرد به: عبد الله بن المؤمل المخزومي".
قلت: لم يتفرّد به عبد الله بن المؤمل فقد تابعه ابراهيم بن طهمان:
أخرجه البيهقي 2/ 461-462 من طريق خلاد بن يحيى، حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان، حدثنا حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال:
"جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول بأذني هاتين: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة".
وقال البيهقي:
"حميد الأعرج ليس بالقوي، ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، وقوله: جاءنا يعني جاء بلدنا، والله أعلم".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 9/ 187 من طريق محمد بن بكر الضرير، حدثنا اليسع المكي، عن مجاهد، عن أبي ذر، قال:
"رأيت النبي ﷺ، وهو آخذ بعضادتي الباب يقول ألا لا صلاة بعد العصر إلا بمكة".
وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (490) حدثنا عبد الوهاب بن فليح، وابن عدي في "الكامل" 9/ 187-188، ومن طريقه البيهقي 2/ 462 من طريق محمد بن موسى الحرشي، كلاهما عن اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة، سمعت مجاهدا يقول: بلغنا أن أبا ذر، قال:
"رأيت رسول الله ﷺ أخذ بحلقتي الكعبة يقول ثلاثا لا صلاة بعد العصر إلا بمكة، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا ربح حتى يقبض".
وقال البيهقي:
"اليسع بن طلحة قد ضعفوه، والحديث منقطع، مجاهد لم يدرك أبا ذر، والله أعلم".
وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (1398) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن رجل من قريش، عن مجاهد، عن أبي ذر قال:
"نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر إلا في المكان بمكة".
وإسناده ضعيف، فيه الرجل المبهم.
ومعاوية بن هشام: صدوق له أوهام كما في "التقريب".

وأما حديث أبي بشير الأنصاري:
فأخرجه أحمد 5/ 216، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على المسند"
 5/ 216، والبزار (2304)، وأبو يعلى (1572)، وفي "المفاريد" (84) عن هارون بن معروف، والطبراني في "الأوسط" (6524) من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، والبخاري في "الكنى" 9/ 15 - مطبوع في آخر "التاريخ  الكبير" عن أحمد بن عيسى، وابن أبي داود كما في "إكمال تهذيب الكمال" 2/ 417-418 حدثنا أحمد بن صالح، والمؤمل ابن أحمد الشيباني في "الفوائد" (47) من طريق محمد بن سلمة المرادي، خمستهم عن عبد الله بن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سعيد بن نافع، قال: رآني أبو بشير (وعند البزار: أبو اليسر، وعند أبي يعلى: أبو هبيرة، وفي "إكمال تهذيب الكمال": بشير) الأنصاري، صاحب رسول الله ﷺ وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس، فعاب ذلك علي، ونهاني، ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال:
"لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع في قرني الشيطان".
وقال البزار:
"وهذا الحديث لا نعلم يروى، عن أبي اليسر إلا من هذا الوجه، وقد يروى نحو منه عن النبي ﷺ بغير هذا اللفظ، فذكرنا حديث أبي اليسر لهذه العلة وسعيد بن نافع لا نعلم حدث عنه إلا بكير بن عبد الله".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن بكير بن عبد الله إلا ابنه مخرمة، تفرد به ابن وهب، ولا يروى عن أبي بشير إلا بهذا الإسناد".
 قلت: وسعيد بن نافع الأنصاري: لم يرو عنه غير بكير بن الأشج، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 516، وقال:
"حديثه في أهل المدينة".
وسكت عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 69، ووثقه ابن حبان 4/ 291!
ورواية مخرمة، عن أبيه وجادة، قال ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير"
 2/ 334 (السفر الثالث):
"سمعت يحيى بن معين يقول: مخرمة بن بكير يقال: إنه وقع إليه كتاب أبيه، فرواه، ولم يسمعه".
وقال أبو طالب كما في "الجرح والتعديل" 8/ 363 و "الكامل في ضعفاء الرجال" 8/ 176:
"سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بكير، فقال: هو ثقة، ولم يسمع من أبيه شيئا إنما يروى من كتاب أبيه".
وقال ابن حبان في "الثقات" 7/ 510:
"يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه، لأنه لم يسمع من أبيه".
وقال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 275):
"أخرج له مسلم عن أبيه عدَّة أحاديث، وكأنه رأى الوجادة سببًا للاتصال، وقد انتقد ذلك عليه".
قال أبو داود:
"لم يسمع من أبيه الا حديثا واحدا وهو حديث الوتر".
قال العلّامة المعلمي في "التنكيل" 2/ 889-890:
"فقد سمع من أبيه في الجملة، فإن كان أبوه أذِن له أن يروي ما في كتابه ثبت الإتصال وإلا فهي وجادة، فإن ثبت صحة ذاك الكتاب قوي الأمر، ويدل على صحة الكتاب أن مالكًا كان يعتد به، قال أحمد: (أخذ مالك كتاب مخرمة فكل شيء يقول: بلغني عن سليمان بن يسار فهو من كتاب مخرمة عن أبيه عن سليمان). وربما يروي مالك عن الثقة عنده عن بكير بن الأشج، وقد قال أبو حاتم: (سالت إسماعيل بن أبي أويس قلت: هذا هو الذي يقول مالك: حدثني الثقة - من هو؟ قال: مخرمة بن بكير)".

وأما حديث عبد الله بن مسعود:
فأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 353، وعنه أبو يعلى (4977)، والطحاوي
 1/ 151، وفي "شرح مشكل الآثار" (3970) من طريق علي بن معبد، والبزار (1823) من طريق الوليد بن صالح، والطبراني 10/ (10238) من طريق أبي نعيم ضرار بن صرد، وابن المنذر في "الأوسط" (1835) من طريق سليمان بن داود، خمستهم (ابن أبي شيبة، وعلي بن معبد، والوليد بن صالح، وأبو نعيم ضرار بن صرد، وسليمان بن داود) عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار".
وزاد الطحاوي "ونصف النهار"، واقتصر بعضهم على النهي، وجاء الشطر الأول منه في المصنف موقوفا.
وأبو بكر بن عياش: صدوق ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم، وخالفه أربعة من أصحاب عاصم بن بهدلة فرووه موقوفا على ابن مسعود:
أخرجه الطبراني 9/ (9280) من طريق زائدة بن قدامة، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2267) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، والطبراني 9/ (8988) من طريق حماد بن سلمة، وأبو الشيخ في "العظمة" من طريق عمرو بن أبي قيس، أربعتهم عن عاصم، عن زر، عن عبد الله موقوفا.
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" (289) أخبرنا عمرو ابن محمد القرشي، والشاشي في "مسنده" (901) من طريق عيسى بن حماد، وأبو نعيم في "الحلية" 4/ 265 من طريق قتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن الليث، عن سعيد المقبري، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله ابن مسعود، أنه قال:
"بينا نحن جلوس مع رسول الله ﷺ في المسجد جاءه رجل من بني سليم يقال له عمرو بن عبسة، كان ممن بايع رسول الله ﷺ بمكة فلم ير رسول الله
ﷺ حتى قدم بالمدينة، فقال: علمني يا رسول الله، ما أنت به عالم وأنا به جاهل، وأنبئني بما ينفعني الله ولا يضرك، هل من الليل والنهار ساعة تبقى فيها الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: أما الليل إذا صلينا المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى نصلي صلاة الفجر فاجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيض، فإن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فإذا ابيضت الشمس فإن صلاة محضورة مقبولة حتى ينتصف النهار، وتعتدل الشمس كأنها رمح منصوب، ويقوم كل شيء في ظله، فتلك الساعة التي تستعر فيها جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا مالت الشمس فإن الصلاة مقبولة محضورة حتى تصفر الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان".
وهذا إسناد منقطع، عون بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود مرسل قاله الترمذي والدارقطني.
وجاء موصولا عند أبي نعيم في "الحلية" 4/ 265 من طريق محمد بن يونس ابن موسى، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، قال: أخبرنا سعيد المقبري، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن ابن مسعود.
وهذا إسناد ضعيف، محمد بن يونس بن موسى هو الكديمي.

وأما حديث سلمة بن الأكوع:
فأخرجه أحمد 4/ 51 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد 4/ 51، وابن أبي شيبة كما في "المطالب العالية" (291)، و"إتحاف الخيرة" 1/ 458 عن يحيى بن أبي بكير، وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" (291)، و"إتحاف الخيرة" 1/ 457، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (284) عن أبي عامر العقدي، والطبراني 7/ (6304) - 2 من طريق أبي حذيفة
موسى بن مسعود، أربعتهم عن زهير بن محمد، عن يزيد بن خصيفة، عن سلمة بن الأكوع قال:
"كنت أسافر مع رسول الله ﷺ فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط".
وقال الحافظ:
"هذا الإسناد حسن".
قلت: رجاله ثقات، زهير بن محمد: ثقة في رواية غير أهل الشام عنه، وهذه منها، فالحديث صحيح إن كان سمعه يزيد بن خصيفة من سلمة، فقد قال ابن رجب في "فتح الباري" 5/ 84:
"وذكره الترمذي في "علله"، وقال: سألت عنه محمدا - يعني: البخاري - فقال: لا أعرف ليزيد بن خصيفة سماعا من سلمة بن الأكوع. قال: ولم نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7508) من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن سلمة بن الأكوع، عن سلمة به.
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ابن سلمة إلا يزيد بن خصيفة، تفرد به سعيد بن سلمة".
وسعيد بن سلمة: صدوق صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه، وقد زاد في الإسناد ابن سلمة.

وأما حديث أبي هريرة:
فأخرجه مسلم (825)، والنسائي (561)، وفي "الكبرى" (1557)، وأحمد 2/ 462 و 529، والشافعي 1/ 55، وابن المنذر في "الأوسط" (1083)، وأبو عوانة (1122)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 304، والغطريفي في "حديثه" (71) و (72)، وابن حبان (1543) و (1544)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 336، والبيهقي 2/ 452، وفي "المعرفة" (5133)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 299، والبغوي في "شرح السنة" (774) عن مالك ( وهو عنده في "الموطأ" 1/ 221) عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة:
"أن رسول الله ﷺ، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (1741)، وفي "الصغير" (116)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 239-240 حدثنا أحمد بن محمد بن أبي صعصعة البغدادي، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يزيد بن يوسف الصنعاني، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان به.
وقال الطبراني:
"لم يروه عن يحيى إلا يزيد تفرد به منصور".
وإسناده ضعيف، يزيد بن يوسف الصنعاني: واه.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة:
1 - أخرجه البخاري (584) و (588) و (5819)، ومسلم (1511)، وابن ماجه (1248) و (2169) و (3560)، والنسائي (4517)، وفي "الكبرى" (6063)، وأحمد 2/ 496 و 510 و 477-478، والطيالسي (2585)، وابن أبي شيبة 2/ 348، وابن حبان (2290)، والبيهقي 2/ 224 و452، وفي "الآداب" (579) تاما ومختصرا من طرق عن عبيد الله ابن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة:
"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة".
2 - أخرجه ابن ماجه (1252)، وابن حبان (1542)، والبيهقي 2/ 455 من طريق الضحاك بن عثمان، وأبو يعلى (6581)، وابن خزيمة (1275)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3973)، وابن حبان (1550)، والبيهقي 3/ 282 و 302 من طريق عياض بن عبد الله القرشي، كلاهما عن المقبري، عن أبي هريرة، قال:
"سأل صفوان بن المعطل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال: وما هو؟ قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: نعم إذا صليت الصبح، فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها، حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس".
وهذا حديث صحيح، ولم يُسم السائل في رواية عياض بن عبد الله، وزاد في آخره "ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلى الصبح".
وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 5/ 312، وأبو يعلى في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" 1/ 468، والطبراني 8/ (7344)، والحاكم 3/ 518 عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حميد بن الأسود، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن صفوان بن المعطل السلمي به.
 ليس فيه أبو هريرة!
وقال الهيثمي في "المجمع" 2/ 224-225:
"ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه - يعني من صفوان بن المعطل - أم لا؟!".
3 - أخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (220)، والطبراني في "الأوسط" (4650) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، عن عبيد الله بن عمرو، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:
 "أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات: عند طلوع الشمس حتى تطلع، ونصف النهار، وعند غروب الشمس".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا عبيد الله بن عمرو".
وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، يحيى بن صالح الوحاظي: ثقة في نفسه تكلم فيه لرأيه.
4 - أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 492 معلقا، وابن عدي في "الكامل" 4/ 441، ومن طريقه البيهقي 2/ 462 حدثنا جعفر بن أحمد ابن عاصم، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا سعيد ابن أبي راشد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، من طاف فليصل، أي: حين طاف".
وإسناده ضعيف سعيد بن أبي راشد: لا يعرف، ولعله السماك قاله الذهبي في "الميزان" 2/ 135.
وقال البخاري:
"لا يتابع عليه".
وقال ابن عدي:
 "وهو يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه".
5 - أخرجه أبو بكر الزبيري في "الفوائد" - مخطوط: مطولا، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (ص 156) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن المنذر بن عبيد، حدثه أن أبا صالح السمان، حدثه أنه سمع أبا هريرة، يخبر:
"أن رسول الله ﷺ نهى عن صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع".
وإسناده ضعيف، قال أبو الحسن بن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 485:
"المنذر هذا مدني لا تعرف حاله، قال أبو حاتم: روى عنه ابن لهيعة، وعمرو ابن الحارث، وأبو معشر، ولم يعرف من حاله بشيء، فهو عنده مجهول".

وأما حديث معاوية:
فأخرجه البخاري (587) و (3766)، وأحمد 4/ 99، ومن طريقه البيهقي 2/ 452 عن محمد بن جعفر، وأحمد 4/ 99-100 عن حجاج بن محمد، وابن أبي شيبة 2/ 349 عن شبابة، وأبو يعلى (7360)، والطبراني 19/ (766) من طريق معاذ العنبري، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 304 من طريق عبد الله بن حمران، خمستهم عن شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حمران بن أبان، يحدث عن معاوية، قال:
"إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله ﷺ فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر".
وأخرجه الطبراني 19/ (818) من طريق عثمان بن عمر، والطيالسي (1050)، ومن طريقه البيهقي 2/ 453، كلاهما (عثمان بن عمر، والطيالسي) عن شعبة، عن أبي التياح، عن معبد الجهني، عن معاوية به.
وقال البيهقي:
"وكأن أبا التياح سمعه منهما، والله أعلم".
وأخرجه أحمد 6/ 334-335 من طريق عبد الوارث العنبري، وأبو يعلى (7085) و (7111)، والطبراني 24/ (69)، وفي "الأوسط" (927) من طريق عباد بن العوام، والطبراني 19/ (760) و 24/ (69) من طريق صالح بن عمر، وأحمد 6/ 333 من طريق عبد الله بن المبارك، أربعتهم عن حنظلة السدوسي، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال:
"صلى بنا معاوية بن أبي سفيان صلاة العصر، فأرسل إلى ميمونة، ثم أتبعه رجلا آخر، فقالت: إن رسول الله ﷺ كان يجهز بعثا، ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة، فجعل يقسمه بينهم، فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين، أو ما شاء الله، فصلى ثم رجع، فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا، يحب أن يداوم عليه" والسياق لأحمد 6/ 334-335، ورواه الباقون مختصرا.
وعند الطبراني 19/ (760) "كنت عند معاوية بعد صلاة العصر، فأبصر ناسا يصلون بعدها ركعتين، فقال: ما هذه الصلاة؟، قد صلينا مع رسول الله ﷺ، فما رأينا أحدا يصليها".
وإسناده ضعيف من أجل حنظلة السدوسي.
وتحرّف عند الطبراني 24/ (69) صالح بن عمر إلى صالح بن عمير!
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن حنظلة إلا عباد!، ولا يروى عن ميمونة إلا بهذا الإسناد".
قلت: وهذا وهم منه رحمه الله تعالى، فقد رواه عن حنظلة: عبد الوارث العنبري، وعبد الله بن المبارك، وهو عند الطبراني نفسه من طريق صالح بن عمر، عن حنظلة، فجلّ مَن لا ينسى.
وأخرجه أحمد 6/ 183-184 حدثنا علي بن عاصم، قال: أخبرنا حنظلة السدوسي، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال:
"صلى معاوية بالناس العصر، فالتفت، فإذا أناس يصلون بعد العصر، فدخل ودخل عليه ابن عباس وأنا معه، فأوسع له معاوية على السرير، فجلس معه، قال: ما هذه الصلاة التي رأيت الناس يصلونها، ولم أر النبي ﷺ يصليها ولا أمر بها؟ قال: ذاك ما يفتيهم ابن الزبير، فدخل ابن الزبير، فسلم، فجلس، فقال معاوية: يا ابن الزبير: ما هذه الصلاة التي تأمر الناس يصلونها، لم نر رسول الله ﷺ صلاها، ولا أمر بها؟ قال: حدثتني عائشة، أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ صلاها عندها في بيتها، قال: فأمرني معاوية ورجل آخر أن نأتي عائشة، فنسألها عن ذلك؟ قال: فدخلت عليها، فسألتها عن ذلك، فأخبرتها بما أخبر ابن الزبير عنها، فقالت: لم يحفظ ابن الزبير، إنما حدثته أن رسول الله ﷺ صلى هذه الركعتين بعد العصر عندي، فسألته، قلت: إنك صليت ركعتين لم تكن تصليهما؟ قال: إنه كان أتاني شيء فشغلت في قسمته عن الركعتين بعد الظهر، وأتاني بلال، فناداني بالصلاة، فكرهت أن أحبس الناس فصليتهما. قال: فرجعت فأخبرت معاوية، قال: قال ابن الزبير: أليس قد صلاهما؟ لا ندعهما، فقال له معاوية: لا تزال مخالفا أبدا".
وإسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم وهو الواسطي، وقد جعل المرسَل إليها عائشة بدل ميمونة!
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 351-352، وعنه ابن ماجه (1159)، والطبراني 23/ (929) حدثنا ابن إدريس، وأحمد 6/ 311 من طريق شعبة، وأحمد 6/ 303، والطبراني 23/ (655) مختصرا عن عبيدة بن حميد، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال:
"دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه معاوية على السرير، ثم قال له: ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر لم نر رسول الله ﷺ صلاهما ولا أمر بهما قال: ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير، فأرسل إلى ابن الزبير فسأله، فقال: أخبرتني ذلك عائشة، فأرسل إلى عائشة، فقالت: أخبرتني ذلك أم سلمة، فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة، فقالت يرحمها الله ما أرادت إلى هذا فقد أخبرتها، أن رسول الله ﷺ نهى عنهما، إن رسول الله ﷺ بينما هو في بيتي يتوضأ للظهر وكان قد بعث ساعيا وكثر عنده المهاجرون وكان قد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر، ثم جلس يقسم ما جاء به فلم يزل كذلك حتى صلى العصر، فلما فرغ رآه بلال فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم دخل منزلي فصلى ركعتين، فلما فرغ قلت: ما ركعتان رأيتك تصليهما بعد العصر لم أرك تصليهما، فقال: شغلني أمر الساعي لم أكن صليتهما بعد الظهر فصليتهما،
فقال ابن الزبير: قد صلاهما رسول الله ﷺ فأنا أصليهما" والسياق لابن أبي شيبة.
وفي رواية شعبة أن معاوية قال لابن الزبير: "إنك لمخالف، لا تزال تحب الخلاف ما بقيت".
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد.
وأخرجه الطبراني 23/ (502) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني محمد ابن عمرو بن عطاء، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عائشة، قالت:
 حدثتني أم سلمة:
"أن رسول الله ﷺ صلاهما في بيتها".
عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 293، وقال:
"روى عنه محمد بن عمرو بن عطاء، وقال عقيل: عن الزهري عن مَنْ حدثه عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: استعملني مروان على الصدقة، هو من بني عامر بن لؤي القرشي الحجازي".
والنص المنقول في "بيان خطأ البخاري في تاريخه" (ص 65) "استعملني عمر على الصدقة" يعني عمر بن عبد العزيز، وفي "الجرح والتعديل" 5/ 242 "عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، قال: استعملني عمر على الصدقة، روى عنه الزهري سمعت أبي يقول ذلك".
ووثقه ابن حبان 7/ 65.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (348)، وأبو يعلى (6946) من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي المجالد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أم سلمة، قالت:
 "صلى رسول الله ﷺ بعد العصر في بيتي ركعتين، قلت: ما هاتان؟، قال: كنت أصليهما قبل العصر".
وإسناده صحيح.
وأخرجه النسائي (580)، وفي "الكبرى" (1570)، وأحمد 6/ 306، وإسحاق بن راهويه (1855)، وابن أبي شيبة 2/ 353، وابن حبان (1574)، والطبراني 23/ (978) عن وكيع قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم سلمة قالت:
"شغل رسول الله ﷺ عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر".
وهذا إسناد حسن، طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله: صدوق.
وأخرجه أحمد 6/ 309 حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، قال: زعم لي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن معاوية أرسل إلى عائشة، يسألها: هل صلى النبي ﷺ بعد العصر شيئا؟ قالت: أما عندي فلا، ولكن أم سلمة أخبرتني أنه فعل ذلك، فأرسل إليها فاسألها، فأرسل إلى أم سلمة، فقالت: نعم، دخل علي بعد العصر، فصلى سجدتين، قلت: يا نبي الله، أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال: لا، ولكن صليت الظهر، فشغلت، فاستدركتها بعد العصر".
وأخرجه الطبراني 23 / (584) حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبيد الله ابن محمد بن عائشة، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا طلحة بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم سلمة، قالت:
"ما صلاهما رسول الله ﷺ عندي إلا مرة دخل يوما بعد العصر، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة، ما كنت تصليها، فنزلت صلاة بعد العصر، قال: لا ولكن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما فتداركتهما".
كلهم ثقات، سوى طلحة وهو حسن الحديث.
وأخرجه الطحاوي 1/ 301 من طريق عبيد الله بن موسى العبسي، قال: أخبرنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن معاوية أرسل إلى أم سلمة: فذكر نحوه.
وأخرجه ابن خزيمة (1276) من طريق عبد الله بن داود الخريبي، عن طلحة ابن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، عن أم سلمة به.
وأخرجه عبد الرزاق (3971)، والشافعي 1/ 56 و 57، والحميدي (297)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 302، والطبراني 23/ (540)، والبيهقي في "المعرفة" (5181)، والبغوي في "شرح السنة" (781) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد، قال: سمعت أبا سلمة قال:
"قدم معاوية المدينة، فبينا هو على المنبر، إذ قال: يا كثير بن الصلت، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين، فسلها عن صلاة النبي ﷺ الركعتين بعد العصر قال أبو سلمة: فذهبت معه، وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث ابن نوفل معنا، قال: اذهب، فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال: فجاءها فسألها، فقالت له عائشة: لا علم لي، ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها، قال: فذهبت معه إلى أم سلمة فسألها، فقالت:
"دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم بعد العصر، فصلى عندي ركعتين، لم أكن أراه يصليهما، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة، لم أكن أراك تصليها، فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد بني تميم، أو صدقة فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/ 293، وعبد بن حميد (1531) - المنتخب عن يعلى بن عبيد، وابن خزيمة (1277) من طريق المعتمر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت:
"دخل علي رسول الله ﷺ بعد العصر، فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله، ما هذه الصلاة، ما كنت تصليها؟ قال: قدم وفد بني تميم، فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر".
وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد 6/ 304 من طريق أبان بن يزيد العطار، والطيالسي (1702) عن حرب بن شداد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ، قالت:
"كان النبي ﷺ يصلي بعد الظهر ركعتين، وإنه جاءه وفد فشغلوه، فلم يصلهما، فصلاهما بعد العصر".
وإسناده على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي (579)، وفي "الكبرى" (1569) من طريق المعتمر، وأحمد 6/ 310، والطبراني 23/ (534)، والبيهقي 2/ 457 عن عبد الرزاق
 ( وهو عنده في "المصنف" (3970) )،كلاهما (المعتمر، وعبد الرزاق) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، زوج النبي ﷺ قالت:
"لم أر رسول الله ﷺ بعد العصر صلاها قط إلا مرة، وجاءه ناس بعد الظهر فشغلوه حتى نسي، فلم يصل بعد الظهر شيئا حتى صلى العصر، فلما صلى العصر دخل بيتي، فصلى ركعتين".
وإسناده على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (835)، والنسائي (578)، وفي "الكبرى" (1568)، وأبو يعلى (4816)، وابن خزيمة (1278)، وأبو عوانة (1139)، وابن حبان (1577)، والبيهقي 2/ 457، والبغوي في "شرح السنة" (783) من طريق محمد بن أبي حرملة، قال: أخبرني أبو سلمة، أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر، فقالت:
"كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما، أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها".
وأخرجه البخاري (1233) و (4370)، ومسلم (834)، وأبو داود (1273)، والدارمي (1436)، وأبو عوانة (1140)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 302-303، وابن حبان (1576)، والبيهقي 2/ 262 و457، وفي "السنن الصغير" (931)، وفي "المعرفة" (5183) من طريق بكير بن الأشج، عن كريب، أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن ابن أزهر رضي الله عنهم، أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي ﷺ نهى عنها، وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها، فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي ﷺ ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل عليّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي
 بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده، فاستأخري عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان".
وقال الدارقطني في "العلل" 15/ 239:
"وحديث بكير بن الأشج أثبت هذه الأحاديث وأصحها، والله أعلم".

وأما حديث بلال:
فأخرجه أحمد 6/ 12 حدثنا وكيع، والطيالسي (1213)، والحارث بن أبي أسامة (215) - بغية الباحث: عن أبي النضر، وأحمد بن منيع كما في "إتحاف الخيرة" 1/ 464 حدثنا أبو قطن، والشاشي في "مسنده" (977)، والطبراني 1/ (1070) من طريق عمرو بن حكام، وابن المنذر في "الأوسط" (1108) من طريق يحيى، ستتهم (وكيع بن الجراح، وأبو داود الطيالسي، وأبو النضر هاشم بن القاسم بن مسلم، وأبو قطن البصري عمرو ابن الهيثم بن قطن، وعمرو بن حكام، ويحيى بن سعيد القطان) عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن بلال، قال:
"لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان".
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 354، والروياني في "مسنده" (732) حدثنا محمد بن بشار، كلاهما (ابن أبي شيبة، ومحمد بن بشار) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن بلال، قال:
"لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس، لأنها تغرب في قرن الشيطان".

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف:
فأخرجه الطبراني 1/ (279)، وعنه ابن مردويه "فيما انتقاه من حديثه لأهل البصرة" (47)، والضياء في "الأحاديث المختارة" (935) حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي، حدثني جدي إبراهيم بن العلاء، حدثني عمي الحارث بن الضحاك، حدثني منصور بن المعتمر، قال: سمعت محمد بن المنكدر، يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال:
"سئل رسول الله ﷺ: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح، أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس".
وإسناده ضعيف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: قال يحيى بن معين، والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئا.
والحارث بن الضحاك الزبيدي: لم أجد فيه سوى ما ذكره المزي في "تهذيب الكمال" 2/ 161 أنه روى عنه إبراهيم بن العلاء بن الضحاك.
وشيخ الطبراني عمرو بن إسحاق: لم أجد له ترجمة.

وأما حديث يعلى بن أمية:
فأخرجه أحمد 4/ 223 حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الله بن أمية بن أبي عثمان القرشي، قال: حدثنا محمد بن حيي بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس، فقال له رجل: أو قيل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله ﷺ تصلي قبل أن تطلع الشمس؟ قال يعلى: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"إن الشمس تطلع بين قرني شيطان" قال له يعلى: فَأَنْ تَطْلُعَ وأنت في أمر الله، خير من أن تطلع وأنت لاه".
وعزاه في "الكنز" (19605) إلى أبي نعيم، وقال الهيثمي في "المجمع"
 2/ 226:
"وفيه حيي بن يعلى ولا يعرف".
قلت: ومحمد بن حيي: مجهول أيضا، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"
 1/ 70، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 239، ولم يذكرا عنه راويا سوى عبد الله بن أمية، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 366!
وعبد الله بن أمية لم يرو عنه غير أبي عاصم النبيل، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 44، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 8، وقال:
"عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الله بن أمية بن أبي عثمان القرشي ثقة".
 وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 14، وقال:
"يروي عن محمد بن جبير عداده في أهل الحجاز روى عنه أبو عاصم النبيل".
وجبير: تحريف، والصواب: حيي.

وأما حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها:
فأخرجه أبو يعلى (4757)، والبيهقي 8/ 29 من طريق عبيد الله بن
عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت:
"وجدت في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابا: إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم".
وأخرجه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" 1/ 523 من طريق أبي يعلى مختصرا، وقال:
"هذا حديث حسن".
قلت: إسناده محتمل التحسين، عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: مختلف فيه، قال النسائي: ليس بذاك القوي.
وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف.
وقال البخاري في " التاريخ الأوسط ": كان ابن عيينة يضعفه.
وذكره العقيلي والساجي في "جملة الضعفاء"، وفي كتاب ابن الجارود: ضعيف.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
واختلف قول ابن معين فيه، وقال العجلي: ثقة.
وقال ابن عدي: حسن الحديث، يكتب حديثه.
وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في "الثقات"، زاد ابن شاهين: ليس به بأس صالح.
ومالك بن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي الرجال: روى عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، والوليد بن مسلم، وأبو واقد السلاب،
وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 8/ 216:
 "هو أحسن حالا من أخويه حارثة وعبد الرحمن".
 وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 164.
وقال الآجري كما في "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي
 3/ 383 سألت أبا داود عن مالك بن أبي الرجال، فقال: "حديثه مستقيم قد نظرتُ فيه، لا أعلم حدَّث عنه غير الوليد بن مسلم".
وقال البرقاني في "سؤالاته" (498)، عن الدارقطني: "صالح".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 348 حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 303، عن إسماعيل بن جعفر ( وهو في "حديثه" (420) ) ثلاثتهم عن سعد بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري، عن عائشة:
"نهى رسول الله ﷺ، عن صلاتين، عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغيب بين قرني الشيطان، وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
وإسناده فيه ضعف، سعد بن سعيد: صدوق سيئ الحفظ كما في "التقريب".
وأخرجه أبو داود (1280) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، والطبراني في "الأوسط" (3899) من طريق أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته:
"أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال".
وليس عند الطبراني "ويواصل، وينهى عن الوصال".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ذكوان إلا محمد بن عمرو بن عطاء، ولا عن محمد ابن عمرو إلا ابن إسحاق، تفرد به: أبو زهير".
قلت: وليس كما قال رحمه الله تعالى، فقد تابع أبا زهير: إبراهيم بن سعد، والحديث إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وأخرجه مسلم (833-295)، والنسائي (570)، وفي "الكبرى" (369) و (1559)، وأحمد 6/ 124 و 255، وإسحاق بن راهويه (1231)، وابن المنذر في "الأوسط" (1087)، وأبو عوانة (1134) و (1135) و (1136)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1 / 152، والبيهقي 2 / 453 من طرق عن وهيب، قال: حدثني عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت:
"وهم عمر، إنما نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها".
وقال البيهقي:
"وكأنها لما رأته ﷺ أثبتهما حملت النهى على هاتين الساعتين، والنهي ثابت فيهما وقبلهما كما مضى، فحمل ذلك على اختصاصه بذلك أولى والله أعلم".
وقال السندي:
"قولها: وهم عمر، أي: سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقا، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين ولو اتفاقا من غير تخصيص ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري، وقد صح النهي كما رواه عمر ولا تعارض، فلا وجه لتخطئة عمر،
 والله تعالى أعلم".
وأخرجه مسلم (833-296)، وأحمد 6/ 200 من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: لم يدع رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر، قالت: وقال رسول الله ﷺ:
"ولا تتحروا طلوع الشمس، ولا غروبها، فتصلوا عند ذلك".
وأخرجه أحمد 6/ 74 حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة:
"أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة من حين تطلع الشمس حتى ترتفع، ومن حين تصوب حتى تغيب".
وأخرجه أبو يعلى (4844) حدثنا كامل، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود بإسناده، ولفظه "ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فيقول: إنها تطلع بقرن شيطان. وينهى عن الصلاة حين تقارب الغروب حتى تغرب".
وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
وأخرجه أحمد 6/ 145، وابن حبان (1568) من طريق شعبة، عن المقدام ابن شريح، عن أبيه، قال: سألت عائشة، عن الصلاة بعد العصر؟ فقالت:
"صل، إنما نهى رسول الله ﷺ قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس".
وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد 6/ 254، والطحاوي 1/ 301، وفي "شرح مشكل الآثار" (5283)، والطبراني في "الأوسط" (2141) من طريق إسرائيل بن يونس، عن المقدام بن شريح، عن أبيه قال:
 قلت لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله ﷺ؟ كأنه يعني بعقب صلاته الظهر، وبعقب صلاته العصر قالت:
"كان يصلي الهجير، ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم كان يصلي العصر، ثم يصلي بعدها ركعتين، قال: قلت: فأنا رأيت عمر رضي الله عنه يضرب رجلا رآه يصلي بعد العصر ركعتين، فقالت: لقد صلاهما عمر، ولقد علم أن رسول الله ﷺ صلاهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام، وكانوا إذا صلوا الظهر صلوا بعدها إلى العصر، وإذا صلوا العصر صلوا بعدها إلى
 المغرب، فقد أحسن" والسياق للطحاوي في "المشكل"، ورواه الباقون مختصرا.
وقال الطحاوي:
"ففي هذا الحديث ما قد يحتمل أن يكون ما كان عند عائشة في النهي عن الصلاة بعد العصر مثل ما كان منه عند علي رضي الله عنه، مما قد ذكرناه عن وهب بن الأجدع عنه، عن النبي ﷺ في الباب الذي قبل هذا الباب، ولم يكن عندها ما كان عند عمر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ من نهيه عن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وكان الذي كان عند عمر في ذلك أولى من الذي كان عند علي وعندها فيه، لأن الذي كان عند عمر، قد دخل فيه ما قد كان عندها منه، وزاد عليه ما لم يكن عندهما منه، فكان أولى من الذي كان عندهما منه، وكان حديث عائشة هذا الذي ذكرناه قد دلنا على أن صلاة رسول الله ﷺ بعد العصر الركعتين اللتين كان صلاهما، كان ذلك قبل نهيه عن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وإن نهيه عن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس قد قطع ذلك، والله عز وجل نسأله التوفيق".
وقال النووي في "شرح مسلم" 6/ 119:
"قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي ﷺ الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد. قلت: ويجمع بين الروايتين، فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، ورواية النهي مطلقا محمولة على غير ذوات الأسباب".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 3/ 107:
"يجاب عن الاستدلال بقول عائشة: بأن الذي رواه عمر عن النبي ﷺ ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم، فلا اختصاص له بالوهم وهم مثبتون وناقلون للزيادة، فروايتهم مقدمة وعدم علم عائشة لا يستلزم العدم، فقد علم غيرها بما لم تعلم".

وأما حديث زيد بن ثابت:
فأخرجه أحمد 5/ 190، والضياء في "المنتقى من مسموعات مرو" - مخطوط ق 1432 (ب) عن عفان بن مسلم، وأبو يعلى كما في "إتحاف الخيرة" 1/ 468 حدثنا هدبة بن خالد، والطحاوي في "شرح المعاني"
 1/ 151 من طريق حبان بن هلال، ثلاثتهم عن همام بن يحيى، حدثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن زيد بن ثابت:
"أن النبي ﷺ نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أوغاب قرنها، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان - أو من بين قرني شيطان".
وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين، وفي "شرح المعاني" (قتادة، عن محمد، عن زيد بن ثابت)، وقال الحافظ في "إتحاف المهرة" 4/ 652:
"قال أبو جعفر - يعني الطحاوي -: هو محمد بن سعد بن أبي وقاص".
ولم أجد كلام الطحاوي في المطبوع من شرح المعاني، وهو وهم إنما هو ابن سيرين فقد جاء منسوبا في رواية أحمد، وأبي يعلى، والضياء.
طريق أخرى عن زيد بن ثابت:
أخرجه أحمد 5/ 185 حدثنا حسن بن موسى، والطبراني 5/ (4900) مختصرا من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، والطبراني في "مسند الشاميين" (2142) من طريق عبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، حدثنا عبد الله بن هبيرة، قال: سمعت قبيصة بن ذؤيب، يقول:
"إن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول الله ﷺ صلى عندها ركعتين بعد العصر، فكانوا يصلونها، قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة نحن أعلم برسول الله ﷺ من عائشة، إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله ﷺ بهجير، فقعدوا يسألونه ويفتيهم، حتى صلى الظهر ولم يصل ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر فانصرف إلى بيته، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا، فصلاهما بعد العصر، يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله ﷺ من عائشة، نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد العصر".

وأخرجه أحمد 5/ 185 حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن
عبد الله بن هبيرة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عائشة أنها أخبرت آل الزبير، فذكر معناه.
وهذا إسناد جيد، ابن لهيعة: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ويحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحابه كما في "تهذيب التهذيب"
 2/ 420، وقد صرّح بالتحديث في "مسند الإمام أحمد" 5/ 185 فزالت شبهة تدليسه.
وجاءت روايات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بإثبات مواظبة النبي ﷺ على هاتين الركعتين بعد العصر، منها قولها "ما تركهما حتى لقي الله"،
 وقولها "صلاتان ما تركهما رسول الله ﷺ في بيتي سرا ولا علانية: ركعتان قبل الفجر، وركعتان بعد العصر" وأخرى "ما ترك النبي ﷺ السجدتين بعد العصر عندي قط".
وقد تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد أجاب عنها من أطلق الكراهة بأن فعله ﷺ هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه والدليل رواية أبي سلمة بن
عبد الرحمن، أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما، أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (835)، ورواية ميمونة "وكان رسول الله ﷺ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها" أخرجه أحمد 6/ 334-335، وأبو يعلى (7085) بإسناد ضعيف، وانظر "الفتح" 2/ 64-65، وقال الحافظ 2/ 66:
"تنبيه: قول عائشة (ما تركهما حتى لقي الله عز وجل) وقولها (لم يكن يدعهما) وقولها (ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين) مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه، قضاهما فيه".
وأما الاستدلال بحديث علي بن أبي طالب مرفوعا "لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية" فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عند تخريج حديث علي، وهو التالي:

وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
فأخرجه أبو داود (1275)، والنسائي في "الكبرى" (339)، وأحمد
 1/ 124، وعبد الرزاق (4823)، وابن أبي شيبة 2/ 350، والشافعي في "الأم" 7/ 175، وعبد بن حميد (71) - المنتخب، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 1/ 144، والسري بن يحيى في "حديثه" - مخطوط، والبزار (674)، وأبو يعلى (573) و (617)، وابن خزيمة (1196)، وابن المنذر في "الأوسط" (2743)، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 303، وابن الأعرابي في "المعجم" (2321)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (252)، والبيهقي 2/ 459، والضياء في "المختارة" (523) و (524) و (526) من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال:
"كان رسول الله ﷺ يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر".
وهذا إسناد صحيح.
وقال الدارقطني في "العلل" 4/ 68-69:
رواه أصحاب الثوري عنه، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي.
وخالفهم معاوية بن هشام، فرواه عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
والمحفوظ حديث عاصم، عن علي".
وأخرجه البزار (689) حدثنا يوسف بن سابق، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن مطرف، عن أبي إسحاق به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (344)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 1/ 143-144 و 144، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (525) من طريق جرير، وأبو يعلى (347) من طريق أسباط بن محمد، كلاهما عن مطرف به، ليس فيه الإستثناء.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 246 من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني، حدثنا محمد بن القاسم، حدثنا مسعر، وسفيان،
عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال:
"كان النبي ﷺ يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر، والعصر".
وقال أبو نعيم:
"تفرد به محمد، عن مسعر".
وإسناده ضعيف جدا، محمد بن القاسم هو الأسدي: متهم بالكذب.
وعبد الله بن وهب هو الدينوري، قال الذهبي في "الميزان" 2/ 494:
"قال ابن عدي: كان يحفظ ويعرف، رماه بالكذب عمر بن سهل بن كدو فيما سمعته يقوله، وسمعت ابن عقدة يقول: كتب إلى ابن وهب جزأين من غرائب سفيان الثوري فلم أعرف منها إلا حديثين.
وكان قد سواها عامتها على شيوخه الشاميين فكنت أتهمه.
قال ابن عدي: وقبله قوم وصدقوه.
وقال الذهبي: وروى البرقاني، وابن أبي الفوارس، عن الدارقطني: متروك.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن ابن وهب الدينوري فقال: كان يضع الحديث".
وقد جاء حديث عن علي رضي الله عنه يخالف هذا الحديث، وهو مخالف لكل ما رواه الصحب الكرام من النهي المطلق عن الصلاة بعد العصر، وهو ما أخرجه أبو داود (1274)، والنسائي في "الكبرى" (1564)، وأحمد
 1/ 129، والطيالسي (110)، والفاكهي في "أخبار مكة" (515)،
 وأبو يعلى (411)، وابن خزيمة (1285)، وابن الجارود في "المنتقى" (281)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5268) و (5269) و (5271)، وابن حبان (1547)، والبيهقي 2/ 459 من طرق عن شعبة، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5270) من طريق عبيدة بن حميد، وابن المنذر في "الأوسط" (1085) من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم عن منصور، قال: سمعت هلال بن يساف، يحدث عن وهب بن الأجدع، عن علي رضى الله عنه أن النبي ﷺ، قال:
"لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة".
وأخرجه أحمد 1/ 129، والنسائي في "الكبرى" (1564)، والشافعي في "الأم" 7/ 175، والفاكهي في "أخبار مكة" (515)، وأبو يعلى (411)، وابن خزيمة (1285)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5271)، وابن حبان (1547)، والبيهقي 2/ 459، وفي "المعرفة" (5236) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال:
 "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة".
وعند البيهقي "إلا أن تصلوا والشمس نقية".
 وأخرجه أحمد 1/ 130، وابن خزيمة (1286) عن إسحاق بن يوسف، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به.
وقال سفيان:
"فما أدري بمكة يعني أو بغيرها".
وقال ابن خزيمة:
"هذا حديث غريب".
قلت: وجه الغرابة فيه أن متن هذا الاسناد هو أن "رسول الله ﷺ كان يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر"، وإسحاق بن يوسف الأزرق فإنه وإن كان ثقة، فقد قال ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 315: "ربما غلط".
وهو محرّف في المطبوع من "الطبقات" إلى "خلط"، وقد نقله عنه على الصواب الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 6/ 318، والمزي في "تهذيب الكمال" 2/ 500، والحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 1/ 257.
وأخرجه النسائي (573)، وفي "الكبرى" (371)، وأحمد 1/ 81، وابن أبي شيبة 2/ 348-349، والفاكهي في "أخبار مكة" (514)، وأبو يعلى (581)، وابن خزيمة (1284)، والمحاملي في "أماليه" (179)، وابن حبان (1562) عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قال:
"لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة".
وعند النسائي "إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة".
وعند ابن أبي شيبة، والفاكهي "إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5272) من طريق عبدة بن عبد الله، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن منصور، عن سالم وهو ابن أبي الجعد، عن وهب بن الأجدع، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا صلاة بعد العصر، إلا أن تصلي والشمس مرتفعة".
وهذا إسناد ضعيف، شريك هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي: سيء الحفظ.
وقال الشافعي:
"ولا أحد علمناه يقول بهذا بل نكره جميعا الصلاة بعد العصر والصبح نافلة".
وقال ابن خزيمة:
"سمعت محمد بن يحيى يقول: وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وقد روى عنه الشعبي أيضا، وهلال بن يساف".
وقال البيهقي:
"وهذا وإن كان أبو داود السجستاني أخرجه في كتاب السنن فليس بمخرج في كتاب البخاري ومسلم، ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما، وهذا حديث واحد، وما مضى في النهي عنهما ممتدا إلى غروب الشمس حديث عدد فهو أولى أن يكون محفوظا، وقد روى عن علي رضى الله عنه ما يخالف هذا". 
قلت: وهب بن الأجدع: لم يرو عنه غير هلال بن يساف، والشعبي، ولم يؤثر توثيقه إلا عن العجلي، وابن حبان، وهما ممن عُرفا بالتساهل في التوثيق، وقد ارتفع عنه بروايتهما جهالة عينه ولم ترتفع جهالة حاله كما هو مقرر في "المصطلح" وهذا ما أشار إليه الذهلي فيما نقله عنه ابن خزيمة، وقد تفرّد بهذه الزيادة التي تخالف ما رواه الجمع من أصحاب النبي ﷺ، وهي مخالفة أيضا لما ثبت عن علي نفسه فقد تقدّم قوله "كان رسول الله ﷺ يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر"، وهو حديث صحيح، وقال البيهقي:
"فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه الخلاف، ثم يكون مخصوصا بما لا سبب لها من الصلوات، ويكون ما لها سبب مستثناة من النهي بخبر أم سلمة وغيرها، والله أعلم".
ومن الممكن أن يكون أصل حديث وهب بن الأجدع ما أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 327 عن حفص، عن أبي العنبس، قال: سألت أبي، قلت: صليت مع علي فأخبرني كيف كان يصلي العصر؟ فقال:
"كان يصلي العصر والشمس مرتفعة".
وإسناده ضعيف، أبو العنبس هو عمرو بن مروان: صدوق كما في "التقريب".
ووالده هو مروان النخعي: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 370، وسكت عنه، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 272، وقال:
"روى عنه عمران سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول".
وحفص هو ابن غياث.
ومثله عن أنس، وغيره "أن النبي ﷺ كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية" متفق عليه، وانظر الحديث رقم (78) من هذا الكتاب، وما ذُكر تحته، والله الموفق.


غريب الحديث


(ثم أقصر عن الصلاة) من الإقصار، وهو: الكف عن الشيء مع القدرة عليه.

(تطلع بين قرني شيطان) قيل: المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده، وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى، قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان، وفي رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة (فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار)، وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا (بقرني الشيطان) بالألف واللام، وسمي شيطانا لتمرده وعتوه، وكل مارد عات شيطان، والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة، وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترق. أفاده النووي في "شرح مسلم" 6/ 112.

(مشهودة محضورة) قال النووي: أي تحضرها الملائكة، فهي أقرب إلى القبول، وحصول الرحمة.
وقال القاري: "أي يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرها، ويشهدوا بها لمن صلاها، ويؤيده أن في رواية أبي داود مشهودة مكتوبة، وقال الطيبي: أي يحضرها أهل الطاعة من سكان السماء والأرض، وعلى معنيين فمحضورة تفسير مشهودة وتأكيد لها، ويمكن أن يحمل مشهودة على المعنى الأول، ومحضورة على الثاني...".

(حتى يستقل الظل بالرمح) أي: حتى يرتفع الظل مع الرمح، أو في الرمح ولم يبق على الأرض منه شيء، أو يرتفع الظل بالرمح، أي: بارتفاع الرمح من الاستقلال بمعنى الارتفاع.
قال ابن الملك: "يعني لم يبق ظل الرمح، وهذا بمكة والمدينة وحواليهما في أطول يوم في السنة، فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض، بل يرتفع عنها، ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب المغرب، وهو أول وقت الظهر يقع الظل على الأرض، وقيل: من القلة يقال: استقله إذا رآه قليلا، أي: حتى يقل الظل الكائن بالرمح أدنى غاية القلة، وهو المسمى بظل الزوال".
قال القاري: "وروي (حتى يستقل الرمح بالظل) أي: يرفع الرمح ظله، فالباء للتعدية، وعلى الروايتين هو مجاز عن عدم بقاء ظل الرمح على الأرض، وذلك يكون في وقت الاستواء، وتخصيص الرمح بالذكر، لأن العرب كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت ركزوا رماحهم في الأرض ثم نظروا إلى ظلها".

(تسجر جهنم) أي: يوقد عليها إيقادا بليغا، من سجر التنور بالتخفيف والتشديد، ملأه وقودا وأحماه.

(فإذا أقبل الفيء) أي: ظهر إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وما بعده.



يستفاد من الأحاديث


أولًا: أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، خمسة أوقات، وهي:
(1) بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
(2) من حين تطلع الشمس حتى ترتفع.
(3) من حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس.
(4) بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
(5) من حين شروع الشمس في الغروب حتى تغيب.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 62:
"محصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء، وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ، لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد، وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة وفي الجملة عدها أربعة أجود، وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس".

ثانيًا: رواية تحري غروب الشمس وطلوعها محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، وأما رواية النهي مطلقا فمحمولة على التطوع المطلق.

ثالثًا: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس يمتد حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين.

رابعًا: وقت النهي بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر، ولكن يدخل بعد الفراغ من فريضة العصر، وكذا الصبح لا يدخل حتى يفرغ من فريضة الصبح.

خامسًا: النهي محمول على ما ليس له سبب من الصلوات، والدليل حديث أم سلمة في قضاء النبي ﷺ راتبة الظهر البعدية التي شُغل عنها بعد صلاة العصر فقد قال لها: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان" متفق عليه.
وحديث عائشة حين سألها أبو سلمة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر؟، فقالت: "كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما، أو نسيهما فصلاهما بعد العصر" رواه مسلم (835).
وحديث أبي هريرة مرفوعا "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس" رواه الترمذي (423)، وابن خزيمة (1117)، وابن حبان (2472)، وصححه الحاكم 1/ 274، وأقره الذهبي، ولفظ ابن خزيمة "من نسي ركعتي الفجر، فليصلهما إذا طلعت الشمس"، وبوّب له ابن خزيمة (باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء).
وحديث "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وانظر تخريجه وما يستفاد منه برقم (86) من كتابنا هذا.
وقوله ﷺ "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة شاء، من ليل أو نهار" رواه الخمسة، وصححه الترمذي (868)، وابن حبان (1552) و (1553) و (1554)، والحاكم 1/ 448، وأقره الذهبي.
وظاهره جواز الصلاة في المسجد الحرام في أية ساعة من الليل والنهار، وأجيب عن هذا، بأن الحديث لا يؤخذ منه هذا المعنى، وإنما هو خطاب إلى بني عبد مناف، بأن لا يمنعوا من البيت أحدا في أي وقت، أما مسألة أن الوقت للصلاة أو عدمه، فهذا مرجعه إلى نصوص الشرع.

سادسًا: تحريم التشبه بالكفار في العبادات، قال الحافظ الذهبي في "تشبه الخسيس بأهل الخميس" (ص 165-166) - مطبوع بذيل كتاب العرش:
"نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال: (إنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار)، والمصلِّي لا يقصد ذلك إذ لو قصده كَفَرَ، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام".

سابعًا: سد الذرائع المفضية للحرام.




كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو سامي العبدان
حسن التمام
8 - محرم - 1439 من هجرة سيد ولد آدم 



٭ ٭ ٭




[1] - أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (952) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (وهو في "فضائل الصحابة" (299) ) حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سعيد بن
 عبد الجبار الزبيدي به.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام