words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الأربعاء، 31 مايو 2017

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الطهارة (التيمم) حديث رقم (68)

من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فلا إعادة عليه


(68) عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقال للذي توضأ وأعاد "لك الأجر مرتين".

صحيح - أخرجه أبو داود (338)، ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 482، والدارمي (750)، والطبراني في "الأوسط" (1842) عن محمد بن إسحاق المسيبي، والنسائي (433) أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم، والطبراني في "الأوسط" (7922) من طريق يحيى بن المغيرة، والدراقطني 1/ 348 من طريق عبد الله بن حمزة الزبيري، والحاكم 1/ 178 - 179، وعنه البيهقي 1/ 231 من طريق عمير بن مرداس، خمستُهم عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن الليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به.
وقال أبو داود:
"وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل".
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن الليث متصل الإسناد إلا عبد الله، تفرد به: المسيبي".
قلت: وليس كما قال الطبراني رحمه الله تعالى فقد تابع المسيبي: أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء، وعبد الله بن حمزة الزبيري، وأبو سعيد عمير بن مرداس الدُّونقيّ، وقد أخرجه الطبراني نفسه عن يحيى بن المغيرة، عن ابن نافع!
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن عبد الله بن نافع ثقة، وقد وصل هذا الإسناد عن الليث وقد أرسله غيره" وأقره الذهبي.
قلت: وليس كما قال الحاكم رحمه الله تعالى، فإنه ليس على شرطهما، ولا شرط أحدهما، فلم يخرج البخاري لعبد الله بن نافع شيئًا إنما أخرج له في "الأدب المفرد"، وهو من رجال مسلم لكن لم يرو له عن الليث بن سعد، إنما أخرج حديثه عن الإمام مالك.
وقال الدارقطني:
"تفرد به عبد الله بن نافع، عن الليث، بهذا الإسناد متصلا وخالفه ابن المبارك وغيره".
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 433 حدثنا وكيع، عن ليث بن سعد، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار:
"أن رجلين أصابتهما جنابة، فتيمما فصليا ... نحوه، ولم يذكر أبا سعيد.
وأخرجه الدارقطني 1/ 348 من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، حدثنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن المبارك، عن الليث به.
وأخرجه النسائي (434) عن سويد بن نصر، حدثنا عبد الله - بن المبارك -، عن الليث بن سعد قال: حدثني عميرة، وغيره، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار:
" أن رجلين، وساق الحديث... ولم يذكر أبا سعيد، وزاد في إسناده عميرة ابن أبي ناجية، ورواية النسائي أرجح من رواية الدارقطني، لأن في إسناده إسحاق بن إبراهيم الدبري:
وقد قَالَ ابنُ عَدِيّ: "استصغر في عبد الرزاق، أحضره أبوه عنده وَهُوَ صغير جدًا، فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق، قرأ غيره، وحدّث عنه بأحاديث مُنكرة".
وتابع ابنَ المبارك على هذا الوجه: يحيى بنُ عبد الله بن بكير:
أخرجه الحاكم 1/ 179، وعنه البيهقي 1/ 231 من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ نحوه.
وأخرجه ابن السكن في "صحيحه" كما في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 433 حدثنا أبو بكر بن أحمد الواسطي، قال: حدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: نبأني الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري:
 "أن رجلين من أصحاب النبي ﷺ ...  فذكر الحديث.
وقال ابن القطان:
"فهذا اتصال ما بين الليث وبكر، بعمرو بن الحارث، وهو ثقة، قرنه بعميرة، ووصله بذكر أبي سعيد.
فإن قيل: فكيف بما روى ابن لهيعة في هذا، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد، عن عطاء بن يسار، أن رجلين، هكذا مرسلا [1]، أليس هذا يعطي انقطاعا آخر، فيما بين بكر وعطاء برجل مجهول، وهو أبو عبد الله مولى إسماعيل؟
قلنا: هذا لا يلتفت إليه، لضعف راويه ابن لهيعة، وقد تبين المقصود، وهو أن أبا محمد ذكر الإرسال، ولم يذكر الانقطاع فاعلمه".
قلت: رواية أبي الوليد الطيالسي تقوّي رواية عبد الله بن نافع الصائغ، لاتفاقهما على وصله، وإن كانت رواية الثاني خالية من عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية، لاحتمال أن يكون الليث
ابن سعد أخذه أولًا عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية، ثم أخذه عن بكر بن سوادة مباشرة، والله أعلم.



يستفاد من الحديث:


أولًا: أن الرجل إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فلا إعادة عليه، روى البيهقي 1/ 232 بإسناده عن أبي الزناد قال:
"كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب فذكر الفقهاء السبعة من المدينة وذكر أشياء من أقاويلهم وفيها وكانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو في وقت أو في غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء. ورويناه عن الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم".
وأما قوله ﷺ: "فإذا وجد الماء، فليتق الله وليمسه بشرته" فهذا عام فيما قبل الصلاة الحاضرة ولما بعدها، إلا أنه إن كان قد صلى بالتيمم عادما للماء، فصلاته صحيحة ولا يعيدها، ويبقى إمساس البشرة بالماء لما يستقبل من العبادات التي يشترط لصحتها الطهارة.

ثانيًا: جواز التيمم في أول الوقت لمن يجد الماء بعد الصلاة في الوقت، قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 105:
"السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء".
وقال ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 61-63:
"دلت الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ على أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، إلا صلاة الظهر في شدة الحر بقوله عليه السلام: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فَيْح جهنم"، وفيما رويناه عنه ﷺ أنه قال: "إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها" دليل على ذلك، ولم يفرق في شيء من الأخبار بين من يتطهر بالماء أو بالتراب، فكل مُصَلٍّ بأيّ طهارة صلاها، داخل في جملة هذا الحديث، إلا ما استثنته السنة، وقد روينا عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النَّعَم، وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة".

ثالثًا: قوله (أصبت السنة) أي: صادفت الشريعة الثابتة بالسنة، وقوله (لك الأجر مرتين) مرة لصلاته الأولى، ومرة لصلاته الثانية، لأنه لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين، ولا شك أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل.

رابعًا: فيه إشارة إلى العمل بالأحوط، وقد جعل له النبي ﷺ قاعدة عظيمة، وهو من جوامع كلمه ﷺ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أخرجه الترمذي (2518)، والنسائي (5711)، وغيرهما، وقال الترمذي: "حديث صحيح".

خامسًا: جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ.

سابعًا: أن الخطأ في الاجتهاد المُسْتَوفي للشروط لا ينافي الأجر على العمل المبني عليه، والظاهر ثبوت الأجر له، ولمن قَلَّدَهُ على وجه يصح.


٭ ٭ ٭



[1] - أخرجه أبو داود (339)، ومن طريقه البيهقي 1/ 231.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 273:
 "وابن لهيعة ضعيف، فلا يلتفت لزيادته، ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث، ومعه عميرة بن أبي ناجية، وقد وثقه النسائي، ويحيى بن بكير، وابن حبان، وأثنى عليه أحمد بن صالح، وابن يونس، وأحمد، وابن سعد، وابن أبي مريم".
وأخرجه عبد الرزاق (890) عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن أيوب، عن بكر ابن سوادة، أن رجلين أصابتهما جنابة...فذكره.
وإسناده تالف، فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك، وقال يحيى القطان: كذاب.



الثلاثاء، 30 مايو 2017

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الطهارة (التيمم) حديث رقم (67)

التيمم لخوف التلف من شدة البرد


(67) عن عمرو بن العاص، قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا".

إسناده جيد - أخرجه أبو داود (334)، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 402، والدارقطني 1/ 327، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (137)، والحاكم 1/ 177، وعنه البيهقي 1/ 225، وفي "الخلافيات" (824)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 189 من طريق يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص: فذكره.
وهذا إسناد رجاله ثقات سوى يحيى بن أيوب الغافقي فإنه صدوق ربما أخطأ كما في "التقريب"، وتابعه عليه ابن لهيعة:
أخرجه أحمد 4/ 203 حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به.
وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 277) عن أبيه، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عمران بن أبى أنس، عن عبد الرحمن ابن جبير، عن عمرو بن العاص، قال:
"بعثنى رسول الله ﷺ في سريّة وأمرنى عليها وفيهم عمر بن الخطّاب، فأصابتنى جنابة في ليلة باردة شديدة البرد، فتيمّمت وصلّيت بهم، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ شكاني عمر إلى رسول الله ﷺ حتى كان من كلامه أن قال: صلّى بنا وهو جنب، فبعث إلىّ رسول الله ﷺ فسألني، فقلت: يا رسول الله، أجنبت في ليلة باردة لم يمرّ عليّ مثلها قطّ، فخيّرت نفسي بين أن أغتسل فأموت، أو أصلّي بهم وأنا جنب، فتيممّت وصلّيت بهم، فقال رسول الله ﷺ: لو كنت مكانك فعلت مثل الذي فعلت".
وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (5187) من طريق معاذ بن فضالة، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به، وفيه "فخيرت نفسي بين أغتسل فأقتل نفسي، وأتوضأ، فذكرت قول الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فتوضأت، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا"، فذكر الوضوء بدل التيمم.
وأخرجه ابن شاهين في "ناسخ الحديث" (139) من طريق معلى، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير: أن النبي ﷺ مرسلا بقصة التيمم، ليس فيه عمران بن أبي أنس، وابن لهيعة سيء الحفظ.
وقال البيهقي في "الخلافيات":
"لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص".
وقال ابن عبد الحكم:
"وحدثناه محمد بن عبد الجبّار المخزومىّ، حدثنا زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عمران بن أبى أنس، عن عبد الرحمن ابن جبير، عن أبي فراس يزيد بن رباح - مولى عمرو - عن عمرو"، فأدخل بينهما يزيد بن رباح وهو ثقة، وأدخل عمرو بن الحارث بينهما أبا قيس مولى عمرو بن العاص، لكن لم يذكر فيه التيمم.
أخرجه أبو داود (335) ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 402، وابن المنذر في "الأوسط" (528)، وابن حبان (1315)، والدارقطني 1/ 329، وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (138)، والحاكم 1/ 177، والبيهقي 1/ 226، وفي "الخلافيات" (825)، والمزي "تهذيب الكمال" 17/ 32-33 و34/ 208، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 188-189 من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو: أن عمرو بن العاص: كان على سرية ... فذكره، وقال فيه: "فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم"، ولم يذكر التيمم.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب..." وأقره الذهبي.
قلت: وليس كما قال الحاكم رحمه الله تعالى، فإن الشيخين لم يخرجا من رواية يزيد بن أبى حبيب، عن عمران بن أبي أنس، ولا من رواية عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، ولا من رواية عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس شيئا، بل لم يخرّج البخاري لعمران بن أبي أنس، ولا لعبد الرحمن بن جبير المصري مطلقا، إنما أخرج لعمران في "الأدب المفرد" فيصحّ أن يُقال رجاله رجال مسلم.
وقال الحاكم في موضع آخر:
"حديث جرير بن حازم هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة".
وقال أبو داود:
"وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم".
وقال البيهقي:
"ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي".
وفي رواية أبي داود (335) ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 402، والبيهقي 1/ 226، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/ 208 مقرونا بعمرو بن الحارث: ابن لهيعة.
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "تخريج الكشاف" للزيلعي 1/ 309 بالسند المتصل من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص ... فذكره وقال فيه: "فتيممت ثم صليت بهم".
وهذا الحديث علقه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث رقم (345) بصيغة التمريض في التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش تيمم، ولفظه:
"ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف".
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 454: "هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم ... وإسناده قوي".
وله طريق أخرى:
أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 401 من طريق الواقدي، قال: حدثنا أفلح بن سعيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، عن أبي بكر بن حزم، قال:
"كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد، قال لأصحابه: ما ترون، قد والله احتلمت، وإن اغتسلت مت، فدعا بماء فتوضأ، وغسل فرجه وتيمم ثم قام فصلى بهم، فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدا، قال عوف: فقدمت على رسول الله ﷺ في السحر، وهو يصلي في بيته فسلمت عليه، فقال رسول الله ﷺ: عوف بن مالك؟، قلت: نعم، عوف بن مالك يا رسول الله، قال: صاحب الجزور؟، قلت: نعم، لم يزد على هذا بعد ذلك شيئا، ثم قال: أخبرني، فأخبرته بما كان من مسيرنا، وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمرو ومطاوعة أبي عبيدة، فقال رسول الله ﷺ يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح، ثم أخبرته أن عمرا صلى بالناس وهو جنب ومعه ماء لم يزد على أن غسل فرجه وتيمم، فأسكت رسول الله ﷺ، فلما قدم عمرو على رسول الله ﷺ سأله عن صلاته، فأخبره فقال: والذي بعثك بالحق لو اغتسلت لمت، لم أجد بردا قط مثله، وقد قال الله عز وجل: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] ، فضحك رسول الله ﷺ، ولم يبلغنا أنه قال له شيئا".
والواقدي: متروك.
وآخر:
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (878)، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "تخريج الكشاف" 1/ 310 للزيلعي، و"تغليق التعليق" 2/ 191 أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري [1]، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص:
"أنه أصابته جنابة وهو أمير الجيش، فترك الغسل من أجل آية قال: إن اغتسلت مت فصلى بمن معه جنبا، فلما قدم على رسول الله ﷺ عرفه بما فعل وأنبأه بعذره فأقر وسكت".
وقال الحافظ:
"هذا إسناد جيد، لكني لا أعرف حال إبراهيم هذا".
وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/ 263، وقال:
"رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري ّ(كذا) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات".
وآخر:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/ 492-493، والطبراني في "معجمه" كما في "تخريج الكشاف" 1/ 310 من طريق يوسف بن خالد، حدثنا زياد ابن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس:
"أن عمرو يعني ابن العاص كان في سفر فصلى بالناس، وهو جنب فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فدعا به فسأله عن صنعه، فقال، يا رسول الله خفت أن يقتلني البرد وقد قال الله عز وجل، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فسكت عنه رسول الله ﷺ".
وقال ابن عدي:
"وهذا عن زياد بن سعد بهذا الإسناد لا أعلم رواه عن زياد غير يوسف بن خالد".
وإسناده ضعيف جدا، يوسف بن خالد السمتي: تركوه، وكذبه ابن معين.


غريب الحديث:


(غزوة ذات السلاسل) السلاسل: بمهملتين، وفتح الأولى وقد تضم، اسم ماء بأرض بني عذرة من جذام، وهي وراء وادي القرى، وقيل: سميت بذلك لأنَّ المشركين ارتبط بعضهم ببعض، خشية أن يفروا.


يستفاد من الحديث:


أولًا: جواز التيمم لخوف التلف مع وجود الماء.

ثانيًا: جواز التيمم للجنب.

ثالثًا: عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم في هذه الحالة.

رابعًا: صحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم.

خامسًا: استحباب الجماعة للمسافرين.

سادسًا: أن صاحب الولاية أحق بالإمامة في الصلاة وإن كان غيره أكمل طهارة أو حالا منه.

سابعًا: أن التمسك بعموم اللفظ حجة صحيحة.

ثامنًا: جواز قول الإنسان سمعت الله تعالى يقول كذا.

تاسعًا: فيه فضيلة لعمرو بن العاص رضي الله عنه فإنه كان أمير السرية.

عاشرًا: جواز تأمير المفضول مع وجود الفاضل، لمعنى موجود في المفضول اختير من أجله.

الحادي عشر: جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ.



٭ ٭ ٭



[1] - في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق" (878) (إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري)، وفي "مجمع الزوائد" 1/ 263 (أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري)، والصواب أنه إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري، نقله بنصه من "مصنف عبد الرزاق" الزيلعي في "تخريج الكشاف" 1/ 310، ومن طريقه الطبراني، وذكره الخطيب في "المتفق والمفترق" 1/ 278، وقال: "إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري حدث عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عمرو بن العاص أراه مرسلا".
 وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 1/ 111: "إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري مدني، يروي عن أبي أسامة (كذا) بن سهل، وعنه ابن جريج، حديثه في مصنف عبد الرزاق"، ونقله عنه السخاوي في "التحفة اللطيفة" 1/ 67.

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الطهارة (التيمم) حديث رقم (66)

التيمم عند تعذر استعمال الماء مع وجوده


(66) عن عبد الله بن عباس: "أن رجلا أجنب في شتاء، فسأل، فأمر بالغسل، فمات، فذكر ذلك للنبي ، فقال: "ما لهم قتلوه؟ قتلهم الله - ثلاثا -، قد جعل الله الصعيد - أو التيمم - طهورا".

إسناده حسن - أخرجه ابن خزيمة (273)، وعنه ابن حبان (1314)، وابن الجارود في "المنتقى" (128)، والحاكم 1/ 165، وابن بشران في "الأمالي" (1333)، والبيهقي 1/ 226، وفي "الخلافيات" (847)، والضياء في "الأحاديث المختارة" (205) من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عطاء، عن ابن عباس به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح فإن الوليد بن عبيد الله هذا ابن أخي عطاء بن أبي رباح، وهو قليل الحديث جدا".
قلت: الوليد عبيد الله: قال يحيى بن معين: ثقة، كما في "الجرح والتعديل" 9/ 9، ووثقه ابن حبان 7/ 549، وقال الدارقطني في "سننه" 4/ 42:
"الوليد بن عبيد الله ضعيف"، وفات الذهبي وابن حجر توثيق يحيى بن معين له، إذ لم يذكراه لا سيما الحافظ ابن حجر فقد تعقب الذهبي في "اللسان" 8/ 385 بقوله: "وذَكَره ابن حِبَّان في "الثقات"، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه"، فأقلّ ما يُقال فيه أن إسناده حسن.
وأخرجه أبو داود (337) من طريق محمد بن شعيب، وأحمد 1/ 330، والدارمي (752)، والدارقطني 1/ 352 عن المغيرة، والدارقطني 1/ 351 من طريق يحيى بن عبد الله الضحاك، والدارقطني 1/ 351، والبيهقي 1/ 227، وفي "الخلافيات" (837) من طريق الوليد بن مزيد[1]، أربعتهم عن الأوزاعي، قال بلغني أن عطاء بن أبي رباح، قال: أنه سمع ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد النبي ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فمات فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: "قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال".
 وقال عطاء بلغني أن النبي ﷺ سئل بعد ذلك فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح".
وليس عند أبي داود، وأحمد "وقال عطاء بلغني ...".
وأخرجه ابن ماجه (572)، وابن دحيم في "فوائده" - مخطوط، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (526) من طريق عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين، والدارقطني 1/ 351،
 والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 2/ 133 من طريق أيوب بن سويد، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 317، 318 من طريق محمد بن كثير، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح به.
 وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (77):
"روى هذا الحديث ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، وأفسد الحديث".
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 617: "تبين أن الأوزاعي أخذه عن إسماعيل".
قلت: وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، لكن رواه هشام بن عمار، عن ابن أبي العشرين، كما في سنن ابن ماجه (572)، وغيره فلم يذكر فيه إسماعيل.
قال العلّامة الألباني رحمه الله تعالى في "صحيح أبي داود" 2/ 163:
"فلعله اختلف فيه على ابن أبي العشرين، وهو متكلم فيه من قبل حفظه، فيبعد أن يحفط ما لم يحفظه الثقات من أصحاب الأوزاعي، ولذلك قالا: إنه أفسد الحديث".
وأخرجه أبو يعلى (2420)، والدارقطني 1/ 351، والحاكم 1/ 178 من طريق الهقل بن زياد، قال: سمعت الاوزاعي قال: قال عطاء به.
وأخرجه الحاكم 1/ 178، وعنه البيهقي في "الخلافيات" (836) من طريق بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عبد الله بن عباس، يخبر أن رجلا، أصابه جرح على عهد رسول الله ﷺ، ثم أصابه احتلام، فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: "قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال".
 فبلغنا أن رسول الله ﷺ سئل عن ذلك فقال: "لو غسل جسده، وترك رأسه حيث أصابه الجرح".
وقال الحاكم كما في "إتحاف المهرة" (8075):
" قد أقام إسناده بشر بن بكر وهو ثقة مأمون".
قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 182): "وإقامته له من جهة تصريحه بالتحديث بحيث ثبت اتصاله بلا واسطة".
وقال الحاكم في "المستدرك":
"وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء".
وقال البيهقي:
"كذا قال بشر بن بكر، وهذا غلط، إنما رواه الأوزاعي عن عطاء بلاغاً من غير سماع له من عطاء".
وأخرجه الطبراني 11/ (11472) من طريق عبد الرزاق، عن الأوزاعي، سمعته منه أو أخبرته، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن رجلا أصابه جدري فأجنب فغسل فكز فمات، فأخبر النبي ﷺ فقال: "قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال، ألا يمموه".
وأخرجه عبد الرزاق (867)، ومن طريقه الدارقطني 1/ 352، والبيهقي في "الخلافيات" (838) عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن رجلا كان به جراح فأصابته جنابة فأمروه فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: "قتلتموه قتلكم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟".
 قال عطاء: فبلغني أن النبي ﷺ قال: "اغتسل واترك موضع الجراح".
وأخرج ابن خزيمة (272)، وعنه ابن الجارود في "المنتقى" (129)، وابن المنذر في "الأوسط" (522)، والحاكم 1/ 165، والبيهقي 1/ 224، وفي "السنن الصغير" (234)، وفي "المعرفة" (1648) من طريق جرير ابن عبد الحميد [2]، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه في قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [النساء: 43]، قال: "إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فليتيمم".
وقال ابن خزيمة: "هذا خبر لم يرفعه غير عطاء".
قلت: عطاء بن السائب: صدوق اختلط كما في "التقريب"، وجرير بن عبد الحميد روى عنه بعد الاختلاط، وفي "العلل" لابن أبي حاتم (40)، وسنن الدارقطني 1/ 327 أن علي بن عاصم رواه أيضا عن عطاء، وهو أيضا ممن روى عنه بعد الاختلاط، وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان:
"رواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس، موقوف (كذا)، وهو الصحيح".
وصوّب وقفه الدارقطني أيضا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 101 عن أبي الاحوص سلام ابن سليم، وابن أبي حاتم في "التفسير" (5362) من طريق شجاع بن الوليد، والبيهقي 1/ 224 من طريق علي بن عاصم، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير به موقوفا.
وأخرجه الفضل بن دكين في "كتاب الصلاة" (158)، وابن المنذر في "الأوسط" (523)، والدارقطني 1/ 327 من طريق عاصم الأحول، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد. وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدرا كأنه صمغة، كيف يصنع؟".
وأخرجه البيهقي 1/ 224-225 من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في المجدور وأشباهه إذا أجنب قال: "يتيمم بالصعيد".
وله شاهد من حديث جابر، ومن حديث أبي سعيد الخدري بإسناد تالف:
أما حديث جابر:
فأخرجه أبو داود (729)، والدارقطني 1/ 349، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1163)، والبيهقي 1/ 227 و 228 وفي "المعرفة" (1661) و (1662)، وفي "الخلافيات" (834) و (835)، والبغوي في "شرح السنة" (313)، وفي "التفسير" 2/ 221 عن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال:
"خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة،
 ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
وإسناده ضعيف، الزبير بن خريق: لين الحديث كما في "التقريب"، وزاد في متن الحديث ما ليس منه.
وقال الدارقطني:
"قال أبو بكر - يعني عبد الله بن سليمان بن الأشعث -: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة، لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير ابن خريق وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي، فقيل عنه عن عطاء، وقيل عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء، عن النبي ﷺ وهو الصواب.
 وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس وأسند الحديث".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 8/ 201، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (846) حدثنا الساجي، حدثنا أحمد بن محمد العطار، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا مرجي بن رجاء، عن العرزمي، عن عطاء، عن جابر، قال:
"أصبح رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أصابته جنابة في يوم بارد فاغتسل فمات فقال النبي ﷺ كان يكفيه أن يمسح على جرحه ويتيمم".
وهذا إسناد ضعيف جدا، العرزمي هو محمد بن عبيد بن أبي سليمان: متروك الحديث.
وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 226، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (848) حدثنا محمد بن الحسن بن موسى الكوفي بمصر، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حماد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن عمرو بن شمر، عن عمرو بن أنس، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال:
"أجنب رجل مريض في يوم بارد على عهد رسول الله ﷺ فغسله أصحابه فمات فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله إنما كان يجزئ من ذلك التيمم".
وهذا إسناد تالف، عمرو بن شمر: متهم بالكذب.

يستفاد من الحديث:


أولًا: إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله.

ثانيًا: إسناد الفعل إلى مَنْ تسبب فيه وإن لم يباشره، فقد أسند النبي ﷺ القتل إليهم لأنهم سبب فيه.

ثالثًا: مشروعية الدعاء على من يفتي بجهل ويكون سببا في وقوع الضرر على المسلمين بهذا الدعاء "قتله الله"، وما أكثر هؤلاء الذين يستحقون مثل هذا الدعاء ممن يَحرضون المسلمين على الخروج على حكامهم فكانوا سببا في هذه المحن والبلايا والرزايا، قتلهم الله وخلّص المسلمين من شرورهم، وأراح الله منهم البلاد والعباد.

رابعًا: فيه دلالة على أنه لا قود ولا دية على من أفتى ولو بغير حقّ ولو ترتب على فتواه موت.




٭ ٭ ٭





[1] - وفي المطبوع من "الخلافيات" (يزيد)!
[2] - وأخرجه الدارقطني 1/ 327 من طريق يوسف بن موسى، عن جرير، عن عطاء به موقوفا، وهو عند ابن خزيمة (272)، وعنه ابن الجارود (129)، والبيهقي 1/ 224، وفي "المعرفة" (1648) عن يوسف بن موسى، عن جرير، عن عطاء به مرفوعا، فلعله سقط منه لفظة (رفعه)، والله أعلم.

حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام