words' theme=''/>

ندعو إلى التمسك بالمنهج الصحيح المتكامل لفهم الإسلام الصحيح والعمل به، والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، لنعود بك إلى الصدر الأول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من القرون الفاضلة إلى يوم الدين ...أبو سامي العبدان

الأربعاء، 25 يناير 2017

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الطهارة (الوضوء) حديث رقم (30)

[استحباب التسمية على الوضوء]


إنما قلت باستحباب التسمية على الوضوء، لأنه لم يثبت حديث في اشتراطها كما سيأتي في تخريج الأحاديث التي جاءت بها، ونستطيع أخذ حكم الاستحباب من قوله صلى الله عليه وسلم:

"أما إن أحدكم إذا أتى أهله، وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضره الشيطان" متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بوّب عليه الإمام البخاري: (باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع)، قال العيني في "عمدة القاري" 2/ 266:
"مطابقة الحديث لأحد شقي الترجمة الذي هو الخاص، وهو قوله عند الوقاع وليس فيه ما يطابق الشق الآخر الذي هو العام، وهو قوله على كل حال، ولكن لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بالطريق الأولى، فلذلك أورده البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء، فإن قلت كان المناسب أن يذكر حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قلت: هذا الحديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه، وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا على الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه، وقال الإمام أحمد
لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا ...".

وأما ما جاء باشترط التسمية على الوضوء فأحسنها حديث أبي سعيد الخدري، وهو:


(30) "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".


إسناده ضعيف - أخرجه ابن ماجه (397)، وأبو يعلى (1060)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (26) عن محمد بن العلاء، وأحمد 3/ 41، وأبو عبيد في "الطهور" (53)، وابن أبي شيبة 1/ 2، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" (380)، أربعتُهم (محمد بن العلاء، وأحمد، وأبو عبيد، وابن أبي شيبة) عن زيد بن الحباب، عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

وأخرجه الحاكم 1/ 147، وعنه البيهقي 1/ 43، وفي "الدعوات الكبير" (57) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

وتابع كثيراً عليه: أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عمرو:

أخرجه ابن ماجه (397)، وأحمد 3/ 41، وابن أبي شيبة 1/ 2، والترمذي في "العلل الكبير" (18)، وأبو يعلى (1221) عن أبي أحمد الزبيري، وابن ماجه (397)، وعبد بن حميد (910) - المنتخب، والدارمي (691)، والدارقطني 1/ 120 من طريق عبد الملك بن عمرو، كلاهما عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

وهذا الحديث إسناده ضعيف، ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال البخاري: منكر الحديث.

وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (552)، ونقل عن المروذي أنه قال: "لم يصححه أحمد، وقال: ربيح ليس بالمعروف، وليس الخبر بصحيح".

وجاء من حديث علي بن أبي طالب، وأبي سبرة الجهني، وسهل بن سعد، وعائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة:


أما حديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 424 من طريق الحسن بن محمد بن أبي عاصم، حدثنا عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبيه، عن جده عن علي رضي الله عنه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

وقال ابن عدي عن أحاديث عيسى بن عبد الله بن محمد: "ليست بمستقيمة"، وإسناده ضعيف جدا، عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: قال الدارقطني: متروك الحديث
ويقال له: مبارك.
وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة.
وقال أبو نعيم: روى عن آبائه أحاديث مناكير, لا يكتب حديثه, لا شيء.

والحسن بن مُحمد بن أبي عاصم: لم أهتد إليه.

وأخرج الحارث (78) - بغية الباحث: حدثنا عبد الرحيم بن واقد، ثنا حماد بن عمرو، ثنا السري بن خالد بن شداد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله, اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، فهذا زكاة الوضوء... ".

والحديث عنده مطولا في الوصايا برقم (469)، وإسناده تالف بمرة، السري بن خالد بن شداد: قال الذهبي لا يعرف، ونقل عن الأزدي أنه قال: لاَ يُحْتَجُّ به.

وحماد بن عمرو هو النصيبي: قال الجوزجاني: كان يكذب.

وقال البخاري: يكنى أبا إسماعيل، منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا.

وعبد الرحيم بن واقد: قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 86: "في حديثه غرائب ومناكير لأنها عن الضعفاء والمجاهيل".


وأما حديث أبي سبرة الجهني:

فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (873) و (1725) مطولا عن الصلت بن مسعود الجحدري، والدولابي في "الكنى" (215)، والطبراني 22/ (755)، وفي "الأوسط" (1115)، وفي "الدعاء" (381)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2914، وابن منده في "معرفة الصحابة" (ص 890) من طريق عبد الله بن محمد أبي جعفر النفيلي، والطبراني 22/ (755)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2914، وقاضي المارستان في "مشيخته" (611)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 16/ 155 من طريق شعيب بن سلمة الأنصاري، ثلاثتُهم عن يحيى 1 بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، حدثنا عيسى 2 بن سبرة مولى قريش، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله عز وجل ثم قال:

«لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار».

وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن سبرة، وأبوه سبرة بن أبي سبرة لم أجد لهما ترجمة، وقال أبو القاسم البغوي في كتاب "الصحابة" كما في "نتائج الأفكار" 1/ 234: "عيسى منكر الحديث".


وأما حديث سهل بن سعد:

فأخرجه ابن ماجه (400)، والروياني في "مسنده" (1098)، وابن السماك في "الفوائد المنتقاة" - مخطوط، والدارقطني 2/ 170-171، والحاكم 1/ 269، وعنه البيهقي 2/ 379 من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار".

وعند الطبراني 6/ (5698) من طريق عبد المهيمن به، بلفظ:

"لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم".

وإسناده ضعيف جدا، قال الدارقطني:

"عبد المهيمن ليس بالقوي".

وقال البيهقي:

"وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته".

وقال الذهبي: واه.

قلت: قد أجمع الحفاظ على ضعف عبد المهيمن، فهو شبه المتروك، ولم يتفرّد به، فقد تابعه: أخوه أبيّ:

أخرجه الطبراني 6/ (5699)، وفي "الدعاء" (382) من طريق أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على نبي الله عليه السلام، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار».

وأبيّ: ضعفوه، قال أحمد: منكر الحديث، قال يحيى بن معين : ضعيف، وقد احتج البخاري به قاله الذهبي في "الكاشف" (229).

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 1/ 186-187: "والذي في كتاب محمد بن عمرو الدولابي: قال البخاري: ليس بالقوي.

وكأن المزي غفل عن ذاك حالة النقل، وإنما روى له البخاري فى موضع واحد فى ذكر خيل النبى صلى الله عليه وسلم".


وأما حديث عائشة:

فأخرجه ابن ماجه (874) و (1062)، وإسحاق بن راهويه (999) و (1008) و (1013)، وابن أبي شيبة 1/ 3، والطبراني في "الدعاء" (383) عن عبدة بن سليمان، وابن أبي شيبة 1/ 244 و 264 عن أبي خالد الأحمر، والبزار (261) - كشف من طريق سفيان الثوري، وأبو يعلى (4687) و (4796) و (4864)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 471، والطبراني في "الدعاء" (384)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (180) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والدارقطني 1/ 411 من طريق جعفر بن زياد الأحمر، وأبي بدر شجاع بن الوليد، ستتُهم (عبدة بن سليمان، وأبو خالد الأحمر، والثوري، وابن أبي زائدة، وجعفر بن زياد الأحمر، وأبو بدر شجاع بن الوليد) مطولا ومختصرا عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، قالت: سألت عائشة، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله، ويسبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة، فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه، ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر" والسياق لابن ماجه.

وقال البزار:

"حارثة لين الحديث".

وقال ابن عدي:

" وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث فأنكره جدا وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة".

قلت: حارثة بن أبي الرجال: ضعفه الأئمة، قال الإمام أحمد بن حنبل : ضعيف، ليس بشىء.

وقال يحيى بن معين: ضعيف.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ضعيف.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث مثل عبد الله بن سعيد المقبري.

وقال البخارى: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال فى موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر.

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 2 / 166:

"وذكره يعقوب بن سفيان فى باب من يرغب عن الرواية عنهم ...وقال الحاكم: كان مالك لا يرضى حارثة.

وقال ابن خزيمة: حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه.

وقال الآجري، عن أبي داود: ليس بشيء .

قال عبد العزيز بن محمد: ضرب عندنا حدودا.

وقال الترمذى ـ لما خرج حديثه ـ: قد تكلم فيه من قبل حفظه.

وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه، وفحش خطؤه، تركه أحمد و يحيى .

وقال على بن الجنيد: متروك الحديث".


وأما حديث ابن مسعود:

فأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (483)، ومن طريقه الشجري في "الأمالي الخميسية" - ترتيب (195)، والدارقطني 1/ 124، وابن شاهين في "الترغيب" (100)، والبيهقي 1/ 44، وابن جُميع الصيدواي في "معجم شيوخه" (ص 291)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 239، وقوام السنة في "الترغيب" (1676)، والحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 251 تامًا ومختصرًا من طريق يحيى بن هاشم الغساني, حدثنا الأعمش, عن شقيق بن سلمة, عن عبد الله, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل عليّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة".

وقال الدارقطني:

"يحيى بن هاشم ضعيف" 3.

وقال البيهقي:

"وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش، غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث".

وقال العلّامة الألباني في "الضعيفة" (5691): "موضوع بهذا التمام".

وردّ الحافظ دعوى تفرّد يحيى بن هاشم بقوله: "تابعه محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش، أخرجه أبو الشيخ في كتاب "الثواب" من طريقه مقتصرًا على أواخره - يعني: "وليصل عليّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة - وفيه المقصود ومحمد بن جابر أصلح حالا من يحيى بن هاشم، والله أعلم".


وأما حديث ابن عمر:

فأخرجه الدارقطني 1/ 125، وابن شاهين في "الترغيب" (99)، والبيهقي 1/ 44 من طريق هشام بن بهرام, حدثنا عبد الله بن حكيم, عن عاصم بن محمد, عن نافع, عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضائه".

وإسناده تالف، عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري: قال أحمد: ليس بشئ.

وكذا قال ابن المديني وغيره.

وقال ابن معين - مرة: ليس بثقة وكذا قال النسائي.

وقال الجوزجاني: كذاب.

وقال ابن عدي: منكر الحديث.

وقال العقيلي: أبو بكر هذا يحدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات.

وقال الدارقطني: متروك الحديث.

وقال الذهبي: وبعض الناس قد مشاه وقواه، فلم يلتفت إليه.



وأما حديث أبي هريرة فيُروى عنه من خمسة طرق:

الأول - أخرجه أبو داود (101)، ومن طريقه البيهقي 1/ 41، وأحمد 2/ 418، والترمذي في "العلل الكبير" (17)، والطبراني في "الأوسط" (8080)، وفي "الدعاء" (379)، والدارقطني 1/ 134، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43، وفي "الخلافيات" (114)، والبغوي (209)، وابن الجوزي في "التحقيق" (120)، والمزي في "تهذيب الكمال" 11/ 332-333 عن قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه».

وقال الترمذي:

"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: محمد بن موسى المخزومي: لا بأس به، مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة: مدني لا يعرف له سماع من أبيه،

ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة.

قال الترمذي: "سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثا - يعني في التسمية على الوضوء - له إسناد جيد".

ويُنظر "التاريخ الكبير" 4/ 77 للبخاري.

وقال الحافظ في ترجمة يعقوب بن سلمة من "التقريب ": "مجهول الحال".

ووالده سلمة: "لين الحديث"، وقال في "تهذيب التهذيب" 4 / 162: "وسلمة هذا لا يعرف إلا في هذا الخبر".

وأخرجه ابن ماجه (399)، وأبو يعلى (6409)، والدارقطني 1/ 134، والحاكم 1/ 146 من طريق ابن أبي فديك قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله به.

وقال الحاكم:

"هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون!".

قلت: إسناده ضعيف، وقد اختلط على الحاكم يعقوب بن سلمة الليثي، بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وهما مختلفان، فالأول مجهول الحال، والثاني صدوق من رجال مسلم.

الثاني - أخرجه الدارقطني 1/ 119، والآجري في "الشريعة" (1132)، والبيهقي 1/ 44، وابن الجوزي في "التحقيق" (121) من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله, وما صلى من لم يتوضأ، وما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار".

وإسناده ضعيف، محمود بن محمد الظفري، قال الدارقطني: لم يكن بالقوي.

وذكر البيهقي أن ابن مَعِين قال عن أيوب بن النجار: لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا "احتج آدم وموسى".

الثالث : أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 26 حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال المري يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

وهذا إسناد ضعيف، رباح بن عبد الرحمن: قال الحافظ: "مقبول".

وأبو ثفال المري، قال البخاري: "في حديثه نظر". وقد اختُلف في حديثه هذا:

فأخرجه الطبراني في "الدعاء" (378) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به.

فصار في إسناده ( محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بدل (جدة رباح بن عبد الرحمن).

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 26 حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المري به.

فدخل في إسناده ابن حرملة بين الدراوردي، وأبي ثفال.

وذكر أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 2/ 98، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 306 رواية محمد بن عامر بن إبراهيم, قال: ثنا أبي , قال: ثنا أبو أمية خلاد بن قرة بن خالد السدوسي، عن الحسن بن أبي جعفر الجفري, عن أبي ثفال, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه , ولا يؤمن بالله عبد لا يؤمن بي , ولا يؤمن بي عبد لا يحب الأنصار».

والحسن بن أبي جعفر الجفري: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله.

وخلاد بن قرة بن خالد: لا تُعرف حاله.

وأخرجه الترمذي (25)، وأحمد 4/ 70 و 5/ 381 و 6/ 382، وأبو عبيد في "الطهور" (52)، وابن أبي شيبة 1/ 3 و 5، وفي "المسند" (630)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 177، وابن المقرئ في "الأربعين" (20)، والطبراني في "الدعاء" (374) و (375) و (376) و (377)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (24)، وابن شاهين في "الترغيب" (96)، والدارقطني 1/ 121 و 123 و124، والبيهقي 1/ 43، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 26، وابن الجوزي في "التحقيق" (119)، والضياء في "المنتقى من مسموعات مرو" (401) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة، والترمذي (26)، وابن ماجه (398)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 4/ 70، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال" 9/ 46، والطبراني في "الدعاء" (373)، وابن شاهين في "الترغيب" (94)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 26، وابن الجوزي في "التحقيق" (118) من طريق يزيد بن عياض، كلاهما عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:

"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله تعالى، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار".

فصار من مسند سعيد بن زيد، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2589): قال أبي: والصحيح عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وصحّح هذا الوجه الدارقطني في "العلل" (678).

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (129): سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن بن حرملة... فقالا: "ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول".

وأخرجه الشاشي في "مسنده" (228)، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (1104) حدثنا محمد بن علي الوراق، نا عفان، نا وهيب، نا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا غالب، يحدث يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها: فذكره.

وقال الضياء:

"كذا ذكره والمعروف أبو ثفال المري بدل أبي غالب".

وأخرجه أحمد 6/ 382 من طريق أبي معشر، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.

وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن: ضعيف أسن واختلط كما في "التقريب".

وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 27، وابن شاهين في "الترغيب" (95)، والحاكم 4/ 60 من طريق سليمان بن بلال، والدارقطني في "العلل" 4/ 435-436 من طريق أبي حرملة عبد الرحمن بن حرملة، كلاهما عن أبي ثفال المري قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

ولم يُذكر أبوها في الإسناد، وتحرّف اسم أبي ثفال في المطبوع من "المستدرك" إلى أبي بقال.

وأخرجه الدولابي في "الكنى" (657) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ صدقة، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يؤمن من لم يؤمن بي، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يسم".

وأخرجه الخلال في "السنة" (1195)، والعدني في "الإيمان" (62)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1079)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 27 من طريق وكيع، حدثنا حماد به، بلفظ:

"لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له".

واقتصر الخلال، وابن بطة على الشطر الأول منه.

وهذا مرسل، وقال ابن عساكر:

"هذا حديث غريب من هذا الوجه وصدقة هذا لم ينسب".

الرابع: أخرجه الدارقطني 1/ 124، ومن طريقه البيهقي 1/ 44، وابن الجوزي في "التحقيق" (122) حدثنا محمد بن مخلد, حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الزهيري، حدثنا مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، حدثنا محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ الطائي, عن مجاهد, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله , ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء».

وقال البيهقي: " ضعيف".

وقال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 227:

"يغلب على الظن أن محمد بن أبان الجعفي، جد مشكدانة الحافظ، وهو كوفي ضعيف، كان رأسا في المرجئة، فترك لأجل ذلك حديثه.
وأيوب بن عائذ أيضا كذلك، كوفي، مرجئ، ذكره بذلك البخاري ووراء هذا أن في إسناده من لايعرف البتة، وهو راويه عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة فاعلم ذلك".

قلت: أيوب بن عائذ: ثقة في الحديث، ورمي بالإرجاء وهذا لا يؤثر على قبول حديثه كما هو معروف، لكن محمد بن أبان الجعفي الكوفي: ضعفه أبو داود، وَابن مَعِين.

وَقال البُخاري: ليس بالقوي، وقيل: كان مرجئا.

وقال النسائي: محمد بن أبان بن صالح كوفي ليس بثقة.

وقال ابن حبان: ضعيف.

وقال أحمد: أما إنه لم يكن ممن يكذب.

وقال ابن أَبِي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس هو بقوي في الحديث يكتب حديثه على المجاز، وَلا يحتج به , بَابَة حماد بن شعيب.

وقال صاحب "التعليق المغني على الدارقطني": "محمد بن أبان هو الواسطي محدث شهير، روى عن مهدي بن ميمون وهشيم والطبقة، فيه مقال، قال الأزدي: ليس بذاك، وقال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأ".

وأما مرداس بن محمد بن عبد الله، فقد قال الذهبي في "الميزان" 4/ 88:

"لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء".

وقال في موضع آخر من "الميزان" 4/ 507 - بعد أن ذكره بكنيته -: "يقال اسمه مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري.

وقيل اسمه محمد.

وقيل عبد الله.

ضعفه الدارقطني".

وقال في "تاريخ الإسلام" 5/ 737:

" أبو بلال الأشعري: قال أبو حاتم الرّازيّ: سألته عن اسمه فقال: هو كنيتي.
وقال أبو أحمد: اسمه مِرْداس بن محمد بن الحارث بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنُ أبي موسى الأشعريّ، ويقال: محمد بن محمد.
قلت: وقيل: اسمه عبد الله، ولم يصح.
وهو من كبار شيوخ الكوفة، ليّنه الدَّارَقُطْنيّ".

وقال الحافظ في "اللسان" 6/ 14- متعقبا ابن القطان في قوله " لا يعرف البتة" -:

"هو مشهور بكنيته أبو بلال من أهل الكوفة يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين روى عنه أهل العراق قال ابن حبان في الثقات يغرب ويتفرد ولينه الحاكم أيضا وقول القطان لا يعرف البتة وَهِم في ذلك فإنه معروف".

وقال في "نتائج الأفكار" 1/ 226:

"هذا حديث غريب، تفرد به مرداس، وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب، وينفرد".

الخامس: أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (196)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1680) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تستريح، تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء".

وقال الطبراني:

"لم يروه عن علي بن ثابت أخو ابن أخي عزرة بن ثابت، إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة".

وقال ابن عدي في "الكامل" 1/ 424: "إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري مدني روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير".

وقال الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 228: "عزرة بفتح المهملة وسكون الزاي من رجال الصحيح، وأخوه علي - يعني ابن ثابت - مجهول، والراوي عنه ضعيف".

وقال في "اللسان" 1/ 98: "منكر".

وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1680) أنبأنا محمد بن أبي طاهر، أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي، حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عمرو بن محمد بن المنتاب، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا أبو بكر محمد بن السري الصيرفي، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، حدثنا حماد بن عمرو، عن الفضيل بن غالب، عن مسلمة بن عمرو - في نسخة: مسلمة عن عمر بن سليمان - عن مكحول الشامي عن أبي هريرة: فذكره مطولا.

وقال ابن الجوزي:

"هذا حديث ليس له أصل، وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلا، ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال، وقد خلط الذي وضعه في الإسناد، ومن المعروفين في إسناده حماد بن عمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا على الثقاة، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب".

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "تعليقة على العلل لابن أبي حاتم" (ص: 144)

"قد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديث كثيرة غير هذا، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يسم» .

وقد اختار اشتراط التسمية على الوضوء من أصحابنا أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وصاحب "النهاية"، وابن الجوزي، وأبو البركات صاحب «المحرر» وغيرهم، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله".

وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 128:

"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلا".

وقال: "واستدل النسائي، وابن خزيمة، والبيهقي في استحباب التسمية بحديث معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: «طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء، فقال: توضئوا بسم الله» وأصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.
وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي، عن جابر...".

قلت: أما حديث أنس:

فأخرجه النسائي (78)، وفي "الكبرى" (84)، وأحمد 3/ 165، وأبو يعلي (3036)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (27)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6544)، والدارقطني 1/ 71، وابن منده في "التوحيد" (174)، والبيهقي 1/ 43، وفي "السنن الصغير" (89) من طريق معمر ( وهو عنده في "الجامع " (20535) ) عن ثابت، وقتادة، عن أنس قال: "طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل مع أحد منكم ماء؟» فوضع يده في الماء ويقول: «توضئوا بسم الله»، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوا من سبعين".

وقال البيهقي:

"وهذا الحديث أصح ما روي في التسمية".

وقد جاء من طريق ثابت وحده، ومن طريق قتادة وحده غير مقرون، وليس فيه موضع الشاهد، لكن جاء من حديث جابر قد يُستشهد به للزيادة الواردة في حديث أنس، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى:

أما طريق ثابت (وحده):

فأخرجه البخاري (200)، ومسلم (2279)، وأحمد 3/ 147 و 169، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178، وعبد بن حميد (1365) - المنتخب، والفريابي في "دلائل النبوة" (22)، وأبو يعلى (3329)، وابن خزيمة (124)، وابن حبان (6546)، والبيهقي 1/ 30، وفي "دلائل النبوة" 4/ 122، وفي "الاعتقاد" (ص273-274) من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح، فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه» قال أنس: «فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحزرت من توضأ، ما بين السبعين إلى الثمانين".

وله طريقان آخران عن ثابت:

1- أخرجه أحمد 3/ 175 و 248-249، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت ، عن أنس قال : "حضرت الصلاة ، فقام جيران المسجد إلى منازلهم يتوضئون، وبقي في المسجد ناس من المهاجرين ما بين السبعين إلى الثمانين ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ، فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع أصابع يده اليمنى في المخضب، فجعل يصب عليهم وهم يتوضئون ويقول : توضئوا ، حي على الوضوء ، حتى توضئوا جميعا ، وبقي فيه نحو مما كان فيه".

2- أخرجه أحمد 3/ 139، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 177-178، وعبد بن حميد (1284) - المنتخب، والفريابي في "دلائل النبوه" (23)، وأبو يعلى (3327)، وابن حبان (6543) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت قال: قلت لأنس: يا أبا حمزة حدثنا من هذه الأعاجيب شيئا شهدته لا تحدثه عن غيرك، قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوما، ثم انطلق حتى قعد على المقاعد، التي كان يأتيه عليها جبريل، فجاء بلال فناداه بالعصر، فقام كل من كان له بالمدينة أهل يقضي الحاجة، ويصيب من الوضوء، وبقي رجال من المهاجرين، ليس لهم أهالي بالمدينة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح أروح فيه ماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الإناء، فما وسع الإناء كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها،
فقال بهؤلاء الأربع في الإناء: ثم قال: "ادنوا فتوضئوا" ويده في الإناء فتوضئوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضأ، قال: قلت: يا أبا حمزة كم تراهم قال: "بين السبعين والثمانين".

وأما طريق قتادة (وحده):

فأخرجه البخاري (3572)، ومسلم (2279-7)، وأحمد 3/ 170 و 215، وأبو يعلى (3193)، والآجري في "الشريعة" (1058)، واللالكائي في "شرح الإعتقاد" (1480)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 125، والبغوي (3714) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، ومسلم (2279-6) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 2/ 289، والفريابي في "دلائل النبوة" (21) ، وأبو يعلى (2895) ، وأبو عوانة (10067) - طبعة الجامعة الإسلامية، وابن حبان (6547) ، وأبو نعيم في "الدلائل " (317)، من طريق همام بن يحيى، وأبو يعلى (3172)، من طريق شعبة، أربعتُهم (ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام، وشعبة) عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال:

"أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم، قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث مائة، أو زهاء ثلاث مائة".

وله طرق أخرى عن أنس:

1- أخرجه البخاري (169) و (3573)، ومسلم (2279-5)، والترمذي (3631)، والنسائي (76)، وأحمد 3/ 132، والشافعي 2/ 186، والفريابي في "دلائل النبوة" (19) و (20)، وأبو عوانة (10063) - طبعة الجامعة الإسلامية، وابن حبان (6539)، والبيهقي 1/ 193، وفي "المعرفة" (1502)، وفي "دلائل النبوة" 4/ 121 من طريق مالك بن أنس ( وهو عنده في "الموطأ" (32) ) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أنه قال:

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم".

2- أخرجه البخاري (195) و (3575)، وابن أبي شيبة 11/ 475، وابن المنذر في "الأوسط" (328) و (644)، والطبراني في "الأوسط" (4987)، وابن حبان (6545)، والبيهقي 1/ 30، وفي "دلائل النبوة" 4/ 123 من طريق حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:

"حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد ، فتوضأ , وبقي ناس , فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء , فوضع كفه في المخضب فصغر المخضب، أن يبسط كفه فيه , فضم أصابعه ، فتوضأ القوم جميعا , قلنا : كم كانوا ؟ قال: ثمانين رجلا".

3- أخرجه البخاري (3574)، وأحمد 3/ 216، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178-179، والفريابي في "دلائل النبوة" (41) ، وأبو يعلى (2759) من طرق عن حزم بن مهران، قال: سمعت الحسن، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:

"خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه، ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة، فلم يجدوا ماء يتوضئون، فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال: «قوموا فتوضئوا» فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا سبعين أو نحوه".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3626)، وفي "الصغير" (474) من طريق محبوب بن الحسن قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن به.

وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 124 من طريق عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا جرير، قال: سمعت الحسن به.

وقال البيهقي:

"رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الرحمن بن المبارك".

قلت: رواه البخاري عن عبد الرحمن بن مبارك، حدثنا حزم، قال: سمعت الحسن به، فقد يكون تصحّف حزم في "الدلائل" إلى جرير، والله أعلم.

وأما حديث جابر:

فأخرجه مسلم (3013)، وغيره في حديثه الطويل، وفيه: " فقال: «يا جابر ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل، فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال: «خذ يا جابر فصب علي، وقل باسم الله» فصببت عليه وقلت: باسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال: «يا جابر ناد من كان له حاجة بماء» قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى".

وعند أحمد 3/ 292، والدارمي (26): ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسم الله"، ثم قال: "أسبغوا الوضوء".




كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو ســــــامي العبـــــــدان
حســــــــــن التمــــــــام
27 - 4 - 1438 هجري



_______


1- وفي المطبوع من "المعجم الأوسط" طبعة دار الحرمين - القاهرة (عيسى) وهو انتقال نظر.


2- تحرّف في "المعجم الكبير" إلى (عبد الله).


3- وهذا سقط من طبعة الرسالة، وأثبته من طبعة دار ابن حزم.

الاثنين، 23 يناير 2017

أحاديث الأحكام رواية ودراية - كتاب الطهارة (الوضوء) حديث رقم (29)

[باب: الوضوء]

الطهارة شرط للصلاة:

(29) "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ".

أخرجه مسلم (224)، وابن ماجه (272)، وأحمد 2/ 19 - 20، و 51، والطيالسي (1986)، وابن الجارود (65)، وابن خزيمة (8)، وأبو عوانة (635)، وابن الأعرابي في "المعجم" (333)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 176، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 129)، والبيهقي في "الشعب" (2454)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 255-256)، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 278 - 279، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 1/ 314 من طريق شعبة، ومسلم (224)، وأحمد 2/ 39، وأبو عبيد في "الطهور" (54)، وابن أبي شيبة 1/ 4-5، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3299)، وأبو عوانة (636)، وابن الأعرابي في "المعجم" (382)، والبيهقي 1/ 42، وفي "السنن الصغير" (19)، وفي "المعرفة" (4177) من طريق زائدة بن قدامة، ومسلم (224)، والترمذي (1)، وابن ماجه (272)، وأحمد 2/ 57، وابن أبي شيبة 1/ 4-5، وأبو يعلى (5614) و (5616)، وفي "المعجم" (296)، وابن عساكر في "المعجم" (59) من طريق إسرائيل، ومسلم (224)، والترمذي (1)، وأحمد 2/ 73، وأبو بكر المروزي في زياداته على "الطهور" لأبي عبيد (55)، وأبو يعلى (5750)، وابن المنذر في "الأوسط" (2)، وابن حبان (3366)، وأبو عوانة (636)، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" (22)، والطبراني 12/ (13266)، والبيهقي 4/ 191، وابن عساكر في "المعجم" (59) من طرق عن أبي عوانة، والبيهقي 2/ 255 من طريق إبراهيم بن طهمان، خمستُهم (شعبة، وزائدة بن قدامة، وإسرائيل، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وإبراهيم بن طهمان) عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال:  دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»، وكنت على البصرة.
وفي رواية: فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت فقال: أما إني لست بأغشّهم لك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قال ابن الجوزي في "كشف المشكل" 2/  603:
" ... وأصل الغلول أخذ شيء من المغنم في خفية، يخان فيه من له فيه حق، ولما كان الوالي قد يستأثر بشيء خاف أن يكون فعل ذلك، فخوفه الحال، فكأنه يقول له: إن كنت ظلمت فما ينفعك دعائي".
وقال النووي في "شرح مسلم" 3/ 104: "الظاهر أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة والله أعلم".

وجاء من حديث أبي هريرة، وأسامة بن عمير الهذلي، وأبي سعيد الخدري، وأنس ابن مالك، وابن مسعود، والزبير بن العوام، وأبي بكر الصديق، وعمران بن حصين، وطلحة بن عبيد الله:

أما حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن خزيمة (10)، وأبو عوانة (640) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، والبزار (8118)، وأبو عوانة  (640)، وابن المنذر في "الأوسط" (1)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص 257 - 258) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن كثير بن زيد، عن الوليد 1 بن رباح، عن أبي هريرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول».
وقال البزار: 
"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وقد رواه عن كثير غير سليمان".
وهذا إسناد حسن، كثير بن زيد: قال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة.
وقال أحمد، وابن معين:  ليس به بأس.  وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. ووثقه ابن حبان، وضعفه النسائي، وابن معين في رواية.
فحديثه حسن إن شاء الله تعالى، وله طرق عن أبي هريرة:
1- أخرجه أبو عوانة (642) وابن المنذر في "الأوسط" (343) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 378 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النّهدي، وابن خزيمة (9) وابن عدي في "الكامل" 7/ 115، وابن المقريء في "الأربعين" (23) من طريق غسان بن عبيد الموصلي، كلاهما عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول».
وقال العقيلي:
"ولا يتابع عكرمة عليه".
وعكرمة بن عمار:  صدوق يغلط ، وفي روايته عن يحيى بن أبى كثير اضطراب، و لم يكن له كتاب كما في "التقريب".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 511 من طريق عبد العزيز بن عبد الله القرشي، حدثنا عون بن حيان، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وقال ابن عدي بعد أن ذكر عدة روايات في ترجمة عبد العزيز بن عبد الله القرشي:
" وعبد العزيز بن عبد الله هذا عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات".
2- أخرجه أبو عوانة (641)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 251 من طريق يعلى بن عبيد، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول».
وإسناده ضعيف جدا، يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب: متروك.
3- أخرجه أبو يعلى (6230) حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا عبد الله بن الوليد - العدني -، حدثنا عباد بن كثير، عن أبي أمية عبد الكريم قال: حدث الحسن بن أبي الحسن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول».
وإسناده ضعيف جدا، وفيه علل:
الأولى: الانقطاع، الحسن لم يسمع من أبي هريرة.
الثانية: عبد الكريم بن أبي المخارق: ضعيف. 
الثالثة: عباد بن كثير: متروك، وقال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب. 
4- أخرجه أبو عوانة (643) حدثنا البرتي القاضي أبو العباس قال: ثنا الحكم بن موسى قال: ثنا هقل، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء، ولا صدقة من غلول».
وهذا إسناد حسن، الحكم بن موسى صدوق، وباقي رجاله كلهم ثقات.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 332 حدثنا أحمد بن محمد بن حرب، حدثنا الترجماني، حدثنا هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به.
وقال: "باطل بهذا الإسناد"، وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة أحمد بن محمد بن حرب، وقال: 
"يتعمد الكذب، ويلقن فيتلقن".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9499) عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرسلا.
وأخرجه ابن ماجه (274)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 510 و 8/ 43 من طريق الخليل بن زكريا، حدثنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
والخليل بن زكريا: متروك الحديث.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 510 و 7/ 548 و 8/ 42، والشجري في "الأمالي الخميسية" 2/ 310 من طريق محمد بن عبد العزيز بن المبارك القيسي قال: حدثنا المنهال بن بحر قال: حدثنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن أبي بكرة به، وزاد: "ولا عملا في رياءٍ".
وقال ابن عدي:
"وهذا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن المنهال بن بحر، عن هشام، وهو باطل بهذا الإسناد، وقد رواه الخليل بن زكريا عن هشام بن حسان بهذا الإسناد، والمنهال خير من الخليل بن زكريا".
وقال الخليلي في ترجمة محمد بن عبد العزيز بن المبارك الدينوري من "الإرشاد" 2/ 626: "ضعفوه جدا فسقط".

وأما حديث أسامة بن عمير الهذلي:
فأخرجه أبو داود (59) ، والنسائي (2524)، وفي "الكبرى" (2315)، وابن ماجه (271)، وأحمد 5/ 74 و 75، والطيالسي (1416)، وأبو عبيد في "الطهور" (56)، وابن أبي شيبة 1/ 5، والدارمي (686)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 304، والبزار (2329)، وأبو عوانة (638)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (961) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3300) ، وابن الأعرابي في "المعجم" (381)، وابن حبان (1705)، والطبراني 1/ (505) ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 176، والبيهقي 1/ 42 و230، وابن عبد البر في "التمهيد"
 19/ 278، والخطيب في "المتفق والمفترق" 3/ 2063، والبغوي في "شرح السنة" (157)، والضياء في "المختارة" (1403) من طرق عن شعبة، والنسائي (139)، وفي "الكبرى" (79)  و (172)، والنسوي في "الأربعين" (16)، والبزار (2328)، والطبراني 1/ (506) ، وابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 278، والضياء في "المختارة" (1398) و (1399) و (1400) و (1401) و (1402) من طريق أبي عوانة، وابن أبي شيبة في "المسند" (900)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 176 من طريق سعيد بن أبي عروبة، ثلاثتُهم (شعبة، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وسعيد بن أبي عروبة) عن قتادة، قال: سمعت أبا المليح، يحدث عن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
"إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
وله طريق أخرى عن أبي المليح:
أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (100)، والخطيب في "تالي تلخيص المتشابه" (125) من طريق عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا عمر بن حبيب القاضي، عن خالد الحذاء، عن أبي المليح به.
وقال الطبراني:
" لم يروه عن خالد الحذاء إلا عمر بن حبيب تفرد به عبد الملك بن محمد الرقاشي أبو قلابة، واسم أبي المليح: عامر".
وعمر بن حبيب هو العدوي البصري: ضعيف.
وأبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي: قال الدارقطني كما "سؤالات الحاكم" له (150) : " قيل لنا إنه كان مجاب الدعوة، صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون لا يحتج بما انفرد به، بلغني عن شيخنا أبى القاسم ابن بنت منيع أنه قال: عندي عن أبى قلابة عشرة أجزاء ما منها حديث مُسَلم، إما في الإسناد وإما في المتن، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام فيه".

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
 فأخرجه البزار (251) - كشف، وأبو عوانة (644)، والطبراني في "الأوسط" (6897)، وفي "مسند الشاميين" (2105) و (3569)، وأبو علي الرفاء في "الفوائد" (29) عن محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني الحراني، ثني أبي، ثنا سليمان بن أبي داود، عن مكحول، عن رجاء بن حيوة، عن أبي سعيد الخدري، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور».
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا سليمان بن أبي داود، تفرد به: محمد بن عبيد الله بن يزيد، عن أبيه".
وإسناده ضعيف جدا، سليمان بن أبي داود الحراني الجزري: ضعيف جدا، قال الإمام أحمد: "ليس بشيء"، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو زرعة الرازي: "كان لين الحديث"، وقال أبو حاتم:
 "ضعيف الحديث جدا"، وذكره الساجي، والأزدي في الضعفاء، وقال الأزدى: "منكر الحديث"، وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدا، يروي عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات؛ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا فيما وافق الأثبات من رواية ابنه عنه"، وقال أبو أحمد الحكم: "في حديثه بعض المناكير".
وعبيد الله بن يزيد القردواني الحراني: مجهول، قال الذهبي: "ما عرفت عنه راويا سوى ولده"، وقال الحافظ: "مجهول".
ومحمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني: صدوق فيه لين كما في "التقريب".

وأما حديث أنس:
 فأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (57)، وابن أبي شيبة 1/ 4، وعنه أبو يعلى (4251)، وأبو عوانة (639)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 321 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور".
وأخرجه ابن ماجه (273)، وأبو عوانة (639) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد به.
وإسناده ضعيف، سعد بن سنان، أو سنان بن سعد: قال الإمام أحمد: "حديثه غير محفوظ، حديث مضطرب"، وقال أيضا: "لم أكتب حديث لأنهم اضطربوا فيه، فقال بعضهم: سنان بن سعد، وقال بعضهم: سعد بن سنان".
وله طريق أخرى عن أنس:
أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 37 أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما أذن، حدثنا عامر بن عامر أبو يحيى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن أبى جعفر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، ولو يعلم المتخلفون عن هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا".
وإسناده ضعيف، الحسن بن أبي جعفر: قال ابن حبان: "من خيار عباد الله الخشن، ضعفه يحيى، وتركه أحمد، وكان من المتعبدين المجابين الدعوة، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث، وحفظه، فإذا حدث وهم ، وقلب الأسانيد، وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلا".
وعامر بن عامر أبو يحيى: محدث صاحب غرائب، وقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (5904)، والبيهقي في "الشعب" (7419) عن محمد بن يحيى القزاز، 
وابن شاهين في "الترغيب" (232) من طريق محمد بن علي الجوزجاني، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1255) من طريق علي بن عبد العزيز، ثلاثتُهم عن مسلم بن إبراهيم به بالشطر الأول منه. 

وأما حديث ابن مسعود:
فأخرجه أبو يعلى في "المعجم" (297)، والطبراني 10/ (10276) من طريق زكريا ابن أبي زائدة، وابن عدي في "الكامل" 2/ 66 من طريق إسماعيل بن مسلم، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول».
وهذا إسناد منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، وزكريا بن أبي زائدة: ثقة وكان يدلس، وسماعه من أبى إسحاق بأخرة.
وإسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 5 من طريق الأعمش، والدارقطني في "العلل" (888) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله موقوفا.
وقال الدارقطني: "وهو الصواب".
وله طريق أخرى عن ابن مسعود:
أخرجه الطبراني 10/ (10205) من طريق عباد بن أحمد العرزمي، ثنا عمي، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السفر، عن الأسود، عن عبد الله قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وابدأ بمن تعول».
وإسناده ضعيف جدا، عباد بن أحمد العرزمي: قال الدارقطني كما في "سؤالات البرقاني" له (ص: 48): "متروك".
وعم عباد بن أحمد العرزمي هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان العرزمي: قال الدارقطني: "متروك الحديث هو وأبوه وجده" كما في "الميزان" 3/ 627.

وأما حديث الزبير بن العوام:
 فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6155) حدثنا محمد بن حنيفة الواسطي قال: حدثنا وهب بن حفص الحراني قال: حدثنا أبو قتادة الحراني قال: حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول».
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن ابن سعد إلا أبو قتادة الحراني، ولا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد".
وإسناده تالف ممن دون الليث بن سعد، أبو قتادة الحراني: متروك الحديث.
ووهب بن حفص الحراني: كذبه الحافظ أبو عروبة، وقال الدارقطني: "كان يضع الحديث".
ومحمد بن حنيفة الواسطي: قال الدارقطني: ليس بالقوي. 

وأما حديث أبي بكر الصديق:
فأخرجه أبو عوانة (645)،  حدثنا أحمد بن الهيثم بسرمرا، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 284 حدثنا إبراهيم بن محمد، كلاهما عن عبد الله بن عمرو الواقعي قال: ثنا زهير بن معاوية، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور".
وزاد أبو عوانة: "وابدأ بمن تعول".
وإسناده تالف، عبد الله بن عمرو الواقعي: قال علي بن المدينى: "عبد الله بن عمرو ابن حسان الواقعي كان يضع الحديث"، وكذبه الدارقطني.
وجابر هو الجعفي: قال الذهبي: "وثقه شعبة فشذ، وتركه الحفاظ، من أكبر علماء الشيعة"، وقال الحافظ: "ضعيف رافضي".
وأخرجه محمد بن أبي الحسين بن عبد الملك البزار في "فوائده" كما في "أخبار قزوين" 2/ 453 للرافعي: من طريق وهب بن حفص الحراني، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا زهير بن معاوية، عن جابر به.
وإسناده تالف، محمد بن القاسم الأسدي: كذبوه كما في "التقريب".
ووهب بن حفص الحراني: كذبه الحافظ أبو عروبة، وقال الدارقطني: "كان يضع الحديث".
وأخرجه الخلدي في "فوائده" (238) من طريق  عباد بن أحمد العرزمي: حدثني عمي، عن أبيه، عن جابر، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: حدثني أبو بكر مرفوعا مطولا.
وإسناده ضعيف جدا، عباد بن أحمد العرزمي: قال الدارقطني كما في "سؤالات البرقاني" له (ص: 48): "متروك".
وعم عباد بن أحمد العرزمي هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان العرزمي: قال الدارقطني: "متروك الحديث هو وأبوه وجده" كما في "الميزان" 3/ 627.
وأخرجه أبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" (85)، والدارقطني 2/ 170- الرسالة من طريق عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: سمعت مسروق بن الأجدع، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور وبالصلاة علي».
وقال الدارقطني:
"عمرو بن شمر، وجابر ضعيفان".

وأما حديث عمران بن حصين:
 فأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (509)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 176 من طرق عن زيد بن الحباب، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي السوار العدوي، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول».
وهذا إسناد حسن، زيد بن الحباب: صدوق يخطىء فى حديث الثوري، وباقي رجاله رجال الشيخين، وأما تدليس قتادة فمأمون منه في هذا الإسناد لأنه من رواية شعبة عنه، وكان لا يسمع منه إلا ما سمعه.

وأما حديث طلحة بن عبيد الله:
فأخرجه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (87)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 297، والبزّاز في "فوائده" (529) من طرق عن يونس بن موسى كديم: حدثنا الحسن بن حماد الكوفي أبو محمد، حدثنا عبد الله بن محمد العدوي قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول على المنبر: حدثني عبادة بن عبادة بن عبد الله، عن طلحة ابن عبيد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره: 
«لا تقبل صلاة عبد بغير طهور، ولا صدقة من غلول».
وفي "الضعفاء" 2/ 401 للعقيلي طبعة دار التأصيل: "لا تُقبل صلاة إمام يحكم بغير ما أنزل الله، ولا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول".
وقال العقيلي:
"إسناده غير محفوظ، وعامة من يرويه مجهول بالنقل، وأول متنه غير محفوظ، وآخره معروف من حديث الناس بغير هذا الإسناد".
وإسناده تالف، عبد الله بن محمد العدوي: متروك، رماه وكيع بالوضع. 
ويونس بن موسى كديم: هو والد محمد الكديمي المتهم بالكذب، لم أجد له ترجمة.
وعبادة بن عبادة بن عبد الله: لم أجده، وعند الحاكم 4/ 89 من طريق الحسن بن حماد الكوفي، حدثنا عبد الله بن محمد العدوي، قال : سمعت عمر بن عبد العزيز، 
على المنبر يقول : حدثني عبادة بن عبد الله بن عبادة، عن طلحة بن عبيد الله، رضي الله عنه، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
 "ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله..وذكر باقي الحديث".

وجاء في الباب من حديث أبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد الخدري، وأبي سبرة الجهني، وعلي بن أبي طالب:

أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه البخاري (135)، والبيهقي 1/ 117 عن إِسحاق بن إِبراهيم الحنظلي، والبخاري (6954) حدثني إِسحاق بن نصر، ومسلم (225)، والبيهقي 1/ 229 عن مُحمد بن رافع، وأحمد  2/ 308 و318، وعنه أبو داود (60)، والترمذي (76) حدثنا محمود بن غيلان، وابن الجارود (66)، وأبو عوانة (637)، والبيهقي 1/ 160، والبغوي (156) عن أحمد بن يوسف السلمي، وابن المنذر في "الأوسط" (3) حدثنا محمد بن علي النجار، وابن خزيمة (11) حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وعمي إسماعيل بن خزيمة، تسعتُهم (إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن نصر، ومحمد بن رافع، وأحمد بن حنبل، ومحمود بن غيلان، وأحمد بن يوسف، ومحمد بن علي النجار، وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وإسماعيل بن خزيمة) عن عبد الرزاق ( وهو عنده في "المصنف (530) ) عن معمر، عن همام بن منبه ( وهو في "صحيفته" (108) )، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
وتمامه عند بعضهم: "قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: «فساء أو ضراط»".
وقال الترمذي: 
"حديث حسنٌ صَحيحٌ".
طرق أخرى عن أبي هريرة:
1- أخرجه أبو داود (101)، ومن طريقه البيهقي 1/ 41، وأحمد 2/ 418، والترمذي في "العلل الكبير" (17)، والطبراني في "الأوسط" (8080)، وفي "الدعاء" (379)، والدارقطني 1/ 134، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43، وفي "الخلافيات" (114)، والبغوي (209)، وابن الجوزي في "التحقيق" (120)، والمزي في "تهذيب الكمال" 11/ 332-333 عن قتيبة بن سعيد،
 حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه».
وقال الترمذي: 
"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: محمد بن موسى المخزومي: لا بأس به، مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة: مدني لا يعرف له سماع من أبيه،
 ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. 
قال الترمذي: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثا - يعني في التسمية على الوضوء - له إسناد جيد".
ويُنظر "التاريخ الكبير" 4/ 77 للبخاري.
وقال الحافظ في ترجمة يعقوب بن سلمة من "التقريب ": "مجهول الحال".
ووالده سلمة: "لين الحديث"، وقال في "تهذيب التهذيب" 4 / 162: "وسلمة هذا لا يعرف إلا فى هذا الخبر".
وأخرجه ابن ماجه (399)، وأبو يعلى (6409)، والدارقطني 1/ 134، والحاكم 1/ 146 من طريق ابن أبي فديك قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله به.
وقال الحاكم: 
"هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون!". 
قلت: إسناده ضعيف، وقد اختلط على الحاكم يعقوب بن سلمة الليثي، بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وهما مختلفان، فالأول مجهول الحال، والثاني صدوق من رجال مسلم. 
2- أخرجه الدارقطني 1/ 119، والآجري في "الشريعة" (1132)، والبيهقي 1/ 44، وابن الجوزي في "التحقيق" (121) من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله، وما صلى من لم يتوضأ، وما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار".
وإسناده ضعيف، محمود بن محمد الظفري، قال الدارقطني: لم يكن بالقوي.
وذكر البيهقي أن ابن مَعِين قال عن أيوب بن النجار: لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا "احتج آدم وموسى".
3- أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 26 حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال المري يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وهذا إسناد ضعيف، رباح بن عبد الرحمن: قال الحافظ: "مقبول".
وأبو ثفال المري، قال البخاري: "في حديثه نظر". وقد اختُلف في حديثه هذا:
فأخرجه الطبراني في "الدعاء" (378) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به.
فصار في إسناده ( محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بدل (جدة رباح بن عبد الرحمن).
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 26 حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المري به.
فدخل في إسناده ابن حرملة بين الدراوردي، وأبي ثفال.
وذكر أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 2/ 98، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 306 رواية محمد بن عامر بن إبراهيم, قال: ثنا أبي , قال: ثنا أبو أمية خلاد بن قرة بن خالد السدوسي، عن الحسن بن أبي جعفر الجفري, عن أبي ثفال, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله عبد لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي عبد لا يحب الأنصار».
والحسن بن أبي جعفر الجفري: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله.
وخلاد بن قرة بن خالد: لا تُعرف حاله.
وأخرجه الترمذي (25)، وأحمد 4/ 70 و 5/ 381 و 6/ 382، وأبو عبيد في "الطهور" (52)، وابن أبي شيبة 1/ 3 و 5، وفي "المسند" (630)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 177، وابن المقرئ في "الأربعين" (20)، والطبراني في "الدعاء" (374) و (375) و (376) و (377)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (24)، وابن شاهين في "الترغيب" (96)، والدارقطني 1/ 121 و 123 و124، 
والبيهقي 1/ 43، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 26، وابن الجوزي في "التحقيق" (119)، والضياء في "المنتقى من مسموعات مرو" (401) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة، والترمذي (26)، وابن ماجه (398)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 4/ 70، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال" 9/ 46، والطبراني في "الدعاء" (373)، وابن شاهين في "الترغيب" (94)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 26، وابن الجوزي في "التحقيق" (118) من طريق يزيد بن عياض، كلاهما عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: 
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله تعالى، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار".
فصار من مسند سعيد بن زيد!
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2589): قال أبي: والصحيح عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وصحّح هذا الوجه الدارقطني في "العلل" (678).
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (129): سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن بن حرملة... فقالا: "ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول".
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (228)، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (1104) حدثنا محمد بن علي الوراق، نا عفان، نا وهيب، نا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا غالب، يحدث يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها: فذكره.
وقال الضياء:
"كذا ذكره والمعروف أبو ثفال المري بدل أبي غالب".
وأخرجه أحمد 6/ 382 من طريق أبي  معشر، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
وأبو معشر هو  نجيح بن عبد الرحمن: ضعيف أسن واختلط  كما في "التقريب".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 27، وابن شاهين في "الترغيب" (95)، والحاكم 4/ 60 من طريق سليمان بن بلال، والدارقطني في "العلل" 4/ 435-436 من طريق أبي حرملة عبد الرحمن بن حرملة، كلاهما عن أبي ثفال المري قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
ولم يُذكر أبوها في الإسناد، وتحرّف اسم أبي ثفال في المطبوع من "المستدرك" إلى أبي بقال.

وأما حديث سهل بن سعد:
فأخرجه ابن ماجه (400)، والروياني في "مسنده" (1098)، وابن السماك في "الفوائد المنتقاة" - مخطوط، والدارقطني 2/ 170-171، والحاكم 1/ 269، وعنه البيهقي 2/ 379 من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار".
وعند الطبراني 6/ (5698) من طريق عبد المهيمن به، بلفظ: "لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم".
وإسناده ضعيف جدا، قال الدارقطني:
"عبد المهيمن ليس بالقوي".
وقال البيهقي:
"وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته".
وقال الذهبي: واه.
قلت: قد أجمع الحفاظ على ضعف عبد المهيمن، فهو شبه المتروك، ولم يتفرّد به، فقد تابعه: أخوه أبيّ:
أخرجه الطبراني 6/ (5699)، وفي "الدعاء" (382) من طريق أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على نبي الله عليه السلام، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار».
وأبيّ: ضعفوه، قال أحمد: منكر الحديث، قال يحيى بن معين : ضعيف، وقد احتج البخاري به قاله الذهبي في "الكاشف" (229).
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 1/ 186-187: "والذي في كتاب محمد بن عمرو الدولابي: قال البخاري: ليس بالقوي. 
وكأن المزي غفل عن ذاك حالة النقل، وإنما روى له البخاري فى موضع واحد فى ذكر خيل النبى صلى الله عليه وسلم".

وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه الحاكم 1/ 147، وعنه البيهقي 1/ 43، وفي "الدعوات الكبير" (57) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال البخاري: منكر الحديث.
وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (552)، ونقل عن المروذي أنه قال: "لم يصححه أحمد، وقال: ربيح ليس بالمعروف، وليس الخبر بصحيح".
ورواه عن زيد بن الحباب: أبو كريب محمد بن العلاء، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو بكر بن أبي شيبة، فلم يذكروا هذه الزيادة، أخرجه ابن ماجه (397)، وأبو يعلى (1060)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (26) عن محمد بن العلاء، وأحمد 3/ 41، وأبو عبيد في "الطهور" (53)، وابن أبي شيبة 1/ 2، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" (380)، أربعتُهم (محمد بن العلاء، وأحمد، وأبو عبيد، وابن أبي شيبة) عن زيد بن الحباب، عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
ورواه عن كثير بن زيد: أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عمرو، فلم يذكرا هذه الزيادة، أخرجه ابن ماجه (397)، وأحمد 3/ 41، وابن أبي شيبة 1/ 2، والترمذي في "العلل الكبير" (18)، 
وأبو يعلى (1221) عن أبي أحمد الزبيري، وابن ماجه (397)، وعبد بن حميد (910) - المنتخب، والدارمي (691)، والدارقطني 1/ 120 من طريق عبد الملك بن عمرو، كلاهما عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

وأما حديث أبي سبرة الجهني:
فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (873) و (1725) مطولا عن الصلت بن مسعود الجحدري، والدولابي في "الكنى" (215)، والطبراني 22/ (755)، وفي "الأوسط" (1115)، وفي "الدعاء" (381)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2914، وابن منده في "معرفة الصحابة" (ص 890) من طريق عبد الله بن محمد أبي جعفر النفيلي، والطبراني 22/ (755)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2914، وقاضي المارستان في "مشيخته" (611)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 16/ 155 من طريق شعيب بن سلمة الأنصاري، ثلاثتُهم 
عن يحيى 2 بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، حدثنا عيسى 3 بن سبرة مولى قريش، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله عز وجل ثم قال: 
«لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار».
وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن سبرة، وأبوه سبرة بن أبي سبرة لم أجد لهما ترجمة، وقال أبو القاسم البغوي في كتاب "الصحابة" كما في "نتائج الأفكار" 1/ 234: "عيسى منكر الحديث".

وأما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 424 من طريق الحسن بن محمد بن أبي عاصم، حدثنا عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبيه، عن جده عن علي رضي الله عنه،
 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وقال ابن عدي عن أحاديث عيسى بن عبد الله بن محمد: "ليست بمستقيمة"، وإسناده ضعيف جدا، عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: قال الدارقطني: متروك الحديث، ويقال له: مبارك.
وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة.
وقال أبو نعيم: روى عن آبائه أحاديث مناكير, لا يكتب حديثه, لا شيء.
والحسن بن مُحمد بن أبي عاصم: لم أهتد إليه.

وجاء عن علي رضي الله عنه مرفوعا:
"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

أخرجه أبو داود (61) و (618)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، وأحمد 1/ 123 و 129، والفضل بن دكين في "الصلاة" (1)، والشافعي 1/ 70، وعبد الرزاق (2539)، والدارمي (687)، وابن أبي شيبة 1/ 229، وأبو عبيد في "الطهور" (37)، والبزار (633)، وابن فيل في "جزءه" (5)، وأبو يعلى (616)، والطبري في "تهذيب الآثار" (438) - مسند طلحة بن عبيد الله، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" (45)، والطحاوي 1/ 273، وابن عدي في "الكامل" 5/ 208-209، والطوسي في "مختصر الأحكام" (3)، وابن الأعرابي في "المعجم" (380)،
 والدارقطني 2/ 179 و 216، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 372، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 271، والبيهقي 2/ 15 و173 و253- 254 و379، وفي "السنن الصغير" (462)، وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 185، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 194-195، والبغوي (558)، وابن الجوزي في "التحقيق" (416)، والضياء في "المختارة" (718) و (719) من طرق عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه به.
وقال الترمذي:
"هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث، وفي الباب عن جابر، وأبي سعيد".
وقال البغوي:
"هذا حديث حسن".
قلت: الحديث حسن بالمتابعات فإن عبد الله بن محمد بن عقيل: ليّن الحديث، ضعفه جمعٌ من الحفّاظ. 
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 124 من طريق الحسين بن عيسى بن ميسرة، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا سفيان، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
وقال أبو نعيم:
"تفرد به سلمة عن الثوري، وقيل: إن الثوري روى عن ثابت البناني - إن صح - وروى عن ثور بن عمرو الهمداني الكوفي، ولم يسنده فيما أعلم".
وثوير بن فاختة:  ضعيف رمى بالرفض كما في "التقريب".

أما حديث جابر الذي ذكره الترمذي في الباب:
فأخرجه الترمذي (4)، وأحمد 3/ 340، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 136، والطبراني في "الأوسط" (4364)، وفي "الصغير" (596)، والبيهقي في "الشعب" (2455) من طريق حسين بن محمد المروذي، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (175) من طريق يحيى بن حسان، وابن عدي في "الكامل" 4/ 241من طريق عبد الصمد بن النعمان، ثلاثتُهم عن سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور". 
وقال ابن عدي:
" ولا أعلم يرويه، عن أبي يحيى غير سليمان بن قرم".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن أبي يحيى القتات واسمه زاذان إلا سليمان بن قرم تفرد به الحسين".
وأخرجه الطيالسي (1899)، ومن طريقه أبو الشيخ في "الطبقات" 2/ 280، وعنه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 176، والبيهقي في "الشعب" (2456)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 350-351 حدثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن أبي يحيى القتات به.
وهذا إسناد ضعيف، أبو يحيى القتات: ليّن الحديث، وسليمان بن قرم هو نفسه سليمان ابن معاذ الضبي: وهو سيء الحفظ، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 136: "سليمان بن قرم الضبي وهو ابن قرم بن معاذ، روى عن سماك، وأبي إسحاق، والأعمش، وواقد مولى زيد بن خليدة، وسنان أبي حبيب، روى عنه الثوري، وأبو الأحوص، ويحيى بن آدم، وأبو الجواب، وسلمة بن الفضل، وأبو داود الطيالسي، ونسبه أبو داود إلى جده كي لا يفطن له، سمعت أبي يقول ذلك".
ثم نقل تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة، ونقل الخطيب في "الموضح" 1/ 350 هذا الكلام ثم قال: "قوله إن أبا دود نسبه إلى جده لئلا يفطن له بعيد لأن يعقوب بن إسحاق الحضرمي قد حدث عن سليمان بن معاذ، أفترى يعقوب أيضا قصد ألا يفطن له أنه سليمان بن قرم؟! هذا بعيد في نفسي والله أعلم، وموضع الشبهة في أمر هذين الرجلين أنهما في طبقة واحدة وأنهما ضبيان على أن سليمان بن معاذ قد نسب في رواية يعقوب بن إسحاق الحضرمي عنه إلى بني تيم أو تميم فأما نسبه إلى بني ضبة فقد ذكر عن أبي داود في عدة أحاديث". 
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب 4 / 214: 
وممن فرّق بينهما ابن حبان تبعا للبخاري، ثم ابن القطان، وذكر عبد الغني بن سعيد في "إيضاح الإشكال" أن من فرق بينهما فقد أخطأ. 
وكذا قال الدارقطني، وأبو القاسم الطبراني. 
وقال ابن حبان: كان رافضيا غاليا فى الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلك. 
وقال في "الثقات": سليمان بن معاذ يروي عن سماك، وعنه أبو داود . 
وجزم ابن عقدة بأنه سليمان بن قرم، وأن أبا داود الطيالسي أخطأ فى قوله سليمان ابن معاذ". 


وأما حديث أبي سعيد الخدري:
فأخرجه الترمذي (238)، وابن ماجه (276)، وأبو يوسف في "الآثار" (1) و (2)، ومحمد بن الحسن في "الآثار" (4)، وابن أبي شيبة 1/ 229، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 229، والطبري في "تهذيب الآثار" (439) و (440) و (441) - الجزء المفقود، وأبو يعلى (1077) و (1125)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 261، والطبراني في "الأوسط" (1632)، والدارقطني 2/ 178 و 190، وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" (ص 130 و 130)، وابن بشران في "الأمالي" (1473)، والبيهقي 2/ 85 و380 من طرق عن أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها» واللفظ للترمذي.
وإسناده ضعيف من أجل أبي سفيان السعدي طريف بن شهاب. 
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1360) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«الطهور مفتاح الصلاة, والتكبير تحريمها, والتسليم تحليلها, وفي كل ركعتين سلام, ولا تصلى صلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرها, وفي كل ركعتين تشهد وتسليم».
وهذا إسناد ضعيف، عبد العزيز بن عبيد الله: ضعيف و لم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2390)، والحاكم 1/ 132، والبيهقي 2/ 379 من طريق أبي عمر الضرير قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: أخبرنا سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن سعيد إلا حسان، تفرد به أبو عمر".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم" وأقره الذهبي!
قلت: لم يتفرّد به أبو عمر، فقد تابعه الأزرق بن علي، وحفص بن عمر الحوضي، وحبان بن هلال، ولم يخرّج الإمام مسلم لأبي نضرة شيئا، واسمه المنذر بن مالك، ولا لأبي عمر الضرير، وهذا الحديث مما اختُلف فيه على حسان بن إبراهيم، فقد رُوي عنه، عن أبي سفيان السعدي كما تقدّم، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 381 - بعد أن رواه من طريق الأزرق بن علي، عن حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق به -: "وهذا وهم فاحش، ما روى هذا الخبر عن أبي نضرة إلا أبو سفيان السعدي، فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، فحدث عن سعيد بن مسروق ولم يضبطه، وليس لهذا الخبرإلا طريقان أبو سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي، وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 260 و 261 من طريق أبي عمر الحوضي، وحبان بن هلال، كلاهما عن حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها".
وقال: "وهذا الوهم من حسان بن إبراهيم، فكأن حسان حدث مرتين، مرة على الصواب فقال: عن أبي سفيان ومرة، قال: حدثنا سعيد بن مسروق كما رواه الحوضي، وقد رواه حبان بن هلال أيضا".

وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وعبد الله بن زيد:
أما حديث ابن عباس:
فأخرجه الطبراني 11/ (11369)، وفي "الأوسط" (9267) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا سعدان بن يحيى - اللخمي -، حدثنا نافع مولى يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
وقال الطبراني:
"لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا نافع، ولا عن نافع إلا سعدان بن يحيى، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد".
وإسناده ضعيف جدا، نافع مولى يوسف السلمي، قال أبو حاتم: متروك الحديث. وضعفه أحمد، وغيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 229 من طريق ابن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس موقوفا.
وإسناده ضعيف، من أجل ابن كريب.

وأما حديث عبد الله بن زيد:
فأخرجه الروياني (1011)، وابن البختري في "حديثه" (423)، والطبراني في "الأوسط" (7175)، والدارقطني 2/ 180 من طريق محمد بن عمر الواقدي، نا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».
وقال الطبراني:
"لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الواقدي".
والواقدي: متروك.



************
غريب الحديث:

(لا تقبل) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 1/ 12: " قبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه".
وقال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام" 1/ 12: " قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: 
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ، أي من بلغت سن المحيض، والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة، وقد ورد في مواضع انتفاء القبول مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عرافا، وفي شارب الخمر.
فإن أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب، فإذا ثبت ذلك فيقال، مثلا في هذا المكان: الغرض من الصلاة وقوعها مجزية بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير وثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول انتفت الصحة.
وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة صحيحة بحيث يترتب عليها الثواب والدرجات، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فإن كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا، وهذا أن يقع في تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك - إذا كانت مقصودة بذلك - أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر، كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تحصى". 

(طهور) قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 147: "الطهور بالضم: التطهر، وبالفتح الماء الذي يتطهر به، كالوضوء والوضوء، والسحور والسحور. وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بهما التطهر".
 والماء الطهور بالفتح هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس لأن فعولاً من أبنية المبالغة فكأنه تناهى في الطهارة، وهو بعمومه يتناول التراب والماء.

(غُلُول) الغُلُول أخذ شيء من المغنم في خفية، يخان فيه من له فيه حق، وهو في المغنمِ خاصَّةً، وقال صاحب "مطالع الأنوار" 5/ 148: "الْغُلُولِ هو الخيانة، وكل خيانة غلول، لكنه صار في عرف الشرع لخيانة المغانم خاصة، يقال: غل وأغل".
قال الجوهري في "الصحاح" 5/ 1784: "قال أبو عبيد: الغُلولُ في المغنمِ خاصَّةً، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد. وممَّا يبيِّن ذلك أنَّه يقال من الخيانة أغَلَّ يُغِلُّ، ومن الحقد غَلَّ يَغِلُّ بالكسر، ومن الغُلولِ غَلَّ يَغُلُّ بالضم. وغَلَّ البعير أيضاً: إذا لم يقض رِيَّه. وأغَلَّ الرجلُ: خان. قال النمر: جزى الله عنا حمزَةَ ابنةَ نوفلٍ ... جزاَء مُغِلٍّ بالأمانة كاذبِ...".


**************
_____________

يستفاد من الحديث:

أولًا: أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة، وهو إجماع.

ثانيًا:  أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها.

ثالثًا: قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 171: "وفيه دليل أن الطواف لا يجزي بغير طهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة فقال: "الطواف صلاة إلاّ أنه أبيح فيه الكلام".

رابعًا: الصدقة لا تُقبل من مال حرام، وفيه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" رواه مسلم (1015).
قال الخطابي: "وفي قوله: (ولا صدقة من غلول) بيان أن من سرق مالاً أو خانه ثم تصدق به لم يجز، وإن كان نواه عن صاحبه، وفيه مستدل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به على صاحب المال لم تسقط عنه تبعته، وإن كان طعاما فأطعمه إياه لم يبرأ منه ما لم يعلمه بذلك، وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة ولغيرهم معروف، وليس من أداء للحقوق ورد الظلامات".


كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو ســـــامي العبـــــدان
حســـــــــن التمــــــــام
25 - 4 - 1438 هجري

__________
1- وتحرّف في "تاريخ جرجان" إلى (الربيع) وبسبب هذا التحريف قال العلّامة المعلمي رحمه الله تعالى: لم أجده.

2- وفي المطبوع من "المعجم الأوسط" طبعة دار الحرمين - القاهرة (عيسى) وهو انتقال نظر.

3- تحرّف في "المعجم الكبير" إلى (عبد الله).




حقوق النشر لكل مسلم يريد نشر الخير إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

أبو سامي العبدان حسن التمام