[استحباب التسمية على الوضوء]
إنما قلت باستحباب التسمية على الوضوء، لأنه لم يثبت حديث في اشتراطها كما سيأتي في تخريج الأحاديث التي جاءت بها، ونستطيع أخذ حكم الاستحباب من قوله صلى الله عليه وسلم:
"أما إن أحدكم إذا أتى أهله، وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضره الشيطان" متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بوّب عليه الإمام البخاري: (باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع)، قال العيني في "عمدة القاري" 2/ 266:
"مطابقة الحديث لأحد شقي الترجمة الذي هو الخاص، وهو قوله عند الوقاع وليس فيه ما يطابق الشق الآخر الذي هو العام، وهو قوله على كل حال، ولكن لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بالطريق الأولى، فلذلك أورده البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء، فإن قلت كان المناسب أن يذكر حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قلت: هذا الحديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه، وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا على الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه، وقال الإمام أحمد
لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا ...".
وأما ما جاء باشترط التسمية على الوضوء فأحسنها حديث أبي سعيد الخدري، وهو:
(30) "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
إسناده ضعيف - أخرجه ابن ماجه (397)، وأبو يعلى (1060)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (26) عن محمد بن العلاء، وأحمد 3/ 41، وأبو عبيد في "الطهور" (53)، وابن أبي شيبة 1/ 2، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" (380)، أربعتُهم (محمد بن العلاء، وأحمد، وأبو عبيد، وابن أبي شيبة) عن زيد بن الحباب، عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرجه الحاكم 1/ 147، وعنه البيهقي 1/ 43، وفي "الدعوات الكبير" (57) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وتابع كثيراً عليه: أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عمرو:
أخرجه ابن ماجه (397)، وأحمد 3/ 41، وابن أبي شيبة 1/ 2، والترمذي في "العلل الكبير" (18)، وأبو يعلى (1221) عن أبي أحمد الزبيري، وابن ماجه (397)، وعبد بن حميد (910) - المنتخب، والدارمي (691)، والدارقطني 1/ 120 من طريق عبد الملك بن عمرو، كلاهما عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وهذا الحديث إسناده ضعيف، ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال البخاري: منكر الحديث.
وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (552)، ونقل عن المروذي أنه قال: "لم يصححه أحمد، وقال: ربيح ليس بالمعروف، وليس الخبر بصحيح".
وجاء من حديث علي بن أبي طالب، وأبي سبرة الجهني، وسهل بن سعد، وعائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة:
أما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 424 من طريق الحسن بن محمد بن أبي عاصم، حدثنا عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبيه، عن جده عن علي رضي الله عنه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وقال ابن عدي عن أحاديث عيسى بن عبد الله بن محمد: "ليست بمستقيمة"، وإسناده ضعيف جدا، عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: قال الدارقطني: متروك الحديث
ويقال له: مبارك.
وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة.
وقال أبو نعيم: روى عن آبائه أحاديث مناكير, لا يكتب حديثه, لا شيء.
والحسن بن مُحمد بن أبي عاصم: لم أهتد إليه.
وأخرج الحارث (78) - بغية الباحث: حدثنا عبد الرحيم بن واقد، ثنا حماد بن عمرو، ثنا السري بن خالد بن شداد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله, اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، فهذا زكاة الوضوء... ".
والحديث عنده مطولا في الوصايا برقم (469)، وإسناده تالف بمرة، السري بن خالد بن شداد: قال الذهبي لا يعرف، ونقل عن الأزدي أنه قال: لاَ يُحْتَجُّ به.
وحماد بن عمرو هو النصيبي: قال الجوزجاني: كان يكذب.
وقال البخاري: يكنى أبا إسماعيل، منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا.
وعبد الرحيم بن واقد: قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 86: "في حديثه غرائب ومناكير لأنها عن الضعفاء والمجاهيل".
وأما حديث أبي سبرة الجهني:
فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (873) و (1725) مطولا عن الصلت بن مسعود الجحدري، والدولابي في "الكنى" (215)، والطبراني 22/ (755)، وفي "الأوسط" (1115)، وفي "الدعاء" (381)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2914، وابن منده في "معرفة الصحابة" (ص 890) من طريق عبد الله بن محمد أبي جعفر النفيلي، والطبراني 22/ (755)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2914، وقاضي المارستان في "مشيخته" (611)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 16/ 155 من طريق شعيب بن سلمة الأنصاري، ثلاثتُهم عن يحيى 1 بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، حدثنا عيسى 2 بن سبرة مولى قريش، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله عز وجل ثم قال:
«لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار».
وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن سبرة، وأبوه سبرة بن أبي سبرة لم أجد لهما ترجمة، وقال أبو القاسم البغوي في كتاب "الصحابة" كما في "نتائج الأفكار" 1/ 234: "عيسى منكر الحديث".
وأما حديث سهل بن سعد:
فأخرجه ابن ماجه (400)، والروياني في "مسنده" (1098)، وابن السماك في "الفوائد المنتقاة" - مخطوط، والدارقطني 2/ 170-171، والحاكم 1/ 269، وعنه البيهقي 2/ 379 من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار".
وعند الطبراني 6/ (5698) من طريق عبد المهيمن به، بلفظ:
"لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم".
وإسناده ضعيف جدا، قال الدارقطني:
"عبد المهيمن ليس بالقوي".
وقال البيهقي:
"وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته".
وقال الذهبي: واه.
قلت: قد أجمع الحفاظ على ضعف عبد المهيمن، فهو شبه المتروك، ولم يتفرّد به، فقد تابعه: أخوه أبيّ:
أخرجه الطبراني 6/ (5699)، وفي "الدعاء" (382) من طريق أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على نبي الله عليه السلام، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار».
وأبيّ: ضعفوه، قال أحمد: منكر الحديث، قال يحيى بن معين : ضعيف، وقد احتج البخاري به قاله الذهبي في "الكاشف" (229).
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 1/ 186-187: "والذي في كتاب محمد بن عمرو الدولابي: قال البخاري: ليس بالقوي.
وكأن المزي غفل عن ذاك حالة النقل، وإنما روى له البخاري فى موضع واحد فى ذكر خيل النبى صلى الله عليه وسلم".
وأما حديث عائشة:
فأخرجه ابن ماجه (874) و (1062)، وإسحاق بن راهويه (999) و (1008) و (1013)، وابن أبي شيبة 1/ 3، والطبراني في "الدعاء" (383) عن عبدة بن سليمان، وابن أبي شيبة 1/ 244 و 264 عن أبي خالد الأحمر، والبزار (261) - كشف من طريق سفيان الثوري، وأبو يعلى (4687) و (4796) و (4864)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 471، والطبراني في "الدعاء" (384)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (180) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والدارقطني 1/ 411 من طريق جعفر بن زياد الأحمر، وأبي بدر شجاع بن الوليد، ستتُهم (عبدة بن سليمان، وأبو خالد الأحمر، والثوري، وابن أبي زائدة، وجعفر بن زياد الأحمر، وأبو بدر شجاع بن الوليد) مطولا ومختصرا عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، قالت: سألت عائشة، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله، ويسبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة، فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه، ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر" والسياق لابن ماجه.
وقال البزار:
"حارثة لين الحديث".
وقال ابن عدي:
" وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث فأنكره جدا وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة".
قلت: حارثة بن أبي الرجال: ضعفه الأئمة، قال الإمام أحمد بن حنبل : ضعيف، ليس بشىء.
وقال يحيى بن معين: ضعيف.
وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ضعيف.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث مثل عبد الله بن سعيد المقبري.
وقال البخارى: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال فى موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر.
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 2 / 166:
"وذكره يعقوب بن سفيان فى باب من يرغب عن الرواية عنهم ...وقال الحاكم: كان مالك لا يرضى حارثة.
وقال ابن خزيمة: حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه.
وقال الآجري، عن أبي داود: ليس بشيء .
قال عبد العزيز بن محمد: ضرب عندنا حدودا.
وقال الترمذى ـ لما خرج حديثه ـ: قد تكلم فيه من قبل حفظه.
وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه، وفحش خطؤه، تركه أحمد و يحيى .
وقال على بن الجنيد: متروك الحديث".
وأما حديث ابن مسعود:
فأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (483)، ومن طريقه الشجري في "الأمالي الخميسية" - ترتيب (195)، والدارقطني 1/ 124، وابن شاهين في "الترغيب" (100)، والبيهقي 1/ 44، وابن جُميع الصيدواي في "معجم شيوخه" (ص 291)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 239، وقوام السنة في "الترغيب" (1676)، والحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 251 تامًا ومختصرًا من طريق يحيى بن هاشم الغساني, حدثنا الأعمش, عن شقيق بن سلمة, عن عبد الله, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل عليّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة".
وقال الدارقطني:
"يحيى بن هاشم ضعيف" 3.
وقال البيهقي:
"وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش، غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث".
وقال العلّامة الألباني في "الضعيفة" (5691): "موضوع بهذا التمام".
وردّ الحافظ دعوى تفرّد يحيى بن هاشم بقوله: "تابعه محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش، أخرجه أبو الشيخ في كتاب "الثواب" من طريقه مقتصرًا على أواخره - يعني: "وليصل عليّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة - وفيه المقصود ومحمد بن جابر أصلح حالا من يحيى بن هاشم، والله أعلم".
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه الدارقطني 1/ 125، وابن شاهين في "الترغيب" (99)، والبيهقي 1/ 44 من طريق هشام بن بهرام, حدثنا عبد الله بن حكيم, عن عاصم بن محمد, عن نافع, عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضائه".
وإسناده تالف، عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري: قال أحمد: ليس بشئ.
وكذا قال ابن المديني وغيره.
وقال ابن معين - مرة: ليس بثقة وكذا قال النسائي.
وقال الجوزجاني: كذاب.
وقال ابن عدي: منكر الحديث.
وقال العقيلي: أبو بكر هذا يحدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات.
وقال الدارقطني: متروك الحديث.
وقال الذهبي: وبعض الناس قد مشاه وقواه، فلم يلتفت إليه.
وأما حديث أبي هريرة فيُروى عنه من خمسة طرق:
الأول - أخرجه أبو داود (101)، ومن طريقه البيهقي 1/ 41، وأحمد 2/ 418، والترمذي في "العلل الكبير" (17)، والطبراني في "الأوسط" (8080)، وفي "الدعاء" (379)، والدارقطني 1/ 134، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43، وفي "الخلافيات" (114)، والبغوي (209)، وابن الجوزي في "التحقيق" (120)، والمزي في "تهذيب الكمال" 11/ 332-333 عن قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه».
وقال الترمذي:
"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: محمد بن موسى المخزومي: لا بأس به، مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة: مدني لا يعرف له سماع من أبيه،
ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة.
قال الترمذي: "سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثا - يعني في التسمية على الوضوء - له إسناد جيد".
ويُنظر "التاريخ الكبير" 4/ 77 للبخاري.
وقال الحافظ في ترجمة يعقوب بن سلمة من "التقريب ": "مجهول الحال".
ووالده سلمة: "لين الحديث"، وقال في "تهذيب التهذيب" 4 / 162: "وسلمة هذا لا يعرف إلا في هذا الخبر".
وأخرجه ابن ماجه (399)، وأبو يعلى (6409)، والدارقطني 1/ 134، والحاكم 1/ 146 من طريق ابن أبي فديك قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون!".
قلت: إسناده ضعيف، وقد اختلط على الحاكم يعقوب بن سلمة الليثي، بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وهما مختلفان، فالأول مجهول الحال، والثاني صدوق من رجال مسلم.
الثاني - أخرجه الدارقطني 1/ 119، والآجري في "الشريعة" (1132)، والبيهقي 1/ 44، وابن الجوزي في "التحقيق" (121) من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله, وما صلى من لم يتوضأ، وما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار".
وإسناده ضعيف، محمود بن محمد الظفري، قال الدارقطني: لم يكن بالقوي.
وذكر البيهقي أن ابن مَعِين قال عن أيوب بن النجار: لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا "احتج آدم وموسى".
الثالث : أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 26 حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال المري يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وهذا إسناد ضعيف، رباح بن عبد الرحمن: قال الحافظ: "مقبول".
وأبو ثفال المري، قال البخاري: "في حديثه نظر". وقد اختُلف في حديثه هذا:
فأخرجه الطبراني في "الدعاء" (378) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به.
فصار في إسناده ( محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بدل (جدة رباح بن عبد الرحمن).
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 26 حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المري به.
فدخل في إسناده ابن حرملة بين الدراوردي، وأبي ثفال.
وذكر أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 2/ 98، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 306 رواية محمد بن عامر بن إبراهيم, قال: ثنا أبي , قال: ثنا أبو أمية خلاد بن قرة بن خالد السدوسي، عن الحسن بن أبي جعفر الجفري, عن أبي ثفال, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه , ولا يؤمن بالله عبد لا يؤمن بي , ولا يؤمن بي عبد لا يحب الأنصار».
والحسن بن أبي جعفر الجفري: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله.
وخلاد بن قرة بن خالد: لا تُعرف حاله.
وأخرجه الترمذي (25)، وأحمد 4/ 70 و 5/ 381 و 6/ 382، وأبو عبيد في "الطهور" (52)، وابن أبي شيبة 1/ 3 و 5، وفي "المسند" (630)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 177، وابن المقرئ في "الأربعين" (20)، والطبراني في "الدعاء" (374) و (375) و (376) و (377)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (24)، وابن شاهين في "الترغيب" (96)، والدارقطني 1/ 121 و 123 و124، والبيهقي 1/ 43، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 26، وابن الجوزي في "التحقيق" (119)، والضياء في "المنتقى من مسموعات مرو" (401) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة، والترمذي (26)، وابن ماجه (398)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 4/ 70، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال" 9/ 46، والطبراني في "الدعاء" (373)، وابن شاهين في "الترغيب" (94)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 26، وابن الجوزي في "التحقيق" (118) من طريق يزيد بن عياض، كلاهما عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله تعالى، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار".
فصار من مسند سعيد بن زيد، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2589): قال أبي: والصحيح عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وصحّح هذا الوجه الدارقطني في "العلل" (678).
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (129): سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن بن حرملة... فقالا: "ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول".
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (228)، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (1104) حدثنا محمد بن علي الوراق، نا عفان، نا وهيب، نا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا غالب، يحدث يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها: فذكره.
وقال الضياء:
"كذا ذكره والمعروف أبو ثفال المري بدل أبي غالب".
وأخرجه أحمد 6/ 382 من طريق أبي معشر، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن: ضعيف أسن واختلط كما في "التقريب".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 27، وابن شاهين في "الترغيب" (95)، والحاكم 4/ 60 من طريق سليمان بن بلال، والدارقطني في "العلل" 4/ 435-436 من طريق أبي حرملة عبد الرحمن بن حرملة، كلاهما عن أبي ثفال المري قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
ولم يُذكر أبوها في الإسناد، وتحرّف اسم أبي ثفال في المطبوع من "المستدرك" إلى أبي بقال.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (657) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ صدقة، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يؤمن من لم يؤمن بي، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يسم".
وأخرجه الخلال في "السنة" (1195)، والعدني في "الإيمان" (62)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1079)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 27 من طريق وكيع، حدثنا حماد به، بلفظ:
"لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له".
واقتصر الخلال، وابن بطة على الشطر الأول منه.
وهذا مرسل، وقال ابن عساكر:
"هذا حديث غريب من هذا الوجه وصدقة هذا لم ينسب".
الرابع: أخرجه الدارقطني 1/ 124، ومن طريقه البيهقي 1/ 44، وابن الجوزي في "التحقيق" (122) حدثنا محمد بن مخلد, حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الزهيري، حدثنا مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، حدثنا محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ الطائي, عن مجاهد, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله , ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء».
وقال البيهقي: " ضعيف".
وقال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 227:
"يغلب على الظن أن محمد بن أبان الجعفي، جد مشكدانة الحافظ، وهو كوفي ضعيف، كان رأسا في المرجئة، فترك لأجل ذلك حديثه.
وأيوب بن عائذ أيضا كذلك، كوفي، مرجئ، ذكره بذلك البخاري ووراء هذا أن في إسناده من لايعرف البتة، وهو راويه عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة فاعلم ذلك".
قلت: أيوب بن عائذ: ثقة في الحديث، ورمي بالإرجاء وهذا لا يؤثر على قبول حديثه كما هو معروف، لكن محمد بن أبان الجعفي الكوفي: ضعفه أبو داود، وَابن مَعِين.
وَقال البُخاري: ليس بالقوي، وقيل: كان مرجئا.
وقال النسائي: محمد بن أبان بن صالح كوفي ليس بثقة.
وقال ابن حبان: ضعيف.
وقال أحمد: أما إنه لم يكن ممن يكذب.
وقال ابن أَبِي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس هو بقوي في الحديث يكتب حديثه على المجاز، وَلا يحتج به , بَابَة حماد بن شعيب.
وقال صاحب "التعليق المغني على الدارقطني": "محمد بن أبان هو الواسطي محدث شهير، روى عن مهدي بن ميمون وهشيم والطبقة، فيه مقال، قال الأزدي: ليس بذاك، وقال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأ".
وأما مرداس بن محمد بن عبد الله، فقد قال الذهبي في "الميزان" 4/ 88:
"لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء".
وقال في موضع آخر من "الميزان" 4/ 507 - بعد أن ذكره بكنيته -: "يقال اسمه مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري.
وقيل اسمه محمد.
وقيل عبد الله.
ضعفه الدارقطني".
وقال في "تاريخ الإسلام" 5/ 737:
" أبو بلال الأشعري: قال أبو حاتم الرّازيّ: سألته عن اسمه فقال: هو كنيتي.
وقال أبو أحمد: اسمه مِرْداس بن محمد بن الحارث بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنُ أبي موسى الأشعريّ، ويقال: محمد بن محمد.
قلت: وقيل: اسمه عبد الله، ولم يصح.
وهو من كبار شيوخ الكوفة، ليّنه الدَّارَقُطْنيّ".
وقال الحافظ في "اللسان" 6/ 14- متعقبا ابن القطان في قوله " لا يعرف البتة" -:
"هو مشهور بكنيته أبو بلال من أهل الكوفة يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين روى عنه أهل العراق قال ابن حبان في الثقات يغرب ويتفرد ولينه الحاكم أيضا وقول القطان لا يعرف البتة وَهِم في ذلك فإنه معروف".
وقال في "نتائج الأفكار" 1/ 226:
"هذا حديث غريب، تفرد به مرداس، وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب، وينفرد".
الخامس: أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (196)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1680) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تستريح، تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن علي بن ثابت أخو ابن أخي عزرة بن ثابت، إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة".
وقال ابن عدي في "الكامل" 1/ 424: "إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري مدني روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير".
وقال الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 228: "عزرة بفتح المهملة وسكون الزاي من رجال الصحيح، وأخوه علي - يعني ابن ثابت - مجهول، والراوي عنه ضعيف".
وقال في "اللسان" 1/ 98: "منكر".
وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1680) أنبأنا محمد بن أبي طاهر، أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي، حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عمرو بن محمد بن المنتاب، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا أبو بكر محمد بن السري الصيرفي، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، حدثنا حماد بن عمرو، عن الفضيل بن غالب، عن مسلمة بن عمرو - في نسخة: مسلمة عن عمر بن سليمان - عن مكحول الشامي عن أبي هريرة: فذكره مطولا.
وقال ابن الجوزي:
"هذا حديث ليس له أصل، وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلا، ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال، وقد خلط الذي وضعه في الإسناد، ومن المعروفين في إسناده حماد بن عمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا على الثقاة، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب".
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "تعليقة على العلل لابن أبي حاتم" (ص: 144)
"قد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديث كثيرة غير هذا، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يسم» .
وقد اختار اشتراط التسمية على الوضوء من أصحابنا أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وصاحب "النهاية"، وابن الجوزي، وأبو البركات صاحب «المحرر» وغيرهم، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله".
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 128:
"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلا".
وقال: "واستدل النسائي، وابن خزيمة، والبيهقي في استحباب التسمية بحديث معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: «طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء، فقال: توضئوا بسم الله» وأصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.
وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي، عن جابر...".
قلت: أما حديث أنس:
فأخرجه النسائي (78)، وفي "الكبرى" (84)، وأحمد 3/ 165، وأبو يعلي (3036)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (27)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6544)، والدارقطني 1/ 71، وابن منده في "التوحيد" (174)، والبيهقي 1/ 43، وفي "السنن الصغير" (89) من طريق معمر ( وهو عنده في "الجامع " (20535) ) عن ثابت، وقتادة، عن أنس قال: "طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل مع أحد منكم ماء؟» فوضع يده في الماء ويقول: «توضئوا بسم الله»، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوا من سبعين".
وقال البيهقي:
"وهذا الحديث أصح ما روي في التسمية".
وقد جاء من طريق ثابت وحده، ومن طريق قتادة وحده غير مقرون، وليس فيه موضع الشاهد، لكن جاء من حديث جابر قد يُستشهد به للزيادة الواردة في حديث أنس، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى:
أما طريق ثابت (وحده):
فأخرجه البخاري (200)، ومسلم (2279)، وأحمد 3/ 147 و 169، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178، وعبد بن حميد (1365) - المنتخب، والفريابي في "دلائل النبوة" (22)، وأبو يعلى (3329)، وابن خزيمة (124)، وابن حبان (6546)، والبيهقي 1/ 30، وفي "دلائل النبوة" 4/ 122، وفي "الاعتقاد" (ص273-274) من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح، فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه» قال أنس: «فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحزرت من توضأ، ما بين السبعين إلى الثمانين".
وله طريقان آخران عن ثابت:
1- أخرجه أحمد 3/ 175 و 248-249، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت ، عن أنس قال : "حضرت الصلاة ، فقام جيران المسجد إلى منازلهم يتوضئون، وبقي في المسجد ناس من المهاجرين ما بين السبعين إلى الثمانين ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ، فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع أصابع يده اليمنى في المخضب، فجعل يصب عليهم وهم يتوضئون ويقول : توضئوا ، حي على الوضوء ، حتى توضئوا جميعا ، وبقي فيه نحو مما كان فيه".
2- أخرجه أحمد 3/ 139، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 177-178، وعبد بن حميد (1284) - المنتخب، والفريابي في "دلائل النبوه" (23)، وأبو يعلى (3327)، وابن حبان (6543) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت قال: قلت لأنس: يا أبا حمزة حدثنا من هذه الأعاجيب شيئا شهدته لا تحدثه عن غيرك، قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوما، ثم انطلق حتى قعد على المقاعد، التي كان يأتيه عليها جبريل، فجاء بلال فناداه بالعصر، فقام كل من كان له بالمدينة أهل يقضي الحاجة، ويصيب من الوضوء، وبقي رجال من المهاجرين، ليس لهم أهالي بالمدينة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح أروح فيه ماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الإناء، فما وسع الإناء كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها،
فقال بهؤلاء الأربع في الإناء: ثم قال: "ادنوا فتوضئوا" ويده في الإناء فتوضئوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضأ، قال: قلت: يا أبا حمزة كم تراهم قال: "بين السبعين والثمانين".
وأما طريق قتادة (وحده):
فأخرجه البخاري (3572)، ومسلم (2279-7)، وأحمد 3/ 170 و 215، وأبو يعلى (3193)، والآجري في "الشريعة" (1058)، واللالكائي في "شرح الإعتقاد" (1480)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 125، والبغوي (3714) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، ومسلم (2279-6) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 2/ 289، والفريابي في "دلائل النبوة" (21) ، وأبو يعلى (2895) ، وأبو عوانة (10067) - طبعة الجامعة الإسلامية، وابن حبان (6547) ، وأبو نعيم في "الدلائل " (317)، من طريق همام بن يحيى، وأبو يعلى (3172)، من طريق شعبة، أربعتُهم (ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام، وشعبة) عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال:
"أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم، قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث مائة، أو زهاء ثلاث مائة".
وله طرق أخرى عن أنس:
1- أخرجه البخاري (169) و (3573)، ومسلم (2279-5)، والترمذي (3631)، والنسائي (76)، وأحمد 3/ 132، والشافعي 2/ 186، والفريابي في "دلائل النبوة" (19) و (20)، وأبو عوانة (10063) - طبعة الجامعة الإسلامية، وابن حبان (6539)، والبيهقي 1/ 193، وفي "المعرفة" (1502)، وفي "دلائل النبوة" 4/ 121 من طريق مالك بن أنس ( وهو عنده في "الموطأ" (32) ) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أنه قال:
"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم".
2- أخرجه البخاري (195) و (3575)، وابن أبي شيبة 11/ 475، وابن المنذر في "الأوسط" (328) و (644)، والطبراني في "الأوسط" (4987)، وابن حبان (6545)، والبيهقي 1/ 30، وفي "دلائل النبوة" 4/ 123 من طريق حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:
"حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد ، فتوضأ , وبقي ناس , فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء , فوضع كفه في المخضب فصغر المخضب، أن يبسط كفه فيه , فضم أصابعه ، فتوضأ القوم جميعا , قلنا : كم كانوا ؟ قال: ثمانين رجلا".
3- أخرجه البخاري (3574)، وأحمد 3/ 216، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178-179، والفريابي في "دلائل النبوة" (41) ، وأبو يعلى (2759) من طرق عن حزم بن مهران، قال: سمعت الحسن، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:
"خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه، ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة، فلم يجدوا ماء يتوضئون، فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال: «قوموا فتوضئوا» فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا سبعين أو نحوه".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3626)، وفي "الصغير" (474) من طريق محبوب بن الحسن قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن به.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 124 من طريق عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا جرير، قال: سمعت الحسن به.
وقال البيهقي:
"رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الرحمن بن المبارك".
قلت: رواه البخاري عن عبد الرحمن بن مبارك، حدثنا حزم، قال: سمعت الحسن به، فقد يكون تصحّف حزم في "الدلائل" إلى جرير، والله أعلم.
وأما حديث جابر:
فأخرجه مسلم (3013)، وغيره في حديثه الطويل، وفيه: " فقال: «يا جابر ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل، فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال: «خذ يا جابر فصب علي، وقل باسم الله» فصببت عليه وقلت: باسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال: «يا جابر ناد من كان له حاجة بماء» قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى".
وعند أحمد 3/ 292، والدارمي (26): ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسم الله"، ثم قال: "أسبغوا الوضوء".
كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو ســــــامي العبـــــــدان
حســــــــــن التمــــــــام
27 - 4 - 1438 هجري
_______
1- وفي المطبوع من "المعجم الأوسط" طبعة دار الحرمين - القاهرة (عيسى) وهو انتقال نظر.
2- تحرّف في "المعجم الكبير" إلى (عبد الله).
3- وهذا سقط من طبعة الرسالة، وأثبته من طبعة دار ابن حزم.
إنما قلت باستحباب التسمية على الوضوء، لأنه لم يثبت حديث في اشتراطها كما سيأتي في تخريج الأحاديث التي جاءت بها، ونستطيع أخذ حكم الاستحباب من قوله صلى الله عليه وسلم:
"أما إن أحدكم إذا أتى أهله، وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضره الشيطان" متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بوّب عليه الإمام البخاري: (باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع)، قال العيني في "عمدة القاري" 2/ 266:
"مطابقة الحديث لأحد شقي الترجمة الذي هو الخاص، وهو قوله عند الوقاع وليس فيه ما يطابق الشق الآخر الذي هو العام، وهو قوله على كل حال، ولكن لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال بالطريق الأولى، فلذلك أورده البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء، فإن قلت كان المناسب أن يذكر حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قلت: هذا الحديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه، وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا على الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه، وقال الإمام أحمد
لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا ...".
وأما ما جاء باشترط التسمية على الوضوء فأحسنها حديث أبي سعيد الخدري، وهو:
(30) "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
إسناده ضعيف - أخرجه ابن ماجه (397)، وأبو يعلى (1060)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (26) عن محمد بن العلاء، وأحمد 3/ 41، وأبو عبيد في "الطهور" (53)، وابن أبي شيبة 1/ 2، ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" (380)، أربعتُهم (محمد بن العلاء، وأحمد، وأبو عبيد، وابن أبي شيبة) عن زيد بن الحباب، عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرجه الحاكم 1/ 147، وعنه البيهقي 1/ 43، وفي "الدعوات الكبير" (57) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وتابع كثيراً عليه: أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عمرو:
أخرجه ابن ماجه (397)، وأحمد 3/ 41، وابن أبي شيبة 1/ 2، والترمذي في "العلل الكبير" (18)، وأبو يعلى (1221) عن أبي أحمد الزبيري، وابن ماجه (397)، وعبد بن حميد (910) - المنتخب، والدارمي (691)، والدارقطني 1/ 120 من طريق عبد الملك بن عمرو، كلاهما عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وهذا الحديث إسناده ضعيف، ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال البخاري: منكر الحديث.
وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (552)، ونقل عن المروذي أنه قال: "لم يصححه أحمد، وقال: ربيح ليس بالمعروف، وليس الخبر بصحيح".
وجاء من حديث علي بن أبي طالب، وأبي سبرة الجهني، وسهل بن سعد، وعائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة:
أما حديث علي بن أبي طالب:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 424 من طريق الحسن بن محمد بن أبي عاصم، حدثنا عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبيه، عن جده عن علي رضي الله عنه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وقال ابن عدي عن أحاديث عيسى بن عبد الله بن محمد: "ليست بمستقيمة"، وإسناده ضعيف جدا، عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: قال الدارقطني: متروك الحديث
ويقال له: مبارك.
وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة.
وقال أبو نعيم: روى عن آبائه أحاديث مناكير, لا يكتب حديثه, لا شيء.
والحسن بن مُحمد بن أبي عاصم: لم أهتد إليه.
وأخرج الحارث (78) - بغية الباحث: حدثنا عبد الرحيم بن واقد، ثنا حماد بن عمرو، ثنا السري بن خالد بن شداد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله, اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، فهذا زكاة الوضوء... ".
والحديث عنده مطولا في الوصايا برقم (469)، وإسناده تالف بمرة، السري بن خالد بن شداد: قال الذهبي لا يعرف، ونقل عن الأزدي أنه قال: لاَ يُحْتَجُّ به.
وحماد بن عمرو هو النصيبي: قال الجوزجاني: كان يكذب.
وقال البخاري: يكنى أبا إسماعيل، منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا.
وعبد الرحيم بن واقد: قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 86: "في حديثه غرائب ومناكير لأنها عن الضعفاء والمجاهيل".
وأما حديث أبي سبرة الجهني:
فأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (873) و (1725) مطولا عن الصلت بن مسعود الجحدري، والدولابي في "الكنى" (215)، والطبراني 22/ (755)، وفي "الأوسط" (1115)، وفي "الدعاء" (381)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2914، وابن منده في "معرفة الصحابة" (ص 890) من طريق عبد الله بن محمد أبي جعفر النفيلي، والطبراني 22/ (755)، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2914، وقاضي المارستان في "مشيخته" (611)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 16/ 155 من طريق شعيب بن سلمة الأنصاري، ثلاثتُهم عن يحيى 1 بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، حدثنا عيسى 2 بن سبرة مولى قريش، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله عز وجل ثم قال:
«لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار».
وهذا إسناد ضعيف، عيسى بن سبرة، وأبوه سبرة بن أبي سبرة لم أجد لهما ترجمة، وقال أبو القاسم البغوي في كتاب "الصحابة" كما في "نتائج الأفكار" 1/ 234: "عيسى منكر الحديث".
وأما حديث سهل بن سعد:
فأخرجه ابن ماجه (400)، والروياني في "مسنده" (1098)، وابن السماك في "الفوائد المنتقاة" - مخطوط، والدارقطني 2/ 170-171، والحاكم 1/ 269، وعنه البيهقي 2/ 379 من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار".
وعند الطبراني 6/ (5698) من طريق عبد المهيمن به، بلفظ:
"لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم".
وإسناده ضعيف جدا، قال الدارقطني:
"عبد المهيمن ليس بالقوي".
وقال البيهقي:
"وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته".
وقال الذهبي: واه.
قلت: قد أجمع الحفاظ على ضعف عبد المهيمن، فهو شبه المتروك، ولم يتفرّد به، فقد تابعه: أخوه أبيّ:
أخرجه الطبراني 6/ (5699)، وفي "الدعاء" (382) من طريق أُبَيِّ بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على نبي الله عليه السلام، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار».
وأبيّ: ضعفوه، قال أحمد: منكر الحديث، قال يحيى بن معين : ضعيف، وقد احتج البخاري به قاله الذهبي في "الكاشف" (229).
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 1/ 186-187: "والذي في كتاب محمد بن عمرو الدولابي: قال البخاري: ليس بالقوي.
وكأن المزي غفل عن ذاك حالة النقل، وإنما روى له البخاري فى موضع واحد فى ذكر خيل النبى صلى الله عليه وسلم".
وأما حديث عائشة:
فأخرجه ابن ماجه (874) و (1062)، وإسحاق بن راهويه (999) و (1008) و (1013)، وابن أبي شيبة 1/ 3، والطبراني في "الدعاء" (383) عن عبدة بن سليمان، وابن أبي شيبة 1/ 244 و 264 عن أبي خالد الأحمر، والبزار (261) - كشف من طريق سفيان الثوري، وأبو يعلى (4687) و (4796) و (4864)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 471، والطبراني في "الدعاء" (384)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه" (180) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والدارقطني 1/ 411 من طريق جعفر بن زياد الأحمر، وأبي بدر شجاع بن الوليد، ستتُهم (عبدة بن سليمان، وأبو خالد الأحمر، والثوري، وابن أبي زائدة، وجعفر بن زياد الأحمر، وأبو بدر شجاع بن الوليد) مطولا ومختصرا عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، قالت: سألت عائشة، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله، ويسبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة، فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه، ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر" والسياق لابن ماجه.
وقال البزار:
"حارثة لين الحديث".
وقال ابن عدي:
" وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث فأنكره جدا وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة".
قلت: حارثة بن أبي الرجال: ضعفه الأئمة، قال الإمام أحمد بن حنبل : ضعيف، ليس بشىء.
وقال يحيى بن معين: ضعيف.
وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ضعيف.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث مثل عبد الله بن سعيد المقبري.
وقال البخارى: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال فى موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر.
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 2 / 166:
"وذكره يعقوب بن سفيان فى باب من يرغب عن الرواية عنهم ...وقال الحاكم: كان مالك لا يرضى حارثة.
وقال ابن خزيمة: حارثة ليس يحتج أهل الحديث بحديثه.
وقال الآجري، عن أبي داود: ليس بشيء .
قال عبد العزيز بن محمد: ضرب عندنا حدودا.
وقال الترمذى ـ لما خرج حديثه ـ: قد تكلم فيه من قبل حفظه.
وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه، وفحش خطؤه، تركه أحمد و يحيى .
وقال على بن الجنيد: متروك الحديث".
وأما حديث ابن مسعود:
فأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (483)، ومن طريقه الشجري في "الأمالي الخميسية" - ترتيب (195)، والدارقطني 1/ 124، وابن شاهين في "الترغيب" (100)، والبيهقي 1/ 44، وابن جُميع الصيدواي في "معجم شيوخه" (ص 291)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 239، وقوام السنة في "الترغيب" (1676)، والحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 251 تامًا ومختصرًا من طريق يحيى بن هاشم الغساني, حدثنا الأعمش, عن شقيق بن سلمة, عن عبد الله, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل عليّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة".
وقال الدارقطني:
"يحيى بن هاشم ضعيف" 3.
وقال البيهقي:
"وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش، غير يحيى بن هاشم، ويحيى بن هاشم متروك الحديث".
وقال العلّامة الألباني في "الضعيفة" (5691): "موضوع بهذا التمام".
وردّ الحافظ دعوى تفرّد يحيى بن هاشم بقوله: "تابعه محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش، أخرجه أبو الشيخ في كتاب "الثواب" من طريقه مقتصرًا على أواخره - يعني: "وليصل عليّ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة - وفيه المقصود ومحمد بن جابر أصلح حالا من يحيى بن هاشم، والله أعلم".
وأما حديث ابن عمر:
فأخرجه الدارقطني 1/ 125، وابن شاهين في "الترغيب" (99)، والبيهقي 1/ 44 من طريق هشام بن بهرام, حدثنا عبد الله بن حكيم, عن عاصم بن محمد, عن نافع, عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضائه".
وإسناده تالف، عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري: قال أحمد: ليس بشئ.
وكذا قال ابن المديني وغيره.
وقال ابن معين - مرة: ليس بثقة وكذا قال النسائي.
وقال الجوزجاني: كذاب.
وقال ابن عدي: منكر الحديث.
وقال العقيلي: أبو بكر هذا يحدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات.
وقال الدارقطني: متروك الحديث.
وقال الذهبي: وبعض الناس قد مشاه وقواه، فلم يلتفت إليه.
وأما حديث أبي هريرة فيُروى عنه من خمسة طرق:
الأول - أخرجه أبو داود (101)، ومن طريقه البيهقي 1/ 41، وأحمد 2/ 418، والترمذي في "العلل الكبير" (17)، والطبراني في "الأوسط" (8080)، وفي "الدعاء" (379)، والدارقطني 1/ 134، والحاكم 1/ 146، والبيهقي 1/ 43، وفي "الخلافيات" (114)، والبغوي (209)، وابن الجوزي في "التحقيق" (120)، والمزي في "تهذيب الكمال" 11/ 332-333 عن قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه».
وقال الترمذي:
"سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: محمد بن موسى المخزومي: لا بأس به، مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة: مدني لا يعرف له سماع من أبيه،
ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة.
قال الترمذي: "سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثا - يعني في التسمية على الوضوء - له إسناد جيد".
ويُنظر "التاريخ الكبير" 4/ 77 للبخاري.
وقال الحافظ في ترجمة يعقوب بن سلمة من "التقريب ": "مجهول الحال".
ووالده سلمة: "لين الحديث"، وقال في "تهذيب التهذيب" 4 / 162: "وسلمة هذا لا يعرف إلا في هذا الخبر".
وأخرجه ابن ماجه (399)، وأبو يعلى (6409)، والدارقطني 1/ 134، والحاكم 1/ 146 من طريق ابن أبي فديك قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله به.
وقال الحاكم:
"هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون!".
قلت: إسناده ضعيف، وقد اختلط على الحاكم يعقوب بن سلمة الليثي، بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وهما مختلفان، فالأول مجهول الحال، والثاني صدوق من رجال مسلم.
الثاني - أخرجه الدارقطني 1/ 119، والآجري في "الشريعة" (1132)، والبيهقي 1/ 44، وابن الجوزي في "التحقيق" (121) من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما توضأ من لم يذكر اسم الله, وما صلى من لم يتوضأ، وما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار".
وإسناده ضعيف، محمود بن محمد الظفري، قال الدارقطني: لم يكن بالقوي.
وذكر البيهقي أن ابن مَعِين قال عن أيوب بن النجار: لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا "احتج آدم وموسى".
الثالث : أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 26 حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال المري يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وهذا إسناد ضعيف، رباح بن عبد الرحمن: قال الحافظ: "مقبول".
وأبو ثفال المري، قال البخاري: "في حديثه نظر". وقد اختُلف في حديثه هذا:
فأخرجه الطبراني في "الدعاء" (378) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به.
فصار في إسناده ( محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بدل (جدة رباح بن عبد الرحمن).
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 26 حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المري به.
فدخل في إسناده ابن حرملة بين الدراوردي، وأبي ثفال.
وذكر أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 2/ 98، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 306 رواية محمد بن عامر بن إبراهيم, قال: ثنا أبي , قال: ثنا أبو أمية خلاد بن قرة بن خالد السدوسي، عن الحسن بن أبي جعفر الجفري, عن أبي ثفال, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه , ولا يؤمن بالله عبد لا يؤمن بي , ولا يؤمن بي عبد لا يحب الأنصار».
والحسن بن أبي جعفر الجفري: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله.
وخلاد بن قرة بن خالد: لا تُعرف حاله.
وأخرجه الترمذي (25)، وأحمد 4/ 70 و 5/ 381 و 6/ 382، وأبو عبيد في "الطهور" (52)، وابن أبي شيبة 1/ 3 و 5، وفي "المسند" (630)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 177، وابن المقرئ في "الأربعين" (20)، والطبراني في "الدعاء" (374) و (375) و (376) و (377)، والطوسي في "مختصر الأحكام" (24)، وابن شاهين في "الترغيب" (96)، والدارقطني 1/ 121 و 123 و124، والبيهقي 1/ 43، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 26، وابن الجوزي في "التحقيق" (119)، والضياء في "المنتقى من مسموعات مرو" (401) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة، والترمذي (26)، وابن ماجه (398)، وعبد الله بن أحمد في "زوائده" على "المسند" 4/ 70، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال" 9/ 46، والطبراني في "الدعاء" (373)، وابن شاهين في "الترغيب" (94)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 26، وابن الجوزي في "التحقيق" (118) من طريق يزيد بن عياض، كلاهما عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله تعالى، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار".
فصار من مسند سعيد بن زيد، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2589): قال أبي: والصحيح عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وصحّح هذا الوجه الدارقطني في "العلل" (678).
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (129): سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن بن حرملة... فقالا: "ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول".
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (228)، ومن طريقه الضياء في "المختارة" (1104) حدثنا محمد بن علي الوراق، نا عفان، نا وهيب، نا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا غالب، يحدث يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت أباها: فذكره.
وقال الضياء:
"كذا ذكره والمعروف أبو ثفال المري بدل أبي غالب".
وأخرجه أحمد 6/ 382 من طريق أبي معشر، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن: ضعيف أسن واختلط كما في "التقريب".
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 27، وابن شاهين في "الترغيب" (95)، والحاكم 4/ 60 من طريق سليمان بن بلال، والدارقطني في "العلل" 4/ 435-436 من طريق أبي حرملة عبد الرحمن بن حرملة، كلاهما عن أبي ثفال المري قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
ولم يُذكر أبوها في الإسناد، وتحرّف اسم أبي ثفال في المطبوع من "المستدرك" إلى أبي بقال.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" (657) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ صدقة، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يؤمن من لم يؤمن بي، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يسم".
وأخرجه الخلال في "السنة" (1195)، والعدني في "الإيمان" (62)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (1079)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 27 من طريق وكيع، حدثنا حماد به، بلفظ:
"لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له".
واقتصر الخلال، وابن بطة على الشطر الأول منه.
وهذا مرسل، وقال ابن عساكر:
"هذا حديث غريب من هذا الوجه وصدقة هذا لم ينسب".
الرابع: أخرجه الدارقطني 1/ 124، ومن طريقه البيهقي 1/ 44، وابن الجوزي في "التحقيق" (122) حدثنا محمد بن مخلد, حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الزهيري، حدثنا مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، حدثنا محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ الطائي, عن مجاهد, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله , ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء».
وقال البيهقي: " ضعيف".
وقال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 227:
"يغلب على الظن أن محمد بن أبان الجعفي، جد مشكدانة الحافظ، وهو كوفي ضعيف، كان رأسا في المرجئة، فترك لأجل ذلك حديثه.
وأيوب بن عائذ أيضا كذلك، كوفي، مرجئ، ذكره بذلك البخاري ووراء هذا أن في إسناده من لايعرف البتة، وهو راويه عن محمد بن أبان، وهو مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة فاعلم ذلك".
قلت: أيوب بن عائذ: ثقة في الحديث، ورمي بالإرجاء وهذا لا يؤثر على قبول حديثه كما هو معروف، لكن محمد بن أبان الجعفي الكوفي: ضعفه أبو داود، وَابن مَعِين.
وَقال البُخاري: ليس بالقوي، وقيل: كان مرجئا.
وقال النسائي: محمد بن أبان بن صالح كوفي ليس بثقة.
وقال ابن حبان: ضعيف.
وقال أحمد: أما إنه لم يكن ممن يكذب.
وقال ابن أَبِي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس هو بقوي في الحديث يكتب حديثه على المجاز، وَلا يحتج به , بَابَة حماد بن شعيب.
وقال صاحب "التعليق المغني على الدارقطني": "محمد بن أبان هو الواسطي محدث شهير، روى عن مهدي بن ميمون وهشيم والطبقة، فيه مقال، قال الأزدي: ليس بذاك، وقال ابن حبان في "الثقات": ربما أخطأ".
وأما مرداس بن محمد بن عبد الله، فقد قال الذهبي في "الميزان" 4/ 88:
"لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء".
وقال في موضع آخر من "الميزان" 4/ 507 - بعد أن ذكره بكنيته -: "يقال اسمه مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري.
وقيل اسمه محمد.
وقيل عبد الله.
ضعفه الدارقطني".
وقال في "تاريخ الإسلام" 5/ 737:
" أبو بلال الأشعري: قال أبو حاتم الرّازيّ: سألته عن اسمه فقال: هو كنيتي.
وقال أبو أحمد: اسمه مِرْداس بن محمد بن الحارث بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنُ أبي موسى الأشعريّ، ويقال: محمد بن محمد.
قلت: وقيل: اسمه عبد الله، ولم يصح.
وهو من كبار شيوخ الكوفة، ليّنه الدَّارَقُطْنيّ".
وقال الحافظ في "اللسان" 6/ 14- متعقبا ابن القطان في قوله " لا يعرف البتة" -:
"هو مشهور بكنيته أبو بلال من أهل الكوفة يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين روى عنه أهل العراق قال ابن حبان في الثقات يغرب ويتفرد ولينه الحاكم أيضا وقول القطان لا يعرف البتة وَهِم في ذلك فإنه معروف".
وقال في "نتائج الأفكار" 1/ 226:
"هذا حديث غريب، تفرد به مرداس، وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب، وينفرد".
الخامس: أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (196)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1680) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تستريح، تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء".
وقال الطبراني:
"لم يروه عن علي بن ثابت أخو ابن أخي عزرة بن ثابت، إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة".
وقال ابن عدي في "الكامل" 1/ 424: "إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري مدني روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير".
وقال الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 228: "عزرة بفتح المهملة وسكون الزاي من رجال الصحيح، وأخوه علي - يعني ابن ثابت - مجهول، والراوي عنه ضعيف".
وقال في "اللسان" 1/ 98: "منكر".
وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1680) أنبأنا محمد بن أبي طاهر، أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي، حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عمرو بن محمد بن المنتاب، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا أبو بكر محمد بن السري الصيرفي، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، حدثنا حماد بن عمرو، عن الفضيل بن غالب، عن مسلمة بن عمرو - في نسخة: مسلمة عن عمر بن سليمان - عن مكحول الشامي عن أبي هريرة: فذكره مطولا.
وقال ابن الجوزي:
"هذا حديث ليس له أصل، وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلا، ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال، وقد خلط الذي وضعه في الإسناد، ومن المعروفين في إسناده حماد بن عمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا على الثقاة، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب".
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "تعليقة على العلل لابن أبي حاتم" (ص: 144)
"قد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديث كثيرة غير هذا، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يسم» .
وقد اختار اشتراط التسمية على الوضوء من أصحابنا أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وصاحب "النهاية"، وابن الجوزي، وأبو البركات صاحب «المحرر» وغيرهم، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله".
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/ 128:
"والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلا".
وقال: "واستدل النسائي، وابن خزيمة، والبيهقي في استحباب التسمية بحديث معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: «طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء، فقال: توضئوا بسم الله» وأصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.
وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي، عن جابر...".
قلت: أما حديث أنس:
فأخرجه النسائي (78)، وفي "الكبرى" (84)، وأحمد 3/ 165، وأبو يعلي (3036)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (27)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6544)، والدارقطني 1/ 71، وابن منده في "التوحيد" (174)، والبيهقي 1/ 43، وفي "السنن الصغير" (89) من طريق معمر ( وهو عنده في "الجامع " (20535) ) عن ثابت، وقتادة، عن أنس قال: "طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل مع أحد منكم ماء؟» فوضع يده في الماء ويقول: «توضئوا بسم الله»، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوا من سبعين".
وقال البيهقي:
"وهذا الحديث أصح ما روي في التسمية".
وقد جاء من طريق ثابت وحده، ومن طريق قتادة وحده غير مقرون، وليس فيه موضع الشاهد، لكن جاء من حديث جابر قد يُستشهد به للزيادة الواردة في حديث أنس، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى:
أما طريق ثابت (وحده):
فأخرجه البخاري (200)، ومسلم (2279)، وأحمد 3/ 147 و 169، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178، وعبد بن حميد (1365) - المنتخب، والفريابي في "دلائل النبوة" (22)، وأبو يعلى (3329)، وابن خزيمة (124)، وابن حبان (6546)، والبيهقي 1/ 30، وفي "دلائل النبوة" 4/ 122، وفي "الاعتقاد" (ص273-274) من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح، فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه» قال أنس: «فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحزرت من توضأ، ما بين السبعين إلى الثمانين".
وله طريقان آخران عن ثابت:
1- أخرجه أحمد 3/ 175 و 248-249، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت ، عن أنس قال : "حضرت الصلاة ، فقام جيران المسجد إلى منازلهم يتوضئون، وبقي في المسجد ناس من المهاجرين ما بين السبعين إلى الثمانين ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ، فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع أصابع يده اليمنى في المخضب، فجعل يصب عليهم وهم يتوضئون ويقول : توضئوا ، حي على الوضوء ، حتى توضئوا جميعا ، وبقي فيه نحو مما كان فيه".
2- أخرجه أحمد 3/ 139، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 177-178، وعبد بن حميد (1284) - المنتخب، والفريابي في "دلائل النبوه" (23)، وأبو يعلى (3327)، وابن حبان (6543) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت قال: قلت لأنس: يا أبا حمزة حدثنا من هذه الأعاجيب شيئا شهدته لا تحدثه عن غيرك، قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوما، ثم انطلق حتى قعد على المقاعد، التي كان يأتيه عليها جبريل، فجاء بلال فناداه بالعصر، فقام كل من كان له بالمدينة أهل يقضي الحاجة، ويصيب من الوضوء، وبقي رجال من المهاجرين، ليس لهم أهالي بالمدينة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح أروح فيه ماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الإناء، فما وسع الإناء كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها،
فقال بهؤلاء الأربع في الإناء: ثم قال: "ادنوا فتوضئوا" ويده في الإناء فتوضئوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضأ، قال: قلت: يا أبا حمزة كم تراهم قال: "بين السبعين والثمانين".
وأما طريق قتادة (وحده):
فأخرجه البخاري (3572)، ومسلم (2279-7)، وأحمد 3/ 170 و 215، وأبو يعلى (3193)، والآجري في "الشريعة" (1058)، واللالكائي في "شرح الإعتقاد" (1480)، والبيهقي في "الدلائل" 4/ 125، والبغوي (3714) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، ومسلم (2279-6) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 2/ 289، والفريابي في "دلائل النبوة" (21) ، وأبو يعلى (2895) ، وأبو عوانة (10067) - طبعة الجامعة الإسلامية، وابن حبان (6547) ، وأبو نعيم في "الدلائل " (317)، من طريق همام بن يحيى، وأبو يعلى (3172)، من طريق شعبة، أربعتُهم (ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام، وشعبة) عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال:
"أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم، قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث مائة، أو زهاء ثلاث مائة".
وله طرق أخرى عن أنس:
1- أخرجه البخاري (169) و (3573)، ومسلم (2279-5)، والترمذي (3631)، والنسائي (76)، وأحمد 3/ 132، والشافعي 2/ 186، والفريابي في "دلائل النبوة" (19) و (20)، وأبو عوانة (10063) - طبعة الجامعة الإسلامية، وابن حبان (6539)، والبيهقي 1/ 193، وفي "المعرفة" (1502)، وفي "دلائل النبوة" 4/ 121 من طريق مالك بن أنس ( وهو عنده في "الموطأ" (32) ) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أنه قال:
"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم".
2- أخرجه البخاري (195) و (3575)، وابن أبي شيبة 11/ 475، وابن المنذر في "الأوسط" (328) و (644)، والطبراني في "الأوسط" (4987)، وابن حبان (6545)، والبيهقي 1/ 30، وفي "دلائل النبوة" 4/ 123 من طريق حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:
"حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد ، فتوضأ , وبقي ناس , فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء , فوضع كفه في المخضب فصغر المخضب، أن يبسط كفه فيه , فضم أصابعه ، فتوضأ القوم جميعا , قلنا : كم كانوا ؟ قال: ثمانين رجلا".
3- أخرجه البخاري (3574)، وأحمد 3/ 216، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 178-179، والفريابي في "دلائل النبوة" (41) ، وأبو يعلى (2759) من طرق عن حزم بن مهران، قال: سمعت الحسن، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:
"خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه، ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة، فلم يجدوا ماء يتوضئون، فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال: «قوموا فتوضئوا» فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا سبعين أو نحوه".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3626)، وفي "الصغير" (474) من طريق محبوب بن الحسن قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن به.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 124 من طريق عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا جرير، قال: سمعت الحسن به.
وقال البيهقي:
"رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الرحمن بن المبارك".
قلت: رواه البخاري عن عبد الرحمن بن مبارك، حدثنا حزم، قال: سمعت الحسن به، فقد يكون تصحّف حزم في "الدلائل" إلى جرير، والله أعلم.
وأما حديث جابر:
فأخرجه مسلم (3013)، وغيره في حديثه الطويل، وفيه: " فقال: «يا جابر ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل، فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال: «خذ يا جابر فصب علي، وقل باسم الله» فصببت عليه وقلت: باسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فقال: «يا جابر ناد من كان له حاجة بماء» قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى".
وعند أحمد 3/ 292، والدارمي (26): ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسم الله"، ثم قال: "أسبغوا الوضوء".
كتبه أحوج الناس لعفو ربه
أبو ســــــامي العبـــــــدان
حســــــــــن التمــــــــام
27 - 4 - 1438 هجري
_______
1- وفي المطبوع من "المعجم الأوسط" طبعة دار الحرمين - القاهرة (عيسى) وهو انتقال نظر.
2- تحرّف في "المعجم الكبير" إلى (عبد الله).
3- وهذا سقط من طبعة الرسالة، وأثبته من طبعة دار ابن حزم.